الرئيس السوري يصدر عفوا عاما

عربي دولي
نشر: 2014-06-09 12:27 آخر تحديث: 2016-08-01 06:10
الرئيس السوري يصدر عفوا عاما
الرئيس السوري يصدر عفوا عاما

رؤيا- وكالات- أصدر الرئيس السوري بشار الأسد يوم الإثنين، مرسوماً تشريعياً يقضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ اليوم، بحسب وكالة الأنباء الرسمية (سانا).

ونقل التلفزيون الرسمي  عن نجم الأحمد وزير العدل قوله إن مرسوم العفو جاء "في إطار التسامح الاجتماعي والوحدة الوطنية ومتطلبات العيش المشترك وعلى خلفية الانتصارات التي يحققها الجيش في الميادين كافة".

وعادة ما تشكك المعارضة بجدية مراسيم العفو التي يصدرها الأسد منذ بداية الثورة المندلعة ضده منذ أكثر من 3 سنوات خاصة فيما يتعلق بالمعتقلين والمسجونين على خلفية أحداث الثورة.

وشمل مرسوم العفو مواد متعلقة بغير السوريين الذين دخلوا إلى البلاد بقصد الانضمام إلى منظمة "إرهابية"، وكذلك جرائم الخطف والفرار الداخلي والخارجي من الخدمة الالزامية في جيش النظام.

وفيما يلي نص المرسوم، بحسب ما أوردته (سانا).

المرسوم التشريعي رقم 22

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

يرسم ما يلي..

يمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 9-6-2014

للآتي..

المادة (1)

أ- تستبدل عقوبة الإعدام بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة (25 عاما) أو الاعتقال المؤبد تبعا للوصف الجرمي.

ب- تستبدل عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة بعقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 20 عاما.

ج- تستبدل عقوبة الاعتقال المؤبد بعقوبة الاعتقال المؤقت لمدة 20 عاما.

المادة (2)

عن كامل العقوبة المؤقتة أو المؤبدة للمصاب، بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي، بمرض عضال غير قابل للشفاء.

المادة (3)

عن كامل العقوبة المؤبدة أو المؤقتة لمن بلغ السبعين من العمر بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.

المادة (4)

أ- عن كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في المادتين /285/ و/286/ والفقرة /أ/ من المادة /293/ والمادة /295/ والمادة /203/ من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /148/ لعام 1949 وتعديلاته.

ب- عن كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في الفقرة /1/ من المادة /305/ والفقرة /1/ من المادة /206/ من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /148/ لعام 1949 وتعديلاته إذا كان الجرم مقترفا من سوري.

المادة (5)

أ-عن كامل العقوبة بالنسبة للجريمة المنصوص عليها في المادة /2/ من القانون رقم /19/ الصادر بتاريخ 2/7/2012 إذا كان الجرم مقترفا من سوري.

ب-عن كامل العقوبة بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في الفقرة /2/ من المادة /3/ من القانون رقم /19/ الصادر بتاريخ 2-7-2012 لمن انضم الى منظمة ارهابية اذا كان الجرم مقترفا من سوري.

ج- عن ربع العقوبة المنصوص عليها في الفقرة /1/ من المادة /5/ من القانون رقم /19/ الصادر بتاريخ 2-7-2012.

د- عن كامل العقوبة بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في الفقرة /2/ من المادة /7/ من القانون رقم /19/ الصادر بتاريخ 2-7-2012.

ه- عن كامل العقوبة بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في المادة /8/ من القانون رقم /19/ الصادر بتاريخ 2-7-2012 إذا كان الجرم مقترفا من سوري.

و-عن كامل العقوبة بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في المادة /10/ من القانون رقم /19/ الصادر بتاريخ 2-7-2012.

ز- من دخل الى سورية من غير السوريين بقصد الانضمام الى منظمة ارهابية أو ارتكاب عمل ارهابي يعفى من العقاب اذا بادر الى تسليم نفسه الى السلطات المختصة خلال شهر من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.

المادة (6)

أ- عن كامل العقوبة بالنسبة للجريمة المنصوص عليها في المادة /1/ من المرسوم التشريعي رقم /20/ الصادر بتاريخ /2-4-2013.

اذا بادر الخاطف الى تحرير المخطوف بشكل آمن ودون أي مقابل أو قام بتسليمه الى أي جهة مختصة خلال شهر من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.

ب- تسري أحكام الفقرة السابقة على الجرائم المنصوص عليها في المادة /556/ المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم /1/ لعام /2011/ والقانون رقم /21/ لعام /2012/.

المادة (7)

أ- عن كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم /13/ لعام /1974/ لمن يسدد الغرامة ويجري التسوية مع الادارة العامة للجمارك ومكتب القطع والمؤسسة العامة للتبغ والتنباك.

ب- عن ربع العقوبة اذا كان الجرم المشار في الفقرة السابقة متعلقا بتهريب الاسلحة أو المخدرات.

المادة (8)

عن ربع العقوبة المنصوص عليها في المادة رقم /40/ من المرسوم التشريعي رقم /51/ لعام /2001/.

المادة (9)

عن كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في المادة /43/ من القانون رقم /2/ لعام /1993/ وعن ربع العقوبة الجنائية الموءقتة في الجرائم الاخرى المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة (10)

أ- عن ثلث العقوبة الجنائية المؤقتة.

ب- عن ثلث العقوبة في الجنايات المنصوص عليها في قانون العقوبات الاقتصادي الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /37/ لعام /1966/ وتعديلاته والقانون رقم /3/ لعام /2013/.

المادة(11)

عن نصف العقوبة الجنحية المنصوص عليها في المواد الاتية من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /148/ لعام /1949/ وتعديلاته /

49/352/353/386/387/ 428/450/451/453/455/584/.

المادة (12) عن كامل العقوبة في الجنح والمخالفات.

المادة عن جميع تدابير الاصلاح والرعاية للاحداث في الجنح.

المادة (14)

عن كامل العقوبة المانعة للحرية في الجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم /59/ لعام 2008 والمرسوم التشريعي رقم /40/ لعام 2012/.

المادة (15)

أ- عن كامل العقوبة في الجنح المنصوص عليها في القانون رقم /51/ لعام 2001 وتعديلاته المتعلق بالاسلحة والذخائر.

ب- يستفيد من احكام الفقرة السابقة من يبادر الى تسليم السلاح إلى السلطات المختصة خلال شهرين من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.

المادة (16)

أ- عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي المنصوص عليها في المادة /100/ من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /61/ لعام 1950 وتعديلاته.

ب- عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الخارجي المنصوص عليها في المادة /101/ من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /61/ لعام 1950 وتعديلاته.

ج- عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار المنصوص عليها في الفقرة /4/ من المادة /103/ من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /61/ لعام 1950 وتعديلاته.

د- لا تشمل احكام هذه المادة المتوارين عن الانظار والفارين عن وجه العدالة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال ثلاثة اشهر بالنسبة للفرار الداخلي وستة اشهر بالنسبة للفرار الخارجي.

المادة (17)

أ- عن كامل العقوبة الجنحية المنصوص عليها في الفقرة /أ/ من المادة /133/ من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /61/ لعام 1950 وتعديلاته وعن نصف العقوبة بالنسبة للجرائم الاخرى المنصوص عليها في هذه المادة.

ب- عن نصف العقوبة الجنحية المنصوص عليها في المادتين /134/ و/135/ من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /61/ لعام 1950 وتعديلاته.

ج- عن ثلث العقوبة في الجنايات المنصوص عليها في المادتين /126/ و/141/ من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /61/ لعام 1950 وتعديلاته.

المادة (18)

يستثنى من شمول أحكام هذا المرسوم التشريعي..

أ- المواد الاتية من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /61/ لعام 1950 وتعديلاته /154/155/156/157/158/159/160/.

ب- الجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 68 لعام 1953.

ج- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم /286/ لعام 1956/.

د- الجرائم المنصوص عليها في المواد الاتية من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 وتعديلاته /263/264/265/266/268/271/272/273/274/275/276 /277/ .. الفقرة /3/ من المادة /305/ إذا أفضى الفعل إلى موت إنسان.. الفقرة /3/ من المادة/326/ .. /397/398/402/403/405 /473/474/476/ الى /479/489/ الى /496/ 499/ الى 502/ 504/511/520/577/730/.

ه/ الجرائم المنصوص عليها في الفقرة /2/ من المادة /5/ والفقرة /3/ من المادة /6/ من القانون رقم /19/ الصادر بتاريخ 2-7-2012.

المادة (19)

يشترط للاستفادة من أحكام هذا العفو تسديد المحكوم عليه بحكم قطعي او مبرم للمبالغ والتعويضات المحكوم بها لصالح الجهة المدعية وفقا للاصول المعمول بها.

المادة (20)

لا تشمل أحكام هذا المرسوم التشريعي غرامات مخالفات قوانين وانظمة الجمارك والقطع والتبغ والتنباك وضابطة البناء والكهرباء والطوابع والقوانين الاخرى التي تحمل غراماتها طابع التعويض المدني للدولة.

المادة (21)

تشمل أحكام هذا المرسوم التشريعي الغرامات التي تحمل الطابع الجزائي بالمقدار الذي تطال فيه العقوبة المانعة او المقيدة للحرية ولا تحمل طابع التعويض المدني للدولة.

المادة (22)

لا يستفيد من هذا العفو المتوارون عن الانظار والفارون عن وجه العدالة في الجنايات المشمولة باحكام هذا المرسوم التشريعي الا اذا سلموا انفسهم خلال ثلاثة اشهر من تاريخ صدوره الى السلطات المختصة.

المادة (23)

أ- يشكل وزير العدل بالتنسيق مع وزير الدفاع اللجان الطبية اللازمة لفحص المستفيدين من احكام المادة /2/ من هذا المرسوم التشريعي بناء على طلب يتقدم به المستفيد خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ صدوره.

ب- تصدر تقارير اللجان الطبية بقرار من وزير العدل او وزير الدفاع كل فيما يخصه.

المادة (24)

لا يؤثر هذا العفو على دعوى الحق الشخصي وتبقى هذه الدعوة من اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام وللمدعي الشخصي ان يقيم دعواه امام هذه المحكمة خلال مدة سنة واحدة من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي ويسقط حقه في اقامتها بعد هذه المدة امام المحكمة الجزائية ويبقى له الحق في اقامتها أمام المحكمة المدنية المختصة.

المادة (25)

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعد نافذا من تاريخ صدوره.

أخبار ذات صلة

newsletter