رؤيا تنشر تفاصيل قانون المخدرات والمؤثرات العقلية
رؤيا - ليندا المعايعة - أقر مجلس النواب قانون المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 2016 الاحد على ان يدخل حيز التنفيذ بعد مرور 60 يوما على نشره بالجريدة الرسمية .
القانون الجديد غلظ عقوبة المتعاطي للمرة الاولى من السجن لسنة وحتى السجن لـ 3 سنوات وذلك بعد ان الغاءه الفقرة د من نص المادة 14 من قانون المخدرات السابق رقم (11)لسنة 1988، والذي نص "لا تقام دعوى الحق على كل من ضبط متعاطيا للمرة الاولى للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية" .
وبحسب نص المادة(9) فقد غلظ عقوبة المتعاطي على النحو التالي :
أ- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاثة سنوات وبغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار كل من تعاطى او هرب او استورد او انتج او صنع او حاز او احرز او اشترى او زرع أيا من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية أو المستحضرات او النباتات التي ينتج منها مواد مخدرة بقصد تعاطيها دون أن يعتبر الفعل سابقة جرمية أو قيدا أمنيا بحق مرتكبه للمرة الأولى.
ب- لا يجوز للمحكمة أن تنزل بالعقوبة عن اربعة اشهر وغرامة خمسمائة دينار اذا كان الجاني قد ارتكب الجرم المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة للمرة الثالثة.
القانون الجديد حدد الشخص الذي يمكن الاستفادة من االاعفاء من العقوبة وحددها ، بنص المادة 9 - الفقرة و " لا تقام دعوى الحق العام على من يتعاطى المواد المخدرة والمؤثرات العقلية او يدمن عليها اذا تقدم قبل ان يتم ضبطه من تلقاء نفسه او بوساطة احد اقربائه الى المراكز المتخصصة للمعالجة التابعة لاي جهة رسمية او الى ادارة مكافحة المخدرات او أي مركز أمني طالبا معالجته".
كما منع القانون الجديد المتعاطي المكرر للمرة الثالثة من الاستفادة من الاستبدال حسب ما جاء بالفقرة و من ذات المادة " ب- لا يجوز للمحكمة أن تنزل بالعقوبة عن اربعة اشهر وغرامة خمسمائة دينار اذا كان الجاني قد ارتكب الجرم المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة للمرة الثالثة".
وأفرد القانون الجديد نصا لمن يقوم بوضع مادة مخدرة يتبين وراءها " الكيدية " وفق المادة 8 من القانون " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ألفين دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار كل من وضع مادة مخدرة او مؤثرا عقليا او مستحضرا للغير بقصد الاضرار او الايقاع به او شارك بذلك بأي صورة من الصور، ولا يجوز للمحكمة في هذه الحالة الأخذ بالأسباب المخففة التقديرية ويبرأ المتضرر من الجريمة ".
كما ادرج القانون " السلائف الكيميائية " في نصوصه على النحو التالي
المادة (3):
أ- يحظر استيراد اي مادة من المواد المخدرة او المؤثرات العقلية او تصديرها او ادخالها الى المملكة او نقلها او الاتجار بها او انتاجها او صنعها او تملكها او حيازتها او احرازها او بيعها او شراؤها او تسليمها او تسلمها او التبادل بها او التنازل عنها أو تداولها بأي صورة او التوسط في أي عملية من تلك العمليات الا اذا كانت للاغراض الطبية او العلمية بمقتضى ترخيص خطي من الوزير وفي الاحوال والشروط المنصوص عليها في التشريعات المعمول بها.
ب - يحظر استيراد اي مستحضر او تصديره او صرفه طبيا او صنعه او التداول او التعامل به الا للاغراض الطبية او العلمية وفي الاحوال والشروط المنصوص عليها في التشريعات المعمول بها.
ج- يحظر استيراد أي من السلائف الكيميائية أو تصديرها أو ادخالها الى اقليم المملكة او نقلها أو إحرازها أو الاتجار بها أو انتاجها أو صنعها أو بيعها أو شراؤها أو تسليمها أو تسلمها أو التبادل بها أو التنازل عنها إلا إذا كانت لأغراض مشروعة وفي الاحوال والشروط المنصوص عليها في التشريعات المعمول بها.
د- لا يجوز إدخال السلائف الكيميائية أو اخراجها من اقليم المملكة أو السماح بعبورها بالترانزيت إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من المدير وعلى موظفي السلطات الجمركية والمختصة الاحتفاظ بالرخص والموافقات المتعلقة بها وإعادتها إلى القسم المختص في المؤسسة.
كما يتضمن انشاء صندوق خاص يسمى ( صندوق مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ) يتمتع بالصورة الاعتبارية بهدف مكافحة جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية والمساهمة في معالجة متعاطي ومدمني المواد المخدرة والمستحضرات والمؤثرات العقلية ودعم القائمين على تطبيق احكام.
وتشكل بموجب القانون لجنة وطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات برئاسة النائب العام تختص برسم السياسة العامة لمكافحة انتشار المخدرات ،واقتراح التعديلات على القانون ، والمشاركة في اعداد التعليمات والجداول والملاحق الواجب على الجهات ذات العلاقة، اضافة الى اي مهام ذات علاقة بمكافحة التعامل غير المشروع بالمواد المخدرة والمستحضرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية .
لقراءة القانون اضغط هنا