الإفتاء تحرم سرقة " الـواي فاي " .. ادفع تعويضا أو اطلب السماح عما سبق تحميله
رؤيا - اكدت دائرة الافتاء العام في فتوى بحثية جديدة لها عدم جواز استخدام الإنترنت اللاسلكي (واي فاي) دون إذن المشترك نفسه حتى لو كانت شبكة الإنترنت غير مقفلة بكلمة سرية.
وجاءت فتوى الدائرة ردا على سؤال ورد اليها مفاده: ما حكم استخدام الإنترنت اللاسلكي (واي فاي) دون إذن صاحبه، وهل ما تم تحميله من ملفات وغيره من هذه الشبكة يعد حراما ويجب التخلص منه؟ وقالت الدائرة إن الاشتراك على الإنترنت بمقابل مادي هو حق للمشترك فقط، ولا يحل للآخرين الاستفادة منه دون إذن المشترك نفسه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (إن دماءكم، وأموالكم، وأعراضكم، بينكم حرام) متفق عليه، ولقوله عليه الصلاة والسلام: (اسمعوا مني تعيشوا، ألا لا تظلموا، ألا لا تظلموا، ألا لا تظلموا، إنه لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه) [رواه الإمام أحمد في مسنده].
واضافت: انه لا بد من استئذان المشترك قبل الاستفادة من اشتراكه، ولو كان هذا الاستخدام لا يؤثر عليه، وكون شبكة الإنترنت غير مقفلة بكلمة سرية لا يعني جواز انتفاع الجميع بها، فقد يكون ذلك عن غفلة أو خطأ أو نسيان، والمسلم الصادق يتورع عن كل شبهة.
وأما ما سبق تحميله فلا يلزم حذفه؛ فحذفه لا يعيد الحق لصاحبه، وإنما يلزم تعويض صاحب الاشتراك إن أمكن ذلك، أو طلب المسامحة منه، وفي هذا براءة للذمة.
واشارت إلى أن ما تم نصبه من الشبكات اللاسلكية في الأماكن العامة، فلا حرج في استخدامها والانتفاع بها؛ وذلك للإذن العام.