آخر أخبار الأردن المحلية ومستجدات العالم العربي والدولي - رؤيا الإخباري

1
الحكم بإعدام المتهم الأول بمقتل الشهيدين الدراوشة والجراروة

الحكم بإعدام المتهم الأول بمقتل الشهيدين الدراوشة والجراروة

نشر :  
8:42 2016/2/21|

رؤيا - ليندا المعايعه - اصدرت محكمة امن الدولة الاحد احكاما تراوحت ما بين الاعدام شنقا والاشغال المؤقتة 15 سنة بحق المتهمين الثلاث بقضية مقتل الشهيدين النقيب جمال الدراوشة والعريف اسامة الجراروة من مرتب الدوريات الخارجية.

 

 وحكمت المحكمة على المتهم الاول علي بالاعدام شنقا فيما خفضت العقوبة عن المتهم احمد وقررت وضعه بالاشغال الشاقة المؤبدة وكذلك بالنسبة للمتهم حسن الذي قررت وضعه بالاشغال الشاقة المؤقتة 15 عاما وذلك لاخذ المحكمة بالاسباب المخففة والتقديرية ولظروف القضية.

 

وكانت المحكمة قد احيطت باجراءات امنية غير معهودة من قبل، معززة بعدد من قوات الدرك والامن العام في الوقت الذي منعت فيه المركبات من الاصطفاف في الكراج المقابل للمحكمة.

 

الاجراءات الامنية كانت حاضرة خلال عقد المحكمة الجلسة العلنية برئاسة رئيس محكمة امن الدولة القاضي العسكري العقيد رائد ازمقنا وبعضوية القاضيين العسكريين الدكتور محمد العفيف والرائد عامر الهلسة وبحضور مدعي عام امن الدولة العقيد الدكتور علي مبيضين ووكلاء الدفاع المحامين كل من بشير العقيلي ,الدكتور صامد المرشد وتوفيق المجالي.

 

وحسب ادوار المحاكمة ,فقد طالب المدعي العام العقيد مبيضين من المحكمة تجريم المتهمين بما اسند لهم واحكام القانون في حين طالب الدفاع المحكمة اخذهم بالشفقة والرحمة.

 

الاحكام دفعت بالمتهمين الثلاث الى توجيه كيلا من الشتائم الى هيئة  المحكمة حتى ان احد المتهمين خاطب المحكمة " قسما بالله وحياة النبي انك ظلمتني يا سيدي".

 

المحكمة جرمت المتهمين الاول بجناية القيام باعمال ارهابية باستخدام اسلحة اتوماتيكية افضت الى موت انسان، والقيام باعمال ارهابية باستخدام اسلحة اوتوماتيكية افضت الى الحاق الضرر بوسيلة نقل بالاشتراك

 

اما المتهمين الثاني والثالث فقد ادانتهم المحكمة بجناية التدخل بالقيام باعمال ارهابية باستخدام اسلحة اوتوماتكية افضت الى موت انسان و التدخل بقيام اعمال ارهابية باستخدام اسلحة اتوماتيكية افضت الى الحاق الضرر بوسيلة نقل بالاشتراك.

 

وجاء في قرار المحكمة: ان المحكمة وعند تطبيقها للعقوبات المقررة لكل من المتهمين ان تفعل مبدأ التفريد القضائي للعقوبة والذي يعد ثمرة من ثمار العدالة عند تطبيق القانون بان ينال كل من المتهمين العقوبة التي تتناسب مع دوره في الجريمة وفي تحقيق هذا المبدأ عدالة تتناسب مع دور كل متهم فيما اسند اليه .

 

وتوصلت المحكمة في قرارها القابل للتمييز بحكم القانون ان ادوار المتهيمن الثلاث قد تباينت فالمتهم الاول هو من ثبت للمحكمة من خلال البينات المقدمة لها بانه هو من قام وحده باطلاق العيارات النارية على المركبة العسكرية التابعه للدوريات الخارجية، حيث كان المتهم الاول قد اختبأ وراء تلة لاكثر من 5 ساعات متحملا الظروف الجوية البرادة والامطار ولدى مشاهدته للواح المركبة قام باطلاق 40 طلقة من السلاح المضبوط بالقضية  ما ادى الى قتل الشهيدين.

 

وبحسب تفنيد المحكمة لتلك الادوار فقد تبين ان المتهم الثاني هو من قام بتأمين السلاح وإيصاله للمتهم الاول مع قيامه باستخدام السلاح واقدامه على عمل ارهابي ضد مرتبات الامن العام.

 

اما المتهم الثالث فهو من قام بتأمين قطع السلاح مع علمه باستخدامها للقيام بعمل ارهابي ضد مرتبات الامن العام.