الجنايات تبرئ تاجراً من تهمة "هتك العرض" لعشرينية

الأردن
نشر: 2015-10-29 04:10 آخر تحديث: 2016-08-07 14:40
الجنايات تبرئ تاجراً من تهمة "هتك العرض" لعشرينية
الجنايات تبرئ تاجراً من تهمة "هتك العرض" لعشرينية

رؤيا - ليندا المعايعة - أعلنت محكمة الجنايات الكبرى براءة تاجر يبلغ من العمر 64 عاما من جناية هتك عرض عشرينية كان المتهم بمثابة الأب لزوجها وذلك لعدم اطمئنان المحكمة لشهادة المشتكية العشرينية  وشهادة والدها ووالدتها.

 

جاء ذلك خلال جلسة علنية عقدتها المحكمة برئاسة القاضي زهير العطيات وعضوية القاضيين عيد الجراروة وعبد الرحيم الحسبان وبحضور مدعي عام الجنايات الكبرى.

 

وحسب لائحة اتهام النيابة والتي تلخصت في أن المشتكية تبلغ من العمر 21 عاما وهي متزوجة وان المشتكى عليه قام بتربية زوجها وهو بمثابة الاب له وانه في نهاية الشهر الحادي عشر لعام 2014  واثناء وجود المجني عليها في منزل المشتكى عليه استغل انفراده بها وقام بحجة انه يتفقد صحتها بوضع يده عليها وهتك عرضها وعندما امتعضت المشتكية تركها وبعدها طلب منها الجلوس بجانبه وعندما حضرت لتجلس بجانبه قام بشدها واجلسها بحضنه الا انها نهضت على الفور بعد التصاق جسم المشتكى عليه بجسمها ثم عاد وكرر ما فعله بالمرة الاولى حيث طلب اليها رفع الجلباب ومن ثم حضر زوج المشتكية عليه وقامت المشتكية بابلاغ ذويها وقدمت الشكوى.

 

وجاء في قرار المحكمة القابل للتمييز "من خلال تدقيق المحكمة للبينة المقدمة من النيابة العامة ومناقشتها وتحديدا شهادة المشتكية وهي الشاهدة الرئيسية والاساس بالدعوى فان المحكمة تجد بان شهادتها جاءت محفوفة بظلال الشك والريبة من جميع جوانبها وانها لا تخلو من الغرض والمصلحة وبالتالي فان المحكمة لا تطمئن لشهادتها،  ولا تقتنع بها ولا تأخذ بها وتطرحها جانبا ولا تعول عليها في تكوين قناعتها في بناء حكم جزائي سليم.

 

كما ان شهادة  والد المشتكية ووالدتها منقولة عن شهادة المشتكية وبالتالي لا يجوز قانونا الاعتماد عليها والاخذ بها وطرحها جانبا وعدم التعويل عليها كما ان شهادات باقي شهود النيابة لم يرد فيها ما يربط المتهم بالتهمة المسندة اليه وأن المحكمة تستعرض الاسباب والمبررات التي دفعتها الى استبعاد شهادة المشتكية ووالدها ووالدتها من عداد البينات الجائز بها قانونا والتعويل عليها.

 

وتابع القرار ان المحكمة لا تطمئن لشهادة المشتكية وشهادة والدها ووالدتها المنقولة عنها ولا تاخذ بها وتسبعدها من عداد البينات الصالحة للاخذ بها والتعويد عليها في تكوين قناعتها فانه لم يعد هناك اي دليل قانوني يربط المتهم بالتهمة المسنده اليه سيما وان المتهم انكر التهمة المسنده له في جميع مراحل الدعوى وحيث ان التجريم مشروط بثبوت الفعلوثبوت الفعل يعني ثبوت الجريمة المستوفية لكافة اركانها وعناصرها الامر الذي يستوجب معه اعلان براءة المتهم من التهمة المسندة لعدم قيام الدليل القانوني.

أخبار ذات صلة

newsletter