Please enable JavaScript
Email Marketing by Benchmark
الادارية تلغي قرارا لوزارة الصحة بتعيين اخصائي جراحة مسؤولا في أحد المستشفيات .. تفاصيل | رؤيا الإخباري

الادارية تلغي قرارا لوزارة الصحة بتعيين اخصائي جراحة مسؤولا في أحد المستشفيات .. تفاصيل

الأردن
نشر: 2016-03-23 23:05 آخر تحديث: 2016-08-07 09:29
الادارية تلغي قرارا لوزارة الصحة بتعيين اخصائي جراحة مسؤولا في أحد المستشفيات .. تفاصيل
الادارية تلغي قرارا لوزارة الصحة بتعيين اخصائي جراحة مسؤولا في أحد المستشفيات .. تفاصيل

رؤيا - ليندا المعايعة - ألغت المحكمة الادارية قراراً لوزير الصحة بتعيينه اخصائيا للجراحة في مستشفى الاميرة بسمة التعليمي بوظيفة مساعد للشؤون الفنية لمخالفته المادة السادسة من الدستور.

 

واصدرت المحكمة الادارية القرار برئاسة القاضي جهاد العتيبي وبعضوية القاضيين وحيد ابو عياش وعاطف جرادات.

 

وفي ايلول الماضي تقدم 3 اطباء من مستشفى الاميرة بسمة التعليمي بطعن صادر عن قرار وزير الصحة بتعيين زميل لهم بالدرجة الثالثة ليعمل بوظيفة مساعد للشؤون الفنية في المستشفى ،مطالبين المحكمة الغاء الوزير لكون القرار مشوب بعيب مخالفة القانون وعيب السبب والشكل والتشكيل ، وعيب مجانبة قاعدة تخصيص الاهداف والتعسف باستعمال السلطة.

 

وثبت للمحكمة في قرارها ان الاطباء الثلاثة الاول هو استشاري جراحة ودرجته الوظيفية خاصة ، والثاني طبيب اخصائي اول جراحة ودرجته الوظيفية الاولى ،والثالث طبيب استشاري اشعة ودرجته الوظيفية الاولى

اما الدكتور المعين  اخصائي جراحة عامة في ذات المستشفى ودرجته الوظيفية الثالثة حيث صدر في آب الماضي قرار بنقله ليعمل بوظيفة مساعد للشؤون الفنية في المستشفى المذكور.

 

وبحسب الهيكل التنظيمي للمستشفيات يتبع الاطباء العاملين في اقسام المستشفى للمساعد للشؤون الفنية.

 

وافادت المحكمة في قرارها ان المستدعى ضده وزير الصحة يعتبر صاحب الصلاحية في النقل بناء على تنسيب الامين العام لموظفي الفئة الاولى ، وأن هذه الصلاحية يجب ان تراعي العدالة وتكافؤ الفرص والاستحقاق والجدارة التنافسية ومصلحة العمل والاستخدام الامثل للموارد البشرية وتنميتها عند اتخاذ اي قرار بالنقل او التعيين.

 

وبما انه لا خلاف بان البينات ضمن ملف المستدعين يتبين منها انهم يعملون بمستشفى الاميرة بسمة التعلمي ، وان درجة المستدعي الاول الوظيفية هي الخاصة، وان درجة المستدعي الثاني هي الاولى ، وان درجة المستدعي الثاث هي الاولى في حين ان درجة الدكتور المعين هي الثالثة ، وبما ان الدكتور المعين مساعدا للشؤون الفنية اي مسؤولا عن المستدعي ضدهم بموجب الهيكل التنظيمي للمستشفيات.

 

وتابع القرار في ضوء الاسباب التي قام عليها واتخذها وزير الصحة مبررا لاصداره وهي تعيين الدكتور في وظيفه اشرافية وهو في درجة أدنى من مرؤوسيه المستدعين ،فانه يمس المساواة الدستورية بين الموظفين مما ينعكس سلبا على سير مرفق الصحة ويمس العدالة وتكافؤ الفرص والجدارة ويجافي المصلحة العامة والاستخدام الامثل للموارد البشرية وتنميتها وبالتالي يخالف المادة السادسة من الدستور، حيث انها تمت من ناحية المبادئ المستقره في النظام وفي الادارة انه لا يجوز اسناد المركز الوظيفي الاشرافي لمن هو ادنى درجة مرؤوسيه ،لانه وان كانت سلطة تقديرية تترخص بها الادارة الا انها مشروطة بمراعاة احكام القانون ، وبما انه لا يوجد في المادة 90/أ من نظام الخدمة المدنية المشار اليه ،او المادة 11 من نظام التنظيم الاداري لوزارة الصحة رقم36 لسنة 2008 مما يجيز تعيين الادنى درجة في مركز شاغر، الا ان المبادئ العامة الدستورية والقانونية للمساواة وتكافؤ الفرص تمنع ذلك، وبعكس ذلك فان سير المرافق العامة في هذه الحالة لا يحقق المصلحة العامة، ولا استعمال الامثل للموارد البشرية التي هي غاية القرار الاداري التعلق بالوظيفة العامة وفق المادة 90 من نظام الخدمة المدنية وعليه قررت المحكمة الغاء القرار المطعون فيه.

أخبار ذات صلة

newsletter