المادة 308 عقوبات على مكتب رئيس الوزراء
رؤيا - الرأي - لم تغلق الحكومة الباب أمام إعادة النظر في المادة 308 العقوبات - المتعلقة بزواج المغتصبة من مغتصبها - إذ وفق معلومات حصلت عليها «الرأي»، نص المادة والتعديل الذي جرى عليها، موجودان على مكتب رئيس الوزراء عبدالله النسور المهتم بها شخصيا.
وتشير المعلومات إلى أن الحكومة ستدرس المادة وتعديلها، بقصد إعادة النظر بها جذريا، لافتة إلى أن الحكومة التزمت بإلغاء المادة 308 إنفاذا للتوصيات الصادرة عن الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الانسان في الاردن، أمام مجلس حقوق الإنسان عام 2013
ولا يزال تياران يتجادلان حول المادة 308 عقوبات ، ففي حين تطالب قوى ومنظمات حقوقية ونسائية بإلغاء المادة باعتبار أنها وجدت لمكافأة المعتدي، يصر تيار المقابل على إبقائها بذريعة حماية الفتيات ويراها ملاذا لهن.
وتطالب قوى وفعاليات حقوقية ومجتمعية بإجراء دراسة موسعة لقياس موقف المجتمع حيال إلغاء المادة، ومعرفة حجم استخدامها وباي الحالات تستخدم بالعودة إلى ملفات المحاكم، وتقديم مقترحات لبدائل لحماية الفتيات، لتقدم إلى صاحب القرار التشريعي لاتخاذ القرار المناسب.
وكانت جمعية معهد تضامن النساء قد بادرت بتسليط الضوء على من تنطوي عليه المادة 308 من إخلال بمبدأ المساواة أمام القانون ومبادئ العدالة الجنائية ومسؤولية، دراسة حول هذه المادة وأجرت مقابلات مع عدد كبير من المختصين والخبراء ومع عدد من النساء والفتيات اللواتي كن ضحية هذا النوع من الزواج.
وبناء على نتائج الدراسة تطالب تضامن بإلغاء هذه المادة نهائيا من القانون، وتعديل المادة 304 من نفس القانون، بحيث تنص المادة على أنه إذا عقد زواج صحيح بين مرتكب أي من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة والمتعلقة «كل من خدع بكرا تجاوزت 18 عاما بوعد الزواج «، وبين المعتدي عليها أوقفت الملاحقة وإذا كان قد صدر حكم بالقضية علق تنفيذ العقاب الذي فرض على المحكوم عليه.
ويضاف لها تستعيد النيابة العامة حقها في ملاحقة الدعوى العمومية وفي تنفيذ العقوبة وتستعيد المعتدى عليها حقها في متابعة شكواها قبل إنقضاء خمس سنوات إذا إنتهى الزواج بالطلاق بإرادة الزوج أو بإتباع أساليب الضغط والخداع والتهديد لإرغام الزوجة على طلب الطلاق بالتراضي وذلك بناء على معلومات دائرة قاضي القضاة أو بناء على إخبار من أي جهة كانت بعد التحقق من صحة الإخبار
والنص على أنه لا يعفي زواج مرتكب الجريمة المنصوص عليها في الفقرة ( 1 ) من هذه المادة من المعتدى عليها المعتدي من المسؤولية عن التعويضات المادية المستحقة لها .
من جانبها تطالب اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة بإلغاء المادة 308 المعمول بها حاليا، إذ تقول الأمينة العامة للجنة الدكتورة سلمى النمس أن إبقاءها فيه انتقاص لحقوق الفتيات ومنافي لمبادئ حقوق الإنسان، مثمنة خطوة الحكومة بتعديل المادة وإن كانت ترى أن الافضل إلغاؤها.
وحصرت التعديلات الجرائم الذي ينطبق عليها النص، بأحد الجرائم المنصوص عليها في المواد (294/1، 298/1، 304) من قانون العقوبات، حيث تستعيد النيابة العامة حقها إذا ما وقع طلاق المرأة المجني عليها من غير عذر مشروع قبل مضي خمس سنوات من تاريخ إبرام الزواج بين الجاني والمجني عليه.
والمواد السابقة تتعلق باغتصاب أو هتك عرض فتاة تجاوزت الخامسة عشرة من عمرها ولم تتجاوز الثامنة عشرة، و من فض بكارة أنثى تجاوزت الثامنة عشرة من عمرها بوعد خادع بالزواج، أو من أدى إلى حملها.
وبينت الدكتورة النمس على أن التعديل الذي طرأ لم يكن شموليا، فبرأيها هناك حزمة من المواد ذات العلاقة ينبغي تعديلها من بينها ما يتعلق بإثبات النسب بقانون الأحوال الشخصية، منوهة إلى أنه لا يوجد حماية لمن تقوم بإجهاض الحمل الناشيء عن إعتداء جنسي.
وشددت على أن القاصرات أي الفتيات تحت سن 18 عاما، إذا وقع عليهن اعتداء جنسي وإن كان برضاهن هو إغتصاب، وينبغي معاقبة مرتكبه لا أن يفلت من العقاب.
من ناحيتها أجرت مؤسسة أرض العون القانون مطالعة قانونية حول المادة 308 ، أكدت فيها أنها لا تتفق مع هذه المادة، مطالبة بتعديلها.
وتطالب أرض بمطالعتها بوضع بدائل قانونية وتشريعية تعالج المشاكل التي يخلفها الاعتداء الجنسي على الضحية وفقا للرؤية الخاصة بمجتمعنا وبما فيه مراعاة للبعد الثقافي والاجتماعي السائد والقانوني، بحيث تقدم للضحية مجموعة من الخيارات المناسبة وفقا لمنظومة الثقافة الاجتماعية، وخصوصا فيما يتعلق بالحمل الناتج عن الاعتداء الجنسي والسماح لها بالاجهاض وفقا للرأي الديني المتاح (حكم الإجهاض قبل نفخ الروح ).
ودعت إلى إضافة نص لقانون العقوبات يجبر الجاني على تحمل كل العواقب والأضرار التي سببها لضحيته، إما بالتعويض المالي أو بإجراءات حكومية توفر الدعم النفسي والمادي للضحية.