حادثة المطعم اليهودي"جو جولدنبرج " التي وقعت في باريس عام 1982
الإتفاقية الأردنية الفرنسية تعيد قضية المواطن العباسي إلى الاستئناف
نقضت محكمة التمييز" أعلى هيئة قضائية " قرارا لمحكمة استئناف عمان حول تسليم المواطن الاردني سهير محمد حسين العباسي 63 عاما والملقب" أمجد عطا "المطلوب للسلطات الفرنسية ، لعدم تثبت محكمتي الصلح والاستئناف من المصادقة على الاتفاقية الثنائية المبرمة بين المملكة الاردنية الهاشمية والجمهورية الفرنسية ، واعادة القضية الى محكمة الاستئناف لاتخاذ المقتضى القانوني مرة ثانية.
ويشار الى أن العباسي عُمِمَ عليه من قبل الشرطة العربية والدولية (الانتربول )على خلفية الاشتباه به في اعتداء استهدف المطعم اليهودي"جو جولدنبرج " في باريس عام 1982 بالاشتراك مع شخص آخر يدعى نزار حماده رفض الاردن تسليمه لفرنسا على خلفية ذات القضية.
وكانت محكمة صلح جزاء عمان أصدرت في تشرين اول من عام 2015 عدم قبول طلب تسليم العباسي كون شروط التسليم غير متوافره .
وفي كانون اول من عام 2015 ، أصدرت محكمة استئناف عمان قرارٍ ردت فيه طلب الإستئناف وتصديق القرار المستأنف ، الا ان مساعد النائب العام طعن ميز قرار الاستئناف مبينا " مخطئة محكمة الاستئناف بعدم الحكم بالتسليم رغم توافر شروطه"
وقالت محكمة التمييز في قرارها الصادر والتي حصلت "رؤيا" على نسخة منه ( ان واقعة الطلب تتلخص انه ورد الى قاضي صلح جزاء عمان كتاب ادارة الشرطة العربية والدولية الانتربول يتضمن ان المواطن الاردني سهير محمد حسن العباسي ، مطلوب تسليمه للسلطات الفرنسية كونه صادر بحقه نشرة دولية حمراء عن تهمة القيام بجرائم قتل ذات صلة بتنظيم ارهابي والشروع في جرائم قتل ذات صلة بتنظيم ارهابي ).
نظرت محكمة صلح جزاء عمان الدعوى وبعد ورود ملف الاسترداد واستكمال اجرءات التقاضي اصدرت حكما في تشرين اول 2015 توصلت فيه الى عدم طلب التسليم كون شروط التسليم غير متوافرة ورفع الاوراق الى النائب العام ، ولم يلق حكم محكمة الصلح قبولا من مساعد النائب العام فطعن فيه استئنافا.
ونظرت محكمة استئناف عمان الدعوى الاستئنافيه تدقيقا ، واصدرت حكما توصلت فيه الى رد الاستئناف وتصديق القرار المستانف .
ووجدت المحكمة ( في ان المادة 2/21 من الدستور الاردني تنص على ان الاتفاقيات الدولية والقوانين تحدد اصول تسليم المجرمين العاديين ).
وتابعت كما ان ما يستخلص من قانون تسليم المجرمين لسنة 1927 وما ورد بالمادة الخامسة الفقرة " ب " من المادة السادسة ، وما تضمنته المادة 17 من القانون بأن طلبات تسليم المجرمين المرسلة من دولة اجنبية لا تكون مقبولة ما لم تكن هناك معاهدة او اتفاق بينهما على تسليم المرجمين وهذا ما ذهب اليه الاجتهاد القضائي.
ووجدت محكمة التمييز" ان محكمة الاستئناف ومن قبلها محكمة صلح جزاء عمان (محكمة الدرجة الاولى ) لم تتثبت فيما اذا تمت المصادقة على الاتفاقية الثنائية المبرمة بين المملكة الاردنية الهاشمية والجمهورية الفرنسية وكذلك كتاب السفارة الفرنسية الموجه الى وزارة الخارجية وشؤون المغتربين المتضمن ان الاتفاقية قد دخلت حيز التنفيذ بتاريخ 1/8/2015
والمحفوظ صورة عنه بموجب كتاب النائب العام وبالتالي يكون ما ذهبت اليه محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه في غير محله ومستوجبا النقض ،ولذلك ققرت المحكمة نقض القرار المطعون فيه واعادة الاوراق الى مصدرها لاجراء المقتضى القانوني .