تعليمات معدلة لتعليمات مزاولة خدمة وسطاء الشحن البحري في المملكة
نشر :
09:22 2015-10-04|رؤيا - بترا - صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية تعليمات معدلة لتعليمات مزاولة خدمة وسطاء الشحن البحري في المملكة الأردنية الهاشمية لسنة 2003، صادرة عن مجلس إدارة الهيئة البحرية الأردنية بموجب أحكام المادة (9/ك) من قانون الهيئة رقم 46 لسنة 2006 وتعديلاته.
ووفقاً للمادة الأولى، تسمى هذه التعليمات "تعليمات معدلة لتعليمات مزاولة خدمات وسطاء الشحن البحري في المملكة الأردنية الهاشمية لسنة 2015"، وتقرأ مع التعليمات الأصلية تعليمات واحدة ويعمل بها اعتباراً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
وبحسب المادة الثانية من التعليمات تعدل المادة رقم (8) من التعليمات الأصلية بإلغاء البند رقم (3) من الفقرة (ج) منها والذي ينص على "أن يكون عضواً في نقابة وكلاء الشحن اللوجستية".