Please enable JavaScript
Email Marketing by Benchmark
مجالس المحافظات بالانتخاب .. و 15 % كوتة نسائية .. تفاصيل | رؤيا الإخباري

مجالس المحافظات بالانتخاب .. و 15 % كوتة نسائية .. تفاصيل

الأردن
نشر: 2015-08-18 15:32 آخر تحديث: 2016-07-27 20:10
مجالس المحافظات بالانتخاب .. و 15 % كوتة نسائية .. تفاصيل
مجالس المحافظات بالانتخاب .. و 15 % كوتة نسائية .. تفاصيل

رؤيا – جورج برهم - اقر مجلس النواب حذف مادة في قانون اللامركزية التي تنص على" يعين مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ما لا يزيد على (25%) من عدد اعضاء مجلس المحافظة المنتخبين اعضاء في المجلس".

 

وجاء التعديل الذي ادخلته "اللجنة المشتركة النيابية الادارية والقانونية"، بمنح مجلس الوزراء حق تنسيب وزير الداخلية بتعيين ما لا يزيد على 15 بالمئة من عدد اعضاء مجلس المحافظة المنتخبين اعضاء في المجلس من القطاعات النسائية  والاحزاب والنقابات وغرف الصناعة والتجارة تم شطبها وتم اقرار المادة تتعلق بتخصيص 15 ٪ بالانتخاب للكوتة النسائية. وهي مقترح مقدم من النائب وفاء بني مصطفى.

 

واوكل النواب لمجلس المحافظة اعداد دليل احتياجات المحافظة من المشاريع التنموية والخدمية بما فيها دليل الاحتياجات الوارد من البلديات والجهات الرسمية الاخرى واحالته الى المجلس واعداد مشروع موازنة المحافظة ضمن السقوف المحددة من وزارة المالية/ دائرة الموازنة العامة واحالته الى المجلس، استعراض الاحوال العامة في المحافظة وبحث الامور المتعلقة بالخدمات العامة فيها والنظر في اي اقتراح يقدمه اي عضو فيه واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها، والنظر في التقارير التي ترد اليه من المجالس البلدية واتخاذ القرارات المنسابة بشأنها.

 

ويقوم مجلس المحافظة بوضع الاسس التي تكفل حسن سير عمل الاجهزة الادارية والتنفيذية في المحافظة، وتقديم التوصيات اللازمة بشأن الاستثمار في المحافظة واحالتها الى المجلس، اعداد تقارير عن تقدم سير العمل في المشاريع والخدمات واحالتها الى المجلس، اتخاذ الاجراءات اللازمة بخصوص القرارات والتوصيات الصادرة عن المجلس، التنسيق مع الهيئات والمؤسسات الرسمية والعامة ذات الاختصاص في الخطط والبرامج التي تتولى تنفيذه.

 

ويكون لكل محافظة مجلس يسمى "مجلس المحافظة"، يحدد عدد اعضاء المجلس المنتخبين وتقسيم الدوائر الانتخابية والمقاعد المخصصة لكل منها بنظام يصدر لهذه الغاية.

 

وبحسب التعديل فان  مدة المجلس تكون اربع سنوات تبدأ من اليوم التالي من اعلان اسماء الفائزين في الجريدة الرسمية وتنتهي ولايته بانتهاء تلك المدة او بحله وفقاً لاحكام هذا القانون.

أخبار ذات صلة

newsletter