مرحبا بك في موقع رؤيا الإخباري لتطلع على آخر الأحداث والمستجدات في الأردن والعالم

مجلس النواب يرفض وجود قانون خاص لأمانة عمان

مجلس النواب يرفض وجود قانون خاص لأمانة عمان

نشر :  
منذ 9 سنوات|
اخر تحديث :  
منذ 9 سنوات|

رؤيا - رعد بن طريف - رفض مجلس النواب خلال الجلسة المسائية الأحد مقترحاً نيابياً تقدم به النائب خير الدين أبو صعليك  طالب فيه بتخصيص قانون خاص لأمانة عمّان الكبرى.

 

وجاء مقترح أبو صعيليك لفصل عمل البلديات عن أمانة عمّان الكبرى، الأمر الذي رفضه مجلس النواب بعد أن طلب رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة التصويت عليه .

 

وقال وزير البلديات وليد المصري خلال حضوره الجلسة إن أمانة عمّان الكبرى تعتبر بلدية، ومهامها كمهام البلديات الأخرى ولا تختلف عنها بشيء.

 

وأضاف المصري أنه لا يمكن استحداث بلديات منفصلة داخل مناطق امانة عمان لاعداد صغيرة.

 

جاء ذلك بعد مطالباتٍ من بعض النواب لاستحداث بلدياتٍ جديدة.

 

وواصل مجلس النواب، اقرار مواد مشروع قانون البلديات لسنة 2015، في جلسة عقدها مساء اليوم السبت، برئاسة رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة وحضور عدد من الوزراء.

وأقر المجلس مادة تتعلق باستحداث البلدية أو ضمها أو فصلها من خلال تقديم عريضة إلى الحاكم الاداري الذي يرسلها مع ملاحظاته إلى الوزير، حيث صوّت المجلس بشطب قرار اللجنة المشتركة "القانونية والادارية" المتضمن شطب المادة، وقرّر العودة إلى مشروع القانون كما جاء من الحكومة.

وتشترط المادة المشار اليها في طلب فصل منطقة أو بلدية سابقة عن بلدية قائمة أن يزيد عدد سكان تلك المنطقة على عشرة آلاف نسمة، وأن تكون بلدية قائمة قبل سنة 2001، وأن لا تقل الايرادات السنوية الذاتية للسنة التي تسبق تقديم العريضة لتلك المنطقة أو البلدية السابقة عن مليون ونصف مليون دينار، على أن يضاف اليها ما نسبته 10 بالمئة عن كل سنة بعد نفاذ القانون، وأن لا يتعارض فصلها فنيا مع الامتداد الجغرافي لباقي منطقة البلدية المفصولة عنها.

وجرى اقرار فقرة تبقي البلديات التي ضُمّت إلى أمانة عمان الكبرى قبل سنة 1990م على وضعها.

ووافق المجلس على اعتبار أمانة عمان الكبرى بلدية تسري عليها أحكام التشريعات التي تنطبق على البلديات والمجالس المحلية باستثناء ما نُصّ عليه بغير ذلك بشأنها في هذا القانون أو أي تشريع آخر.

وأقر المجلس مواد تتعلق بالموارد المالية للبلدية وكذلك شروط اقتراض البلدية بعد موافقة وزير البلديات على الجهة المقرضة والغاية التي سينفق من أجلها ومقدار الفائدة وكيفية السداد وأي شروط خاصة قد يستلزمها الحصول على القرض.

وأبقى المجلس على مادة تخضع الأبنية الواقعة ضمن سور مدينة القدس القديمة لضريبة الأبنية والأراضي، كما جاءت من الحكومة، حيث أوضح وزير البلديات المهندس وليد المصري أن هذه المادة موجودة في قانون عام 1955، ولا يتم استيفاء هذه الضريبة حاليا، لافتا إلى ان الحكومة أبقت على المادة لعدم اعترافها بسلطة الاحتلال وابقاء الوضع كما كان عليه قبل الاحتلال.

ووافق المجلس على مادة تشترط أن لا يتجاوز رواتب الموطفين وعلاواتهم ما نسبته 50 بالمئة من حجم موازنة البلدية وتصبح هذه النسبة 40 بالمئة بعد خمس سنوات من نفاذ أحكام القانون.

وكان النائب الأول لرئيس مجلس النواب أحمد الصفدي ترأس جانبا من الجلسة.