مرحبا بك في موقع رؤيا الإخباري لتطلع على آخر الأحداث والمستجدات في الأردن والعالم

Image 1 from gallery

الاردن يرفض تسليم حمادة والعباسي لفرنسا.. تفاصيل

نشر :  
منذ 8 سنوات|
اخر تحديث :  
منذ 8 سنوات|

رؤيا - ليندا المعايعة - رفض الاردن تسليم مواطنها نزار توفيق موسى حماده 54 للسلطات الفرنسية بقرار صادر عن محكمة صلح جزاء عمان الاثنين لعدم توافر شروط التسليم للتقادم بمرور 30 سنة على القضية التي طالبت فرنسا السلطات الاردنية تسليمها لها كمطلوب بتهمة ارتكابه جرائم قتل مرتبطة بجماعة ارهابية ومحاولة القتل المرتبط بجماعة ارهابية في مدينة باريس بتاريخ 981982 وصادر بحق نشرة دولية حمراء.

 

وقالت المحامية نور الامام وكيلة الدفاع عن المطلوب نزار حمادة " ان  موكلي كان يحضر جميع الجلسات امام قاضي محكمة صلح جزاء عمان وقد صدر القرار يوم الاثنين برفض طلب التسليم للحكومة الفرنسية وذلك لعدم انطباق شروط التسليم وفقا لاتفاقية تسليم المجرمين لسنة2011 بين فرنسا والاردن والتي دخلت حيز التنفيذ في تموز 2015 "

 

واشارت الى ان موكلي شعر بسعادة غامرة خاصة وان القرار صدر بعد 32 عاما وهذا تاكيد على استقلالية القضاء الاردني اضافة الى أن ملف الاسترداد لم يتضمن اية بينات تدين موكلي.

وجاء في قرار قاضي محكمة صلح جزاء عمان جعفر ذيب المعاني " تجد المحكمة ان طلب تسليم المجرمين هو عمل بمقتضاه تقوم الدولة التي لجأ او دخل الى ارضها شخص متهم او محكوم عليه في جريمة ما بتسليمه الى الدولة المختصة بمحاكمته او تنفيذ العقوبة عليه ويدخل تسليم المجرمين باطار القانون الدولي العام لانه يقتضي وجود علاقة بين دولتين بمناسبة جريمة ارتكبت عادة في بلاد واحدة منهما من شخص لجأ او دخل بلاد الدولة الاخرى لذا فان القواعد الخاصة بالتسليم تنتج انا عن العادات الدولية او القوانين المحلية واما عن المعاهدات الدولية والاتفاقيات الثنائية.

واساس طلب التسليم هو ان سلطان كل دولة ينتهي عند حدود تلك الدولة، فالمصلحة المشتركة تقضي على الدول تسليم المجرمين والجناة الى قضاتهم الطبيعيين اي الى قضاة البلد الذي ارتكبت فيه الجريمة ، لذا فان مشروعية طلب تسليم المجرمين انه يرمي الى منع الجرائم والمعاقبة عليها

 

ويمكن ارجاع طلب التسليم الى المعاهدات التي تجعل الاحوال المنصوص عليها فيها الا ان ذلك لا يمس حق هذه الدوله من ان يسلم الجاني او المجرم الذي لجا الى ارضها الى قضاته الطبيعيين لمحاكمته عن جريمه سكتت عنها المعاهدات.

وفي ذلك تجد المحكمة ان كلا من الدولة طالبة التسليم الجمهورية الفرنسية والدولة المطلوب اليها التسليم المملكة الاردنية الهاشمية تجمعهما اتفاقية ثنائية للتعاون القانوني والقضائي لسنة 2011 مستكملة لكافة مراحلها الدستورية، ونافذه بحق الدولتين بتاريخ 22-7-2015 لتحقيق الغايات المتوخاه منها ، وبالتالي فهي الواجبة  التطبيق على موضوع هذا الطلب الا اما لم يتم  النص عليه في هذه الاتفاقية، اذ اوجبت الاتفاقية في المادة الثامنة منها، مراعاة الاوضاع القانونية المعمول بها لدى الدولة المطلوب منها التسليم المملكة الاردنية الهاشمية.

لذا فان قانون الطرف المطلوب اليه التسليم هو الذي يطبق على الاجراءات المتعلقة بالتسليم على كل ما لم يرد عليه نص، مما يستوجب مراعاة الاحكام الواردة في قانون تسليم المجرمين الفارين لسنة 1927 بالاضافة  للاتفاقية الثنائية.

وبالرجوع الى الاتفاقية الثنائية تجد المحكمة ان المادة التاسعة منها قد نصت على انه "يقدم طلب التسليم كتابة مرفقا به 1. في جميع الحالات

أ- وصف بالجرائم المطلوب لاجلها التسليم موضحا فيها تاريخ ومكان ارتكابها والوصف القانوني والنصوص القانونية  المنطبقة عليها بما في ذلك تلك المتعلقة بمرور الزمن اضافة الى النصوص القانونية المنطبقة على هذه الجريمة او الجرائم المطلوب لاجلها التسليم والعقوبات المناسبة والمهلة الزمنية التي تحول دون الملاحقة ، واذا تعلق الامر بجريمة تم ارتكابها خارج اراضي الطرف الطالب ،فترفق النصوص القانونية او نصوص المعاهدات التي تعطي الاختصاص لهذا الطرف.

2. اذا تعلق الامر بطلب  تسليم لاغراض الملاحقة فترفق نسخة اصلية او نسخة مصدقة عن امر القبض عليه او اي وثيقة اخرى لها نفس المفعول وفقا لقانون الطرف الطالب.

3. اذا تعلق الامر بطلب تسليم من اجل تنفيذ حكم فترفق نسخة اصلية او نسخة مصدقة لقرار الادانة الواجب التنفيذ كشفا مصدقا يتعلق بمقدار العقوبة المقررة والفترى المتبقية من هذه المدة التي يجب تنفيذها وقد استوفى ملف الاسترداد المنظور امام المحكمة هذه المتطلبات

كما نصت المادة 4ه من الاتفاقية الثنائية تحت بند الاسباب الالزامية لرفض طلب التسليم

" لا تتم الموافقة على التسليم في الحالات التالية اذا تقادمت الدعوى العمومية او سقطت العقوبة بمضي المدة وفقا لقانون الطرف المطلوب اليه  فعلى هذا الطرف ووفق 5 لما يسمح به قانونه ان ياخذ بالحسبان احطام الدولة الطالبة اليت من شانها قطع او تعليق مدة التقادم.

 

 فيستفاد من احكام هذه المادة انه لا يجوز التسليم اذا كانت الدعوى العمومية للجريمة او العقوبة المحكوم بها قد سقطت بمرور الزمن وفقا لقانون الدولة المطلوب اليها التسليم -المملكة الاردنية الهاشمية -مع مراعاة احكام انقطاع او تعليق مدة التقادم في الدولة طالبة التسليم - الجمهورية الفرنسية - وحيث ان القانون الجزائي المعمول به لدى الدولة المطلوب اليها التسليم ياخذ بمبدا سقوط الجرم - الامتناع عن سماع الدعوى العمومية - والعقوبة المحكوم لها بالتقادم وكذلك الحال بالنسبة للقانون الجزائي المعمول به لدى الدولة طالبة  التسليم وحيث ان تقادم الدعوى  العمومية والعقوبة لا يزيد في كلا الدولتين عن 30 سنة فان مؤدى ذلك سقوط  الدعوى العمومية المطلوب التسليم من اجلها، لطالما  ان الدولة طالبة التسليم لم ترفق في ملف الاسترداد ما يثبت اتخاذها  اية اجراءات بغية التنفيذ بحق المطلوب تسليمه، والتي من شانها ان تفيد بانقطاع او تعليق سريان التقادم وعليه لا تسمع الدعوى العمومية كما تنقضي العقوبة بحق المطلوب تسليمه بالتقادم بمضي المدد المنصوص عليها في القوانين الاجرائية لدى الدولة المطلوب اليها التسليم - المملكة الاردنية الهاشمية - وذلك لمضي مدة تزيد عن 30 سنة من تاريخ ارتكاب الجرم السمند للمطلوب تسليمه ولخلو ملف الاسترداد من اية بينة من شانها ان تفيد بقطع التقادم المسري للميعاد او تعليقه  الامر الذي يستوجب الحكم بعدم توافر شروط التسليم.

ومن جهة ثانية فقد نصت المادة الخامسة من الاتفاقية  المذكورة لا تتم الموافقة على التسليم اذا كان الشخص المطلوب تسليمه هو من مواطني الطرف المطلوب اليه يتم تحديد الجنسية وفق تاريخ ارتكاب الجريمة التي تم طلب التسليم التسليم لاجلها.

ومن خلال هذه المادة تجد المحكمة انها اجازت للدولة المطلوب اليها التسليم ان تمتنع عن التسليم اذا كان الشخص المطلوب تسليمه رعاياها ،وحيث ان المطلوب تسليمه يتمتع بالجنسية الاردنية ويحمل الرقم الوطني  وبالتالي فان شروط  التسليم تكون غير متوفرة بحقه.

كما من تعهد الدولتين طالبة التسليم والمطلوب اليها التسليم، بتسليم الاشخاص المتواجدين على اقليمها والموجه اليهم اتهام او المحكوم عليهم من الجهات القضائية المختصة،حسبما قضت المادة 1 من الاتفاقية الثنائية ، الا ان ذلك مشروط  بمراعاة القواعد والاحكام الواردة بالاتفاقية ومنها وجوب الفصل في طلبات التسليم من الجهة المختصة لدى كلا الطرفين طبقا للاوضاع القانونية النافذة وقت تقديم الطلب حسبما قضت به المادة 8 من الاتفاقية الثنائية الامر الذي يستوجب  مراعاة الاوضاع القانونية النافذة وقت تقديم الطلب لدى الدولة المطلوب منها التسليم المملكة الاردنية الهاشمية مما يعني وجوب مراعاة الاحكام الواردة في قانون تسليم المجرمين الفارين لسنة 1927 كونه القانون النافذ لدى الدولة المطلوب اليها التسليم المملكة الاردنية الهاشمية.

 

وفي ذلك فقد اوجب قانون تسليم المجرمين الفارين لسنة 1927 في المادة 9 منه بان تبرز بشان المطلوب تسليمه سواء اكان متهما او محكوما عليه بجريمة تستوجب التسليم بينات تصوغ الامر بالقبض عليه كما لو كان قد ارتكب الجريمة المذكورة في المملكة او ادين بسببها ،وبالرجوع الى ملف الاسترداد تجد المحكمة ان مجمل مرفقات ملف الاسترداد تخلو من اية بينات شخصية مستمعه او خطية مبرزة وعلى ضوء ذلك فان  ملف الاستراداد جاء خاليا من اية بينة قانونية تصلح لسوق المطلوب تسليمه لمحاكمته امام المحاكم الاردنية الامر الذي يستوجب الحكم بعدم توافر شروط التسليم بحق المطلوب تسليمه.

 

وكان قد جرى توقيف المطلوب نزار حمادة(54 عاما) من مواليد الضفة الغربية في اطار التحقيق في قضية الاعتداء الذي استهدف مطعما يهوديا في باريس عام 1982على خلفية طلب فرنسا تسليمها لها بموجب مذكرة صادرة عن الشرطة العربية الدولية ولمدة 15 يوما في مركز اصلاح وتاهيل ماركا الا انه تم الافراج عنه.

 

كما ورفض الاردن تسليم مواطنها سهير محمد حسن العباسيلفرنسا لعدم تواوفر شروط التسليم بحقه لكون الاردن لم يكن قد وقع الاتفاقية مع الجانب الفرنسي وقت طلب التسليم.

وجاء في قرار الحكم الصادر في تشرين اول الماضي ان المحكمة قررت بعدم توافر شروط التسليم بحق المواطن سهير محمد حسن العباسي لعدم وجود اتفاقية نافذة بشان تسليم المجرمين بين الدولتين طالبة التسليم والمطلوب اليها التسليم لعدم المصادقو عليها من الحانب الفرنسي

وكانت الاتفاقية الموقعه بين المملمة الاردنية الهاشمية والجمهورية الفرنسية  لم تكن انذاك مستكملة لمراحلها الدستورية وقد دخلتحيز التنفيذ في 22/7/2015

وكان العباسي قد احيل العباسي للقضاء الاردني قبل نفاذ هذه الاتفاقية