بدل إجازة أمومة لمن تلد جنيناً ميتاً
رؤيا - الرأي ـ قرّرت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي صرف بدل إجازة الأمومة للمؤمن عليها في حالة ولادتها للجنين ميتاً بعد الشهر السادس من الحمل مع إحضار شهادة وفاة الجنين دون اشتراط إحضار شهادة الولادة والتي تشترط لصرف بدل هذه الإجازة في حال ولادة الجنين حياً.
وعمّمت المؤسسة على كافة فروعها ومكاتبها في المملكة باعتماد وقبول شهادات الوفاة الصادرة عن دائرة الأحوال المدنية والجوازات لغايات استحقاق بدل إجازة الأمومة عن المواليد المتوفين بعد الشهر السادس من الحمل وذلك كبديل عن شهادة الولادة, علماً بأن قانون الأحوال المدنية والجوازات يستلزم إصدار شهادة وفاة دون شهادة ولادة في حال ولادة الجنين ميتاً بعد الشهر السادس من الحمل.
وأوضحت بأن الوثائق المطلوب تزويد المؤسسة بها لغايات الحصول على بدل إجازة الأمومة هي؛ شهادة ولادة رسمية في حال ولادة الجنين حياً وشهادة وفاة في حال ولادة الجنين ميتاً بعد الشهر السادس من الحمل، وصورة عن البطاقة الشخصية للمؤمن عليها الأردنية، وعن جواز السفر للمؤمن عليها غير الأردنية ، وأن يتم إبلاغ المؤسسة من قبل الجهة التي تعمل فيها المؤمن عليها عن طريق تعبئة النموذج المعدّ لهذه الغاية، وتزويد المؤسسة به خلال سبعين يوماً من تاريخ حدوث الولادة، وصورة عن تقرير طبي مصدق حسب الأصول يبيّن حصول المؤمن عليها على إجازة بسبب توقع الولادة، وذلك في حال كانت بداية إجازة الأمومة قبل موعد الولادة بأربعة أسابيع كحد أعلى.
وبيّنت المؤسسة بأنه يُصرف للمؤمن عليها عند بدء إجازة الأمومة بدلاً يعادل أجرها وفقاً لآخر أجر خاضع للضمان عند بدء إجازة الأمومة، وذلك عن كامل فترة هذه الإجازة وفقاً للمدّة المحددة في قانون العمل الأردني النافذ (وهي حالياً عشرة أسابيع)، ويُصرف هذا البدل دفعة واحدة بعد حدوث الولادة واستكمال الوثائق المطلوبة، على أن يسبق كل حاله ولادة فترة اشتراك بالضمان من خلال عملها في منشأة بالقطاع الخاص لمدة لا تقل عن1 (6) أشهر متصلة.
وأضافت بأن تأمين الأمومة يضمن للمؤمن عليها استمرارية الشمول بمظلة الضمان أثناء فترة انقطاعها عن العمل بسبب إجازة الأمومة وبالتالي يضمن لها حماية تأمينية كاملة خلال هذه الفترة .
وأكّدت المؤسسة بأنها بدأت تلمس انعكاسات ايجابية لتطبيق هذا التأمين على مشاركة المرأة بسوق العمل حيث ارتفعت نسبة المؤمن عليهن إلى إجمالي المشتركين الفعالين في الضمان خلال السنوات الثلاث الماضية من 25% إلى 27%، علماً بأن تأمين الأمومة تم ادراجه في قانون الضمان الاجتماعي بهدف حماية المؤمن عليها العاملة في القطاع الخاص ويحفز مشاركتها في سوق العمل، وتعزيز دورها ومساهمتها الاقتصادية في المجتمع.
وبيّنت المؤسسة بأن الاشتراكات الشهرية لهذا التأمين هي بنسبة 0.75% ( ثلاثة أرباع الواحد بالمائة ) من أجور كافة العاملين ذكوراً وإناثاً ويتحملها صاحب العمل وحده، ويطبّق تأمين الأمومة على جميع المؤمن عليهم باستثناء المنتسبين اختيارياً وموظفي الدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة.