الافتاء العام تجدد فتوى "اطلاق العيارات النارية".. تفاصيل
رؤيا - بترا - جددت دائرة الافتاء العام اليوم الاحد في فتوى بحثية سابقة لها عدم جواز إطلاق العيارات النارية في الهواء بمناسبة الأفراح وغيرها من المناسبات ردا على سؤال ورد اليها من احد المواطنين حول حكم اطلاق الاعيرة النارية في الهواء.
وتاليا نص فتوى الدائرة الذي تلقت (بترا) نسخة منها اليوم جوابا على السؤال:- هذا لا يجوز للأسباب التالية: 1. ما فيه من تخويف وأذى للمسلمين، فقد حدث كثيرا أن بعض هذه الطلقات أصابت بعض الناس عن طريق الخطأ فأدت إلى وفاتهم أو جرحهم، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يحل لمسلم أن يروع مسلما) رواه أبو داود.
وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن حمل السلاح مكشوفا خشية أن يؤذي المسلمين عن طريق الخطأ، ونهى عن الإشارة بالسلاح إلى المسلم خشية أن تزل يده بنزغ من الشيطان الرجيم، فكيف بمن يستعمل السلاح فعلا ويتسبب بأذى المسلمين؟! قال صلى الله عليه وسلم: (إذا مر أحدكم في مسجدنا أو في سوقنا ومعه نبل فليمسك على نصالها، أو قال: فليقبض بكفه أن يصيب أحدا من المسلمين منها شيء) متفق عليه.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى يدعه وإن كان أخاه لأبيه وأمه) رواه مسلم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا يشير أحدكم إلى أخيه بالسلاح فإنه لا يدري أحدكم لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من النار) رواه مسلم.
2. أنه إتلاف للمال بلا فائدة، وهذا تبذير وإسراف نهى الله تعالى عنه بقوله: (إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا) الإسراء/27.
3. العتاد الذي يستهلك إنما صنع للدفاع عن الدين والوطن والمواطنين، فلا يجوز استعماله بهذه الطريقة العبثية البعيدة عما خلق هذا السلاح من أجله، واستعمال النعمة في غير ما خلقت له هو من كفران النعمة.
4. لقد نهى ولي الأمر عن إطلاق النار بهذه المناسبات، وإذا نهى ولي الأمر عن مباح فلا يجوز فعله، فكيف إذا نهى عن هذه الأمور وفيها من المخاطر ما ذكرنا.
لهذا كله فإن الواجب يقتضي الابتعاد عن تقليد الناس في هذه العادة المنافية للشرع، وليكن التعبير عن الفرح بما أحله الله تعالى، لتبدأ الحياة الزوجية بالطاعة، فيبارك الله فيها. والله أعلم