Please enable JavaScript
Email Marketing by Benchmark
صدور تعليمات تبليغ الاوراق القضائية بواسطة الشركات | رؤيا الإخباري

صدور تعليمات تبليغ الاوراق القضائية بواسطة الشركات

الأردن
نشر: 2016-08-23 17:43 آخر تحديث: 2017-12-26 15:45
صدور تعليمات تبليغ الاوراق القضائية بواسطة الشركات
صدور تعليمات تبليغ الاوراق القضائية بواسطة الشركات

صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية تعليمات تبليغ الأوراق القضائية بواسطة الشركات رقم (1) لسنة 2006، بموجب الفقرة (ب) من المادة (30) من قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم (31) لعام 1959 وتعديلاته.

وتسمى التعديلات وفقاً للمادة (1) تعليمات تبليغ الاوراق القضائية بواسطة الشركات رقم (1) لسنة 2006، ويعمل بها من تاريخ 17 تموز الماضي .

وتنص المادة (3/أ) من التعليمات على التالي: يعتمد قاضي القضاة شركة أو أكثر لتبليغ الاوراق القضائية الصادرة عن دائرة قاضي القضاة والمحاكم الشرعية والنيابة العامة الشرعية ومكاتب الإصلاح والوساطة والتوفيق الأسري.

فيما تنص المادة (3/ب) على أن ينظم عقد بين الدائرة والشركة يتضمن الآتي: تحديد مناطق عمل الشركة لقيامها بمهامها وفقاً للتشريعات النافذة، وتقديم كفالة حسن تنفيذ وفقاً لأحكام الفقرة (ب) من المادة (5) للتعليمات التي تخول قاضي القضاة حق مصادرتها بصورة كلية أو جزئية في حال عدم التزام الشركة بمهامها وواجباتها.

ويتضمن العقد أيضاً تحديد الأجور التي تتقاضاها الشركة مقابل خدمات تبليغ الاوراق القضائية وطرائق استيفائها، وحق الدائرة في مراقبة أداء الشركة وقيامها بمهامها، ودفع غرامة لا تقل عن عشرين ديناراً ولا تزيد على خمسين ديناراً عن كل تبليغ حسبما يقرره قاضي القضاة في حال عدم قيام أي من موظفي الشركة بتبليغ الاوراق القضائية أو تبليغها بصورة مخالفة لأحكام القانون والتعليمات على أن تضاعف العقوبة في حال تكرار المخالفة.

ويحق لقاضي القضاة وفقاً لذات المادة، انهاء العقد أو إلغاء اعتماد الشركة في حال استمرار إهمالها أو تقصيرها في القيام بمهامها وواجباتها أو مخالفتها لأحكام القانون والتعليمات، واستمرار أي من موظفيها في ارتكاب المخالفات النصوص عليها، وذلك دون توجيه إنذارات أو إخطارات مسبقة ودون أدنى مسؤولية.

فيما تنص المادة (4) من التعليمات على ان تتولى الشركة بواسطة موظفيها تبليغ الاوراق القضائية وفقاً لأحكام القانون، ويعد موظف الشركة محضراً بالمعنى المقصود بالقانون، وتقوم الشركة بتبليغ الاوراق القضائية بناءً على قرار من المرجع المختص بناءً على طلب الراغب في إجراء التبليغ بهذه الطريقة، كما تنص المادة (5) على ان تكون مسجلة وفقاً للأصول القانونية وبرأسمال لا يقل عن 100 ألف دينار.

وتلتزم الشركة، بحسب المادة (6) من التعليمات، بتعيين عدد كاف من الموظفين لتبليغ الاوراق القضائية وتقديم كشف بأسمائهم لقاضي القضاة، وإصدار بطاقات خاصة لكل منهم مختومة بختم الدائرة، وعلى الشركة إشعار قاضي القضاة بأي تغيير يطرأ على الكشف.

ويتشرط بتعيين موظف الشركة، وفقاً للمادة (7) من التعليمات، أن يكون أردني الجنسية وحاصلاً على شهادة الثانوية على الأقل، وغير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الآداب العامة، وأن يجتاز بنجاح دورة تأهيلية تنظمها دائرة قاضي القضاة بالطريقة التي يحددها قاضي القضاة تشتمل في برنامجها الجهات المختصة بإصدار الأوراق القضائية، والبيانات التي تتضمنها ورقة التبليغ، والاجراءات والوسائل الواجب إتباعها في تبليغ الأوراق القضائية وفقاً لأحكام القانون.

فيما يلتزم موظف الشركة بحسب المادة (8/أ) من التعليمات بتسلم الأوراق القضائية ومرفقاتها من قلم المحكمة أو الجهة المختصة وذلك لتبليغها وإعادة تسليمها لمصدرها شريطة توقيعها من المستلم في الحالتين، فضلاً عن المحافظة على سرية الأوراق القضائية.

ويحظر على الموظف كما نصت (8/ب) إجراء أي تبليغ يتعلق بأحد أقاربه حتى الدرجة السادسة، أو إجراء أي تغيير في البيانات الواردة في ورقة التبليغ أو مرفقاتها، أو الاحتفاظ لنفسه بأي صورة عن ورقة التبليغ أو مرفقاتها، أو قبول أي هدية نقدية أو عينية من طالب التبليغ أو المطلوب تبليغه.

فيما تنص المادة (9) من التعليمات، على أن يتم تبليغ الشركة للأوراق القضائية داخل المملكة وفقاً للأصول المنصوص عليها في القانون، إما اذا كان المطلوب تبليغه مقيماً خارج المملكة، فتقوم الشركة بتبليغه حسب الأصول المتبعة في بلد إقامته، وعلى الشركة تقديم الوثائق المؤيدة لقيامها بإجراء التبليغ.

كما تلتزم الشركة بحسب المادة (10) من التعليمات، بإجراء تبليغ الأوراق القضائية داخل المملكة وإعادة تسليمها إلى مصدرها خلال مدة لا تزيد على سبعة أيام من تاريخ تسلم موظف الشركة لورقة التبليغ ولا تتجاوز ثلاثين يوماً إذا كان التبليغ لشخص يقيم خارج المملكة، في حين تتحمل الشركة المسؤولية عن الأخطاء التي يرتكبها موظف الشركة في تبليغ الأوراق القضائية وتكون ملزمة بإعادة التبليغ على نفقتها الخاصة.

في حين تحتفظ الشركة بحسب المادة (11) من التعليمات، بسجلات لقيد البيانات المتعلقة بالتالي: الأوراق التي تسلمتها لإجراء تبلغها وتاريخ تسلمها لها، وتاريخ تبليغ الأوراق للمطلوب تبليغه، واسم الموظف الذي قام بالتبليغ، وتزود الشركة دائرة قاضي القضاة بكشوفات شهرية عن السجلات أو عند الطلب .

وتنص المادة (12) من التعليمات، على ان يتحمل نفقات التبليغ بواسطة الشركة الراغب في إجراء التبليغ بهذه الطريقة ولا تعد النفقات من ضمن مصاريف الدعوى.

وفي ذات السياق، قال مفتش المحاكم الشرعية الدكتور أشرف العمري، إن التعليمات الصادرة في الجريدة الرسمية بخصوص اجراءات التبليغات القضائية في المحاكم الشرعية، والتي اصدرها قاضي القضاة استكمالا لأحكام قانون اصول المحاكمات الشرعية، تأتي وفقاً لخطط دائرة قاضي القضاة في تطوير الأعمال والخدمات وفقا لأعلى المعايير .

ويتضمن القانون جواز التراسل الالكتروني لأوراق التبليغ بين المحاكم الشرعية وذلك اختصارا للوقت الذي كان ينتظره المواطن لإرسال التبليغات ووصولها بين المحاكم من خلال البريد العادي واعتبر القانون هذا الاجراء صحيحا ويرتب جميع الآثار القانونية عليه.

وأشار العمري إلى أن اجازة القانون للتبليغ بواسطة الشركات التي يعتمدها قاضي القضاة وفقا للتعليمات المنظمة لذلك بحيث يعد موظف الشركة المعتمدة محضرا بالمعنى القانوني وذلك لإضافة خيار للمتقاضين للاستفادة منه سواء للتبليغات داخل الاردن او خارجه وتسريعا لإجراءات التبليغ.

كما تضمن القانون اعطاء صلاحيات مباشرة للقاضي لمتابعة اعمال المحضرين في التبليغات ضمانا لحسن سير العمل واجاز للقاضي فرض غرامة على اي محضر يتأخر في اجراء التبليغ او لا يقوم به على الوجه الصحيح، مضيفاً أن التعديلات جاءت لأهمية التبليغات القضائية على سير الدعاوى وسلامة اجراءاتها.

وعلى صعيد السياسات والتنظيمات الادارية المساندة، أوضح العمري ان دائرة قاضي القضاة اعتمدت أنظمة محوسبة لأعمال المحضرين ومراقبة ادائهم، إضافة لخدمة الرسائل القصيرة في اعلام اصحاب القضايا والمعاملات بالإجراءات التي تتخذ في الدعوى كموعد الجلسات والفصل فيها واستئنافها واسقاطها ليكون المراجع في حالة متابعة مستمرة لقضيته واثبت نظام الرسائل جدواه من خلال الواقع بارتفاع نسبة حضور الجلسات في الاوقات المحددة لها.

أخبار ذات صلة

newsletter