نبض البلد يناقش أبرز نتائج الجلسة المشتركة لمجلسي الاعيان والنواب
رؤيا- معاذ أبو الهيجاء- ناقشت حلقة نبض البلد الأحد أبز النتائج للجلسة المشتركة لمجلسي الاعيان والنواب والتي عقدت الاحد ، حيث استضافت كلا من عضو مجلس النواب عبدالمنعم العودات، عضو مجلس الأعيان أسامة الملكاوي.
وقال العين أسامة الملكاوي إن هذه الجسلة المشتركة الثالثة التي يعقدها مجلسي الاعيان والنواب خلال عامين، وتوافرت فيهما شروط الجلسة المشتركة من اجتماع ثلثي اعضاء كل مجلس.
واضاف أن الجلسة جاءت لحسم الخلاف في بنود 4 قوانين وتم التصويت عليها وفق القواعد الدستورية فلا يوجد طعن في دستورية الجلسة المشتركة، وتمت الموافقة على القوانين الأربعة.
واكد أن القوانين التي اقرت متعلقة بالاصلاح السياسي فقانون الاحزاب والبلديات واللامركزية قد اقرت، وبقي قانون الانتخاب، معتبرا اقرارها خطوة اصلاحية جيدة ومن الطراز الأول، اذ كان المواطنون والقوى السياسية المختلفة في انتظار هذه القوانين، مضيفا أن هذه القوانين التي اقرت قد لا تلبي رغبة كل القوى السياسية، ولكن من حيث الدستور والقانون فقد اكتملت.
الخلاف بين مجلس الاعيان والنواب حول قانون الهيئة المستقلة للإنتخاب:
وعن الخلاف بين مجلس النواب ومجلس الاعيان في ما يتعلق بالتعيينات في مجلس الهيئة المستقلة للإنتخاب قال إن مجلس النواب يرى أن التعيين يجب أن يكون عبر نظام الخدمة المدنية، أما مجلس الاعيان فيرى ابقاء نظام خاص بالهيئة المستقلة للانتخاب والمتعلق بتعيين الموظفين والمستخدمين، بينما أصر النواب على إخضاعها لنظام الخدمة المدنية , ليتم حسم الجدل أخيرا بالموافقة على قرار مجلس النواب.
واضاف بأن غالية الاعيان يرون اخضاع التعيين لنظام مستقل ومرتبط بالهيئة المستقلة للإنتخاب، لان استقلالية الهيئة توجب ان يكون لها سلطة التعيين وهذه الغالبة في الاعيان ولكن بعض الاعيان و النواب كان لهم رأي مختلف، حيث يرون أن الامر غير مرتبط بالاستقلال للهيئة بل الاستقلال هو الحياد بين الحكومة والقوى السياسية الاخرى حتى تكون قرارتها مستقلة وهذا لا يتطلب ان يكون لها قانون خاص.
وتابع قوله إن النواب يريد أن يطبق قانون الخدمة المدنية وأن يكون التعيين عبر ديوان الخدمة المدنية على كل موظفي الدولة فهو مطبق على الاعيان و النواب و القضاء وليس امر مبتدعا، وانا اجل موقف النواب وأيده، فالهيئة انشئيت بموجب الدستور حتى تعطى القدرة على القيام بقدرتها ومهمتها بحياد وهذا يحتاج لكادر قادرعلى العمل والانجاز، و الدولة لديها المقدرة على توفير كوادر للهيئة، وعملية التعيين في نظام الخدمة متغيرة فإن كان معلمين هناك امتحان ولا تجبر التربية عليهم، وإن ارادوا تعيين كفاءة ما يضعون اعلانا، ويتم الاختيار، من قبل لجنة مختصة ويكون فيها عضو مختص من ديوان الخدمة المدنية كمستشار فخضوعهم للخدمة لن يكون عائقا من الاستفادة من اي خبرة، فتوحيد النظام القانوني في مسالة التوظيف لكل دوائر الدولة في المملكة يقتضي أن يخضع التويف لديوان الخدمة المدنية.
وأوضح أن خلافا كان بين مجلس الأعيان ومجلس النواب في اسقاط المادة 6 من قانون اللامركزية حيث ان مجلس الاعيان رفض ان يكون لمجلس المحافظة صفة اعتبارية ومعنوية وذا استقلال مالي وإداري.
واشار إلى أنه صحيح أن المحكمة الدستورية اجازت الاستقلال المالي والاداري والشخصية المعنوية لمجلس المحافظة، ولكن هناك مبدأ يقول أن الجواب معاد على السؤال بمعنى أن السؤال الذي ارسل لم يكن واضحا فجواب المحكمة لن يكون مطابقا للسؤال.
وراى أنه طالما ان مهام المجلس هي التي تحدد أو تستوجب أن يكون شخصية معنوية ومستقلة ماليا واداريا، ولكن مجلس المحافظة ليس له صلاحيات تنفيذية حتى يستوجب أن يكون له شخصية معنوية، فمهمة مجلس المحافظة لا تستعدي الاستقلال وهي هيئة غير تنفيذية وليس كيان قانوني مستقل فلا تعطى صفة معنوية ولا تكون مستقلة ماديا و ادارية، فهو مجلس تمثيلي اشبه بالمنتدى، من اشخاص منتخبين من المحافظة لوضع خطط وبرامج والحكومة تنفذها و من يقر برامجها المالية يكون مجلس النواب.
وعن الخلاف حول قانون الاسلحة الكيميائية قال إن الخلاف شكلي لانه مرتبط باتفاقية ويخضع لشروط الاتفاقية.
وحول قانون الاستملاك قال تم اقرا قانون الاستملاك بعد اقرار المادة الخلافية بين المجلسين والمتعلقة بالفائدة المستوفاة من العقار المستملك، وفقا لقرار الاعيان حيث تم الإبقاء على نص المادة كما وردت في مشروع القانون وتنص المادة على " يستوفى من المالك الأصلي في حالة إعادة العقار اليه بناء على طلبه وفق أحكام هذه المادة مبلغ التعويض الذي دفع له مقابل الاستملاك بالإضافة الى فائدة سنوية حسب سعر الفائدة على اذونات الخزينة ووفقا لما ورد النص عليه في هذا القانون " .
من جهته قال عبدالمنعم العودات إن الجلسة المشتركة كانت دستورية ومنسجة مع الدستور، ففي حالة اختلاف المجلسين يجتمعان لحسم الامور المختلف عليها ويشترط حضور ثلثي الاعضاء من كلا المجلسين وتؤخذ القرارات باغلبية الحاضرين، وتمت اليوم وكان هناك 4 قوانين محل خلاف وهي قانون الاستملاك، وقانون اللامركزية، وقانون الاسلحة النووية، وقانون الهيئة المستقلة للإنتخاب وخرجنا بمحصلة نهائية باقرار القوانين، وسترفع للملك للمصداقة عليها والسير بها دستوريا.
وحول الخلاف على قانون الهيئة المستقلة للإنتخاب قال إن مجلس النواب يرى أن يخضع التعيين في الهيئة المستقلة لديوان الخدمة المدنية ، بينما راي الاعيان التعيين من خلال نظام مستقل يصدر لهذه الغاية وقانون تابع للهيئة هو الذي يتم التعيين بموجبه، وذلك لانها هيئة وليدة ولها نظام مستقل خاص بها، وتحتاج لجلب الخبرات والكفاءات، ولكن نحن النواب راينا واضح نحن نتفهم رغبة الهيئة ان يكون لها رغبة في نظام مستقل، ولكن أن نحيد عن الخط الذي تبنيناه وهو جعل ديوان الخدمة هو المختص في التعيين في الدولة وحتى لا نكسر هذا الخط وحتى نحقق له النجاح لتحقيق العدالة، فاهدف
أن يحقق عدالة ومساوى مع كامل موظفي الدولة.
اما عن الخلاف حول قانون اللامركزية فبين أن الخلاف كان في البند 6 من القانون
والمتعلق بمجلس المحافظة فقال إن مجلس النواب يرى أن يكون مجلس المحافظة شخصية معنوية وهيئة مستقلة ماليا واداريا، معتبرا أن رأي مجلس النواب منسجم مع قرار المحكمة الدستورية الذي يشترط ان تكون ذا استقلال مالي واداري لانه شخصية معنوية.
ولكن مجلسالأعيان رفض اعتبار مجلس المحافظة شخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري، كما شطب البند الذي أضافه "النواب" ويتيح للوزير تسمية أربعة كحد أدنى من المديرين التنفيذيين للبلديات في المحافظة لعضوية المجلس التنفيذي.
واكد بان قرار المحكمة الدستورية يجب الخضوع له وإلا كان هناك شبهة مخالفة دستورية فهناك قرار من المحكمة، ولكن القرار عكس اتجاهي وما اميل له، فالنص الذي تمضنه القانون أوردناه كما جاء من المحكمة الدستورية.
وكشف بان السؤال الذي ارسل من مجلس النواب يقول:" هل يجوز انشاء مجالس محلية بقانون" وجاء الجواب أنه:" يجوز بقانون استناد للمادة 21 ، ولكن يشترط ويجب منحة شخصية معنوية واستقلال مالي واداري.
وذكر ان الخلاف حول قانون الاسلحة الكيماوية هو شكلي ولا يحتاج إلى قانون في الاصل لان فيه معادة دولية، ويتم الرجوع لبنود المعاهدة.
وعن الخلاف حول قانون الاستملاك قال أقر المجلسان قانون الاستملاك بعد اقرار المادة الخلافية بين المجلسين والمتعلقة بالفائدة المستوفاة من العقار المستملك , وفقا لقرار الاعيان حيث تم الإبقاء على نص المادة كما وردت في مشروع القانون وتنص المادة على " يستوفى من المالك الأصلي في حالة إعادة العقار اليه بناء على طلبه وفق أحكام هذه المادة مبلغ التعويض الذي دفع له مقابل الاستملاك بالإضافة الى فائدة سنوية حسب سعر الفائدة على اذونات الخزينة ووفقا لما ورد النص عليه في هذا القانون " .