مرحبا بك في موقع رؤيا الإخباري لتطلع على آخر الأحداث والمستجدات في الأردن والعالم

Image 1 from gallery

تغليظ العقوبات على مطلقي العيارات النارية في المناسبات .. تفاصيل

نشر :  
منذ 9 سنوات|
اخر تحديث :  
منذ 9 سنوات|

رؤيا - بترا - وافق مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها الاربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور الموافقة على التعديلات المقترحة على مشروع قانون الاسلحة والذخائر لغايات منع استخدامها الا من قبل الاشخاص والجهات التي حددها القانون تأكيدا على تعزيز هيبة الدولة.

وينظم المشروع موضوع التعامل بالأسلحة والذخائر وحصره بأشخاص ضباط وافراد القوات المسلحة والاجهزة الامنية والعاملين والموظفين في الحكومة المرخص لهم قانونا بحمل السلاح مثلما تم ادخال تعديلات على مشروع القانون تمنع بصورة مطلقة حمل او بيع او شراء او حيازة او استيراد اي نوع من بنادق الصيد التي تعمل بواسطة مخزن ذخيرة ثابت او متحرك.

ويحظر المشروع حمل السلاح من قبل الاشخاص المرخص لهم بحمله، في المنشآت والمباني الرسمية والجامعات والمعاهد العلمية، وكذلك اثناء الاحتفالات الرسمية والعامة والمؤتمرات والاجتماعات والمسيرات.

كما يحظر على الاشخاص الطبيعيين التعامل بالأسلحة الاتوماتيكية واعتبار الرخص الممنوحة في هذا المجال ملغاة حكما، وحصر ترخيص المسدسات بالشخص الطبيعي والمعنوي، اما السلاح الاتوماتيكي فيحصر بشركات الحماية والحراسة الخاصة.

وبموجب المشروع اصبح موضوع الاتجار بالأسلحة والذخائر وصيانتها واصلاحها واندية الرماية الخاصة والحماية والحراسة الخاصة وممارستها كمهن مرهون بموافقة وزير الداخلية.

واشتمل مشروع القانون على عقوبات تراوحت بين الحبس والاشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن 3 اشهر ولا تزيد على 3 سنوات او بغرامة الف دينار او بكلتا العقوبتين على كل من اطلق عيارات نارية في مناسبات الافراح او ما شابهها مع مصادرة سلاحه.

وبموجب التعديلات الجديدة تمت اضافة مواد جديدة على مشروع القانون تمنع بصورة مطلقة حمل او بيع او شراء او حيازة او استيراد اي نوع من بنادق الصيد التي تعمل بواسطة مخزن ذخيرة ثابت او متحرك يتسع لأكثر من طلقة (بمبكشن او اتوماتيك) ويستثنى من ذلك القوات المسلحة الاردنية – الجيش العربي والامن العام وقوات الدرك والمخابرات العامة والدفاع المدني واي مستخدم في الحكومة سلمت اليه بمقتضى وظيفته.

كما تعتبر جميع رخص اقتناء وحمل بنادق الصيد الوارد ذكرها ملغاة حكما ويتوجب على المرخص بأسمائهم تلك البنادق تسليمها الى اقرب مركز امني خلال مدة ستة اشهر من نفاذ احكام القانون على ان يتم تعويضهم تعويضا عادلا وبخلاف ذلك يعتبر حائزي تلك البنادق مخالفين لأحكام هذا القانون.