مرحبا بك في موقع رؤيا الإخباري لتطلع على آخر الأحداث والمستجدات في الأردن والعالم

1
Image 1 from gallery

منظمات حقوقية تطالب بمنع إسرائيل من محاكمة الأطفال الأسرى كبالغين

نشر :  
06:24 2016-01-31|

رؤيا - الرأي - طالبت منظمات حقوقية محلية وعربية، بإجبار إسرائيل على الوفاء بالتزاماتها بأحكام القانون الدولي الإنساني، الذي يمنع معاملة الأطفال كبالغين أمام المحاكم.

حادثة الطفل الأسير أحمد المناصرة ذي الـ 14 ربيعا شاهدة على الانتهاك الإسرائيلي، حيث أجلت المحكمة النظر بقضيته إلى 6 شباط كي يبلغ السن الذي يتيح لهم أخذ أقصى العقوبات بحقه، منتهكين بذلك القانون الدولي.

الاحتلال الإسرائيلي ماطل في قضية الطفل احمد مناصرة حتى يصبح عمره 14 عاماً، ليتمكن من محاكمته كبالغ وفقا للقانون الإسرائيلي، الذي تم تعديله مؤخرا، بحيث تم انزال سن الطفولة للفلسطيني من 16 لسن 14 عاما للسماح بمحاكمة احمد مناصرة كبالغ، حتى ينتزع حكماً بالسجن الفعلي بحقه.

ولمواجهة التعسف الإسرائلي بالتعامل مع الأطفال، دعت منظمات حقوقية محلية وعربية إلى التحرك لاجبار اسرائيل على الوفاء بالتزاماتها كدولة احتلال، باحكام القانون الدولي الانساني وباتفاقية حقوق الطفل، التي حددت سن الطفولة لغاية 18 عاما.

وطالبت بممارسة الضغط من قبل الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية دولية، على دولة الكيان الإسرائيلي، من أجل الافراج عن كافة الاسرى الاطفال في سجون الاحتلال، ووقف محاكمتهم كبالغين.

وفي السياق دعت الناشطة الحقوقية المحامية هاله عاهد، إلى تكثيف الجهود لإجبار إسرائيل على الوفاء بالتزاماتها كدولة احتلال باحكام القانون الدولي الانساني وباتفاقية حقوق الطفل.

وبموازاة ذلك، نفذ إتحاد المرأة الاردنية وبالتعاون مع مؤسسة إبداع الفلسطينية، مع مجموعة من المؤسسات الفلسطينية والعربية والدولية حملة دولية، لمنع إسرائل من محاكمة الطفل الأسير كبالغ، وللمطالبة بالافراج عن الاسرى الاطفال في السجون الاسرائيلية.

وبينت المحامية عاهد أنه بالعودة للقانون الدولي الانساني، فإن احتجاز الاطفال في سجون خارج اراضي الضفة الغربية حيث اهلهم، يخالف احكام المادة 76 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تنص على احتجاز المتهمين في البلد المحتل ويقضون عقوبتهم فيه اذا ادينوا.

وأوضحت أن الاجراءات الاسرائلية تخالف احكام المادة 77 من البروتوكول الاضافي الاول الملحق باتفاقيات جنيف، الذي نص على ضرورة ان يكون للاطفال موضع احترام خاص، وان يوضع الاطفال في حالة القبض عليهم او احتجازهم او اعتقالهم لاسباب تتعلق بالنزاع المسلح في اماكن منفصلة عن البالغين.

والمادة 37 التي تكفل عدم تعريض الكفل للتعذيب او لغيره من ضروب المعاملة القاسية او اللاإنسانية او المهينة. والا يحرم اي طفل من حريته بصورة غير قانونية ولا يجوز ممارسة اعتقاله او حجزه الا كملجأ اخير ولفترة زمنية قصيرة، وان يفصل ان سجن عن البالغين وان يكون له حق الاتصال بذويه وحق الحصول على مساعدة قانونية.

واشارت إلى نص المادة 91 من اتفاقية جنيف الرابعة على واجب دولة الاحتلال توفير عيادة مناسبة يشرف عليها طبيب مؤهل وان يحصل فيها المعتقلون على ما يحتاجونه من رعاية طبية ونظام غذائي مناسب.

ولفتت المحامية عاهد إلى أن النظام القانوني يخضع الطفل الاسرائيلي لنظام قضائي خاص بالاحداث، بينما يتعامل مع الطفل الفلسطيني بأنه اي شخص لم يتجاوز الـ 16 عاما ويحاكم امام محاكم عسكرية لا ضمانات محاكمة عادلة بها، وهو كما قالت عاهد، يتناقض مع احكام المادة الثانية من اتفاقية حقوق الطفل، التي نصت على وجوب احترام الحقوق المنصوص عليها بالاتفاقية لكل طفل يخضع لولايتها دون اي نوع من انواع التمييز.

رغم عدم اعتراف القانون الدولي بمشروعية الاحتلال واعترافه بالوقت ذاته بحق الشعب الفلسطيني في المقاومة وتقرير المصير؛ فان القانون الدولي بشقيه القانون الدولي الانساني وتحديدا اتفاقية جنيف الرابعة والقانون الدولي لحقوق الانسان والمتمثلة باتفاقية حقوق الطفل توجب مجموعة من الالتزامات على عاتق دولة الاحتلال بشان الاسرى الاطفال.

وبينت المحامية عاهد اشكال الانتهاكات التي تمثل بعضها، بانتهاك حقهم بالحرية، فلم تتوان دولة الاحتلال عن اعتقال اطفال اعمارهم تتراوح بين الثانية عشرة والسابعة عشرة، واعتقالهم اداريا دون محاكمة، وان عرضوا لاحقا على قاض فهو قاض عسكري لا قاضي احداث، ويحكم عليهم بعقوبات طويلة ويتم التنكيل بهم وتعريضهم للتعذيب والضرب طيلة فترة التحقيق وحرمانهم من النوم والشتم والصراخ وعدم عرضهم على الاطباء او منحهم العلاج اللازم.

الإجراءات الإسرائيلية وفق المحامية عاهد، تحرم الأطفال من التعليم طيلة فترة الاعتقال وتنفيذ الاحكام، واعتقالهم في سجون بعيدة عن مكان اقاماتهم وتحديدا في مناطق ال48 الامر الذي يعني عدم تمكن اهلهم بالضفة الغربية من الحصول على تصاريح لدخول تلك المناطق وزيارتهم، ما يؤثر على نفسيتهم.