Please enable JavaScript
Email Marketing by Benchmark
تعديل نظام الرقابة المالية لينسجم مع الاطر التشريعية وتحقيق الاستقلالية | رؤيا الإخباري

تعديل نظام الرقابة المالية لينسجم مع الاطر التشريعية وتحقيق الاستقلالية

اقتصاد
نشر: 2014-05-03 09:30 آخر تحديث: 2016-07-10 22:10
تعديل نظام الرقابة المالية لينسجم مع الاطر التشريعية وتحقيق الاستقلالية
تعديل نظام الرقابة المالية لينسجم مع الاطر التشريعية وتحقيق الاستقلالية

رؤيا – ساندرا حداد - عدلت الحكومة لنظام الرقابة المالية لسنة 2013، لينسجم مع نظام الرقابة النافذ مع الأطر التشريعية، وتعزيز استقلالية المدقق الداخلي من خلال توفير المزيد من الحماية والاستقلالية لكوادر الوحدات الرقابية لتمكينهم من القيام بالواجبات والمسؤوليات الملقاة على عاتقهم دون أي تأثير عليهم.

كما يهدف تعديل النظام الى إشراك وحدات الرقابة الداخلية بالأعمال التنفيذية، و إحداث لجنة ومرجعية لمتابعة الإجراءات المتعلقة بالمدققين العاملين في وحدات الرقابة الداخلية، إضافة عضو من الجامعات الرسمية وعضو من جمعية المحاسبين القانونيين إلى اللجنة المركزية لمعايير الرقابة المالية.

ومن الاسباب الموجبة توسيع نطاق النظام ليشمل الرقابة الإدارية والفنية بالإضافة إلى الرقابة المالية والتأكد من تحقيق الدوائر للأهداف والسياسات المرسومة في الدائرة والوحدة الحكومية.

وبموجب التعديل تنشأ في الدائرة والوحدة الحكومية وحدة للرقابة الداخلية تتولى الرقابة والتدقيق للمعاملات المالية والإدارية والفنية وفقاً لأحكام النظام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه، على أن يتم التدقيق مسبقاً للمعاملات المالية.

‌و تشكل لجنة متابعة للرقابة الداخلية برئاسة مندوب من وزارة المالية ومندوب من ديوان المحاسبة ومندوب من هيئة مكافحة الفساد بحيث تتولى اللجنة الاطلاع على التقارير الصادرة عن وحدات الرقابة الداخلية وكافة الأنشطة والخطط التي تقوم بها تلك الوحدات، وتكون مدة عضويتها أربع سنوات، على أن تقوم هذه اللجنة برفع تقرير مفصل للجهات التابعة لها كل ستة شهور.

ويتوجب على الدوائر والوحدات الحكومية أخذ الموافقة المسبقة من لجنة المتابعة لإيقاع أي عقوبة أو قرار نقل لأي من كوادر وحدات الرقابة الداخلية الذين تنطبق عليهم شروط إشغال الوظيفة وفقاً لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه، 

وفي حال إيقاع أي عقوبة أو نقل (معترض عليه) دون الحصول على موافقة اللجنة المسبقة تنظر اللجنة في الاعتراض المقدم وتأخذ اللجنة قراراتها بالأغلبية وعلى الدائرة أو الوحدة الحكومية تنفيذ قرار اللجنة خلال (30) يوماً من تاريخ صدور القرار، وفي حال عدم التزام الدائرة أو الوحدة الحكومية بذلك يرفع الوزير الأمر إلى رئيس الوزراء.

أخبار ذات صلة

newsletter