Please enable JavaScript
Email Marketing by Benchmark
السماح لمن اتم 17 عاماً بالانتخاب.. تفاصيل | رؤيا الإخباري

السماح لمن اتم 17 عاماً بالانتخاب.. تفاصيل

الأردن
نشر: 2016-06-20 16:04 آخر تحديث: 2017-12-26 15:45
الانتخابات النيابية - تعبيرية
الانتخابات النيابية - تعبيرية

اصدر الديوان الخاص بتفسير القوانين الاثنين قرار رد فيه على جملة من الاستفسارات التي قدمها رئيس الحكومة الدكتور هاني الملقي وكان من بينها ،اجازة الشركس والشيشان المسجلين في الجداول لدائرة انتخابية يوجد فيها مقعد مخصص لهم أن يطلبوا خطياً من الدائرة تسجيلهم في الجداول الأولية الخاصة بأي دائرة انتخابية أخرى مخصص لهم فيها مقعد آخر إذا توافــــــر شـــرط الإقامة أو كانوا من أبناء تلك الدائرة داخل المحافظة ذاتها .


كما رد ديوان التفسير أما بخصوص تفسير ما ورد في الفقرة (أ) من المادة (12) من قانون الانتخاب لمجلس النواب النافذ من اشتراط المشرع في قانون الانتخاب لمجلس النواب النافذ على المرشح الذي يرغب في الترشح للانتخابات النيابية ان يكون مسجلاً في احد الجداول النهائية للناخبين.

وكان رئيس الحكومة الملقي قدم طلبا لبيان فيما إذا كان يتعين على من يرغب في الترشح أن يترشح في الدائرة المدرج اسمه في الجداول النهائية للناخبين الخاصة بها أم أنه يجوز له الترشح في أي دائرة أخرى من دوائر المملكـــــة

وبالإجابة على سؤال الحكومة فإن النص المطلوب تفسيره واضح لا يشوبه اللُبس أو الغموض، وقد جرى العرف في تطبيق هذا النص والذي ورد في كافة قوانين الانتخاب السابقة لمجلس النواب وما هو متعارف عليه أن يتاح للناخب المسجل في احد الجداول النهائية للناخبين أن يترشح في غير الدائرة المسجل ضمن جداولها ، وبالتالي فإن من حقه الترشح في أي دائرة أخرى وفق احكام القانون.

اما سؤال الحكومة حول بيان فيما إذا كانت الحاصلة على أعلى الأصوات من النساء في الدائرة الانتخابية المخصص لها مقاعد للشركس والشيشان أو للمسيحيين تعتبر فائزة على المقعد الإضافي المخصص للنساء ( بقطع النظر عن كونها شركسية أو شيشانية أو مسيحية ) أم أنها تعتبر فائزة على المقعد المخصص للشركس والشيشان أو للمسيحيين في مثل هذه الحالة .


فجاء رد دوان التفسير " أما بخصوص تفسير ما ورد في الفقرة (د) من المادة (9) والبندين (3) و(4) من الفقرة (أ) من المادة (46) من قانون الانتخاب، فانه يتبين لنا انه لم يرد في قانون الانتخاب لمجلس النواب أي نص يحول دون حق المرأة في التنافس خارج المقاعد الإضافية المخصصة لها على مستوى الدوائر الانتخابيـة .


وعليــــــــه ، وجواباً على السؤال الثالث فإن للمرأة الشركسية أو الشيشانية أو المسيحية أن تنافس على المقاعد المخصصة لها في دائرتها الانتخابية وفقاً للتوصيف الديني أو العرقي إذا حصلت على أعلى الأصوات في دائرتها الانتخابية كما أنه بمقدور أي امرأة بقطع النظــــــــر عن الدين أو العرق أن تنافس علـــى المقعـــــد الإضافــي للمـرأة علــــى أساس التوصيــــف الجنســـي بغـــض النظر عـــــــن الدين أو العرق ، ومؤدى ذلك أنه من الممكن أن يزيد عدد المقاعد للموصوفين سابقاً من النساء عما هو مخصص لهم .

كما طلب رئيس الحكومة بيان فيما إذا كانت كلمة ( بلـــــــــغ ) الواردة في الفقرة (أ) من المادة (3) من قانون الانتخاب لمجلس النواب تعني الناخب الذي أكمل السابعة عشرة من عمره وبدأ في الثامنة عشرة أم الناخب الذي أكمل الثامنة عشرة وبدأ في التاسعة عشرة من عمر.


قال الديوان في رده - نجــد أنّ المشرع قد استخدم كلمة ( بلـــــغ ) في تحديد ســــــن من يحق له انتخــــــاب أعضاء مجلس النواب ، وباستقراء نص الفقرة (ب) من المادة (10) من القانون ذاته نجد أنّ المشرع قد استخدم كلمة (أتــــمّ) لمن يشترط فيه الترشح لعضوية مجلس النواب ، وحيث أنّ كلمة ( بلغ ) يحمل تفسيرها معنى أكمل أو أتمّ ، إلاّ أنّ ورودها ضمن السياق الوارد في نص الفقرة (أ) من المادة (3) من قانون الانتخاب ذاته يبين أنّ المقصود بها هو إدراك الناخب لسن ثماني عشرة سنة شمسية من عمره بهدف توسيع قاعدة الناخبين ، أي أنّ الناخب الذي أكمل السابعة عشرة من عمره وبدأ في سن الثامنة عشر من عمره قبل تسعين يوماً من التاريخ المحدد لإجراء الاقتــراع يحق له انتخاب أعضاء مجلس النـــــــــــــواب .


اجتمــــــــــــــــع الديوان الخاص بتفسير القوانين بنصابه القانوني برئاسة معالي رئيس محكمة التمييز رئيس الديوان الخاص بتفسير القوانين القاضي/ هشام التـــل وعضويـــــة كــل مـن نائبـــــــــــي رئيــــــس محكمة التمييـــــــــــز القاضي/ حسن حبـــــــــوب والقاضي / فايـــــز الحمارنــــــــــه ومعالــــــــــي رئيــــــس ديــــــــــــوان التشريـــــــع والـــــــرأي الدكتــــــور/ نوفــان العجارمـــــــــة ومستشـــــــار مجلس مفوضي الهيــــــــئة المستقلــــــــة للانتخاب - مدير الشؤون القانونية السيد/ محمد القطاونه في مكتب رئيســه بمقــر محكمة التمييــز بنـاء علـــــــــــى طلــــــــــــــب دولــــــــة رئيـس الـــوزراء بمقتضــــــــــــى كتابـــــــــه رقـــــــــــــــــم (1 ن 1/21198) تاريخ 28/4/2016 و ملحقه الكتاب رقم (1 ن 1/27606) تاريخ 13/6/2016 لإصــدار القـــــرار التفسيــــري علـى ضـــوء مـــا يلــي :-

أولاً : تنـــــــــــــــــــــص الفقرات (ب) و (ز/2) و(ط/1) من المادة (4) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (6) لسنة 2016 على ما يلي:-


"ب- بعد أن يحدد المجلس تاريخ الاقتراع تطلب الهيئة مباشرة من الدائرة إعداد جداول أولية بأسماء من يحق لهم الانتخاب بناءً على مكان إقامة الناخب في قيود الدائرة وذلك حسب الدوائر الانتخابية المحــــددة بمقتضى أحكام هذا القانـــــون والنظــــــام الـصادر بمقتضــــاه .

ز- خلال أربعة عشر يوماً من اليوم التالي لتاريخ عرض الجداول الأولية للناخبين وفقاً لأحكام الفقرة (و) من هذه المادة :-


2- إذا كان في المحافظة أكثر من دائرة انتخابية وتمّ تخصيص مقعد للشركس والشيشان أو مقعد للمسيحيين في دائرة انتخابية أو أكثر من دوائر تلك المحافظة ، فيحق لأي ناخب شركسي أو شيشانــــــي أو مسيحــــــــي إذا كان مقيمــــاً في دائرة انتخابية لا يوجد فيها ذلك المقعد ، الطلب خطياً من الدائرة تسجيل اسمه في الجدول الأولي الخاص بأي دائرة انتخابية مخصص لها ذلك المقعد ضمن المحافظة نفسهـــا .

ط1- لكل ناخب ورد اسمه في الجداول الأولية للناخبين أن يعترض لدى الهيئة على تسجيل غيره في الجداول الأولية للناخبين في دائرته الانتخابية وذلك خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من اليوم التالي لتاريخ عرض رؤساء الانتخاب للجداول على أن يرفق باعتراضه البينات اللازمة " .

ثانياً : وتنص المادة (8) من القانون ذاته على ما يلي :-
"أ- تقسم المملكة إلى دوائر انتخابية يخصص لها مائة وخمسة عشر مقعداً وفقاً لنظام خاص يصدر لهذه الغاية على أن يتضمن ما يلي :-

تقسيــــــــــــم الدوائــــــــــــــر الانتخابيــــــــــــــــــــــــــة :-
المحافظـــــــــــة عدد الدوائر الانتخابية
1. العاصمــــــــــــــــــــــــــة خمــــــــــــــــس دوائـــــــــــــــــــــــــر

2. محافظة اربـــــــــــــــد أربــــــــــــــــــــــع دوائــــــــــــــــــــــــر

3. محافظة البلقـــــــاء دائـــــــــــــــــــــرة واحــــــــــــــــــــــدة

4. محافظة الكـــــــــرك دائـــــــــــــــــــــرة واحــــــــــــــــــــــدة

5. محافظة معــــــــــان دائـــــــــــــــــــــرة واحــــــــــــــــــــــدة

6. محافظة الزرقـــــاء دائرتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

7. محافظة المفــــرق دائـــــــــــــــــــــرة واحــــــــــــــــــــــدة

8. محافظة الطفيلــــة دائـــــــــــــــــــــرة واحــــــــــــــــــــــدة

9. محافظة مادبــــــــــا دائـــــــــــــــــــــرة واحــــــــــــــــــــــدة

10. محافظة جـــــــــرش دائـــــــــــــــــــــرة واحــــــــــــــــــدة

11. محافظة عجلـــون دائـــــــــــــــــــــرة واحــــــــــــــــــــــدة

12. محافظة العقبــــــــة دائـــــــــــــــــــــرة واحــــــــــــــــــــدة

13. بدو الشمـــــــــــــــــال دائـــــــــــــــــــــرة واحـــــــــــــــــدة

14. بدو الوســــــــــــــــــط دائـــــــــــــــــــــرة واحــــــــــــــــــــــدة

15. بدو الجنــــــــــــــــوب دائـــــــــــــــــــــرة واحــــــــــــــــــــــدة

ب- إضافة إلى المقاعد النيابية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة يخصص للنساء خمسة عشر مقعداً بواقع مقعد واحد لكل محافظة .
ج- لغايات هذا القانون تعامل كل دائرة من دوائر البادية الثلاث ( الشمالية والوسطى والجنوبية ) معاملة المحافظة " .

ثالثاً : وتنص الفقرة (د) من المادة (9) من القانون ذاته على ما يلي :-
"د- 1. على المرشحين عن المقاعد المخصصة للشركس والشيشان والمسيحيين أن يترشحوا ضمن قوائم في الدوائر الانتخابية التي خصص لهم فيها مقاعد .
2. على المرشحات عن المقعد المخصص للنساء الترشح ضمن قوائم ولا تعتبر المرشحة وفقاً لأحكام هذا البند من ضمن الحد الأعلى للمرشحين في القائمــــــة .

رابعاً : وتنص المادة (12) من القانون ذاته على ما يلي :-
"أ. على كل من يرغب في الترشح لعضوية مجلس النواب أن يكون مسجلاً في أحد الجداول النهائية للناخبين وأن يدفع مبلغ خمسمائة دينار غير قابل للاسترداد يقيد ايراداً للخزينة .

ب. تلتزم القائمة بدفع مبلغ ألفي دينار تأميناً للالتزام بالأحكام المتعلقة بالدعاية الانتخابية المنصوص عليها في هذا القانون ويكون المبلغ المدفوع قابلاً للاسترداد في حال رفض طلب الترشح أو عدم مخالفة القائمة لتلـك الأحكـــــام ."
خامساً : وينص البندان (3) و (4) من الفقرة (أ) من المادة (46) من القانون ذاته على ما يلـــــي :-
"أ- يحدد الفائزون بالمقاعد النيابية وفقاً لما يلـــــي :-
3- يحدد الفائزون بالمقاعد المشار إليها في البند (1) من الفقرة (د) من المادة (9) من هذا القانون على أساس أعلى الأصوات التي حصل عليها المرشح في الدائرة الانتخابية .

4- تحدد الفائزة بالمقعد المخصص للنساء في كل محافظة على أساس أعلى الأصوات التي نالتها المرشحة من مجموع أصوات المقترعين في دائرتها الانتخابية ، وإذا كانت المحافظة مقسمة إلى أكثر من دائرة انتخابية تحدد الفائزة بالمقعد على أساس أعلى نسبة عدد أصوات نالتها أي من المرشحات في دائرتها من بين دوائر تلك المحافظة .

سادساً : وتنـص الفقرة (أ) من المادة (3) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (6) لسنــة 2016 على ما يلـــــــــــــــي :-
"أ- لكل أردني بلغ ثماني عشرة سنة شمسية من عمره قبل تسعين يوماً من التاريخ المحدد لإجراء الاقتراع الحق في انتخاب أعضاء مجلس النواب وفق أحكام هذا القانون ."

أخبار ذات صلة

newsletter