تعديل طريقة احتساب تعويض نهاية الخدمة

اقتصاد
نشر: 2014-06-18 00:05 آخر تحديث: 2016-07-28 05:00
تعديل طريقة احتساب تعويض نهاية الخدمة
تعديل طريقة احتساب تعويض نهاية الخدمة

رؤيا - عدلت الحكومة طريقة احتساب تعويض نهاية الخدمة للمشتركين في صندوق الضمان الاجتماعي لموظفي الحكومة ومستخدميها.

ووفق تعديل أجرته الحكومة على نظام الصندوق، نص على دفع تعويض نهاية الخدمة على أساس ضرب مجموع اشتراك الموظف في صندوق الضمان في مجموع راتب اثني عشر شهرًا، وتقسيم حاصل الضرب على 380.

ويسري التعديل المنشور في الجريدة الرسمية على الموظفين، أو المستخدمين الذين تنهي خدمتهم بغير العزل أو الاستقالة أو الاستغناء أو فقدان الوظيفة، على شرط أنّ لا يقل اشتراكهم في صندوق الضمان عن 15 عامًا، وأن لا تزيد قيمة التعويض على مجموع رواتب اثني عشر شهرًا.

وأعاد النظام المعدل تعريف الراتب ليصبح: "راتب الموظف الأساسي، مضافًا إليه علاوة غلاء المعيشية والراتب الإجمالي للموظف، أو المستخدم المعين بعقد شامل لجميع العلاوات، والراتب الأساسي للقاضي، مضافًا إليه العلاوة القضائية، والعلاوة الشخصية، والراتب الاساسي لموظف السلك الدبلوماسي، مضافًا إليه العلاوة الأساسية".

ونص التعديل على زيادة مدة الاشتراك المطلوبة للاستفادة من التعويض "سنة واحدة لمدة خمس سنوات إلى أنّ تصبح عشرين سنة".

وفي حال انتهت خدمة الموظف بالعزل أو الاستقالة أو فقدان الوظيفة، ترد له 50 في المئة من قيمة مبالغ اشتراكاته في صندوق الضمان إذا زادت مدة الاشتراك على ثلاث سنوات، ولم تتجاوز خمس سنوات، وفي حال زادت مدة الاشتراك على خمس سنوات يرد له 75 في المئة من قيمة مبالغ اشتراكاته.

أخبار ذات صلة

newsletter