Please enable JavaScript
Email Marketing by Benchmark
إرادة ملكية بالموافقة على نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية | رؤيا الإخباري

إرادة ملكية بالموافقة على نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية

الأردن
نشر: 2015-07-05 23:34 آخر تحديث: 2016-07-21 04:40
إرادة ملكية بالموافقة على نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية
إرادة ملكية بالموافقة على نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية

رؤيا - الرأي - صدرت الارادة الملكية السامية بالموافقة على نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2-15 صادر بمقتضى المادة 12- من الدستور. وتنشر «الرأي» تاليا نص النظام.

 

 

المادة 1 - يسمى هذا النظام (نظام تش

كيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2015) ويعمل به اعتبارا من 2

015/1/1.

المادة 2 - تحدد تشكيلات الوزارات والدوائر

والوحدات الحكومية ومجموعة الوظائف وعددها وفئاتها ومسمياتها ودرجاتها ورواتب الوظائف بعقود شاملة لجميع العلاوات المرصودة مخصصاتها على المواد (101 و102 و103 و120) من قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية حسب ما هو مبين في الجداول الملحقة بهذا النظام والتي تعتبر

جزءا منه.


المادة 3 - أ - لا يجوز التعيين على مخصصات مواد النفقات الجارية في قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية باستثناء المجموعة (2111 - الرواتب والاجور والعلاوات).
ب - يتم تعيين الموظفين بعقود بدرجة وفئة على الوظائف التي تشغر خلال السنة او المحدثة على مخصصات المادة 120 والموظفين بعقود شاملة لجميع العلاوات على مخصصات المادة 103 من قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية وفقا لاحكام نظام الخدمة المدنية وحسب تعليمات اختيار وتعيين الموظفين المعتمدة.
ج - يجوز التعيين على حساب رواتب الموظفين المنفكين عن العمل بسبب الاعارة او الاجازة بدون راتب وعلاوات، المرصودة مخصصاتها على المواد (101 و102 و120) بموجب عقد شريطة عدم تجاوز مخصصات تلك الوظيفة وفقا لاحكام نظام الخدمة المدنية وحسب تعليمات اختيار وتعيين الموظفين المعتمدة، على ان لا يتم التعيين الا للحالات الملحة والت تكون لها حاجة فعلية.
المادة 4 - أ - لا يجوز التعيين على مخصصات النفقات الرأسمالية في قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية باستثناء المجموعة (2111 - الرواتب والاجور والعلاوات) المادتين (501 - رواتب) و(502 اجور) وفقا لاحكام نظام الخدمة المدنية.
ب - يتم استخدام اشخاص بشكل نؤقت على حساب المشاريع الرأسمالية لمدة تقل عن سنة بموافقة مجلس الوزراء بعد الاستئناس برأي لجنة فنية تشكل برئاسة مندوب عن دائرة الموازنة العامة وعضوية مندوب عن كل من ديوان الخدمة المدنية والدائرة المعنية، وفقا لاحكام نظام الخدمة المدنية.
ج - يتم تحديد وظائف الموظفين بعقود على حساب مخصصات المادة 501من النفقات الرأسمالية بموجب جداول تعدها الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية وترفعها الى اللجنة المشار اليها في الفقرة (ب)  من هذه المادة تتضمن اسماءهم ورواتبهم ووظائفهم وكذلك يتم تحديد عدد العاملين بالاجرة اليومية على حساب مخصصات المادة 502 من النفقات الرأسمالية.
د - تعتبر اعمال المستخدمين الذين يعملون على حساب مخصصات المشاريع الرأسمالية منتهية حكما بانتهاء تلك المشاريع او نفاذ تلك المخصصات ايهما اسبق.
المادة 5 - لا يجوز التعيين على وظائف الفئة الثالثة ممن تنطبق عليهم شروط التعيين في الفئة الاولى المحددة في نظام الخدمة المدنية.
المادة 6 - أ - لا يجوز استعمال الوظائف المحدثة لغير الغايات التي احدثت من اجلها، ويجب التقيد بالوظائف المدرجة لغايات التعيين والترفيع وتعديل الاوضاع وتثبيت العاملين خارج جدول تشكيلات الوظائف.
ب - يجب التقيد بمسميات الوظائف المحدثة عند التعيين كما وردت في هذا النظام.
المادة 7 - لا يجوز ترفيع الموظفين المعنيين على المادتين (102 و120) الخاضعين لقانون الضمان الاجتماعي على الوظائف الشاغرة على المادة 101 الخاضعة لقانون التقاعد المدني او العكس.
المادة 8 - لا يجوز التعيين على اي وظيفة شغرت من وظائف (مجموعة اعمال العمليات المتنوعة) الواردة في وصف وتصنيف وظائف الفئة الثالثة، ولا يجوز اضافة اي مسمى وظيفي جديد عليها.
المادة 9 - يجوز التعيين على الوظائف التي تشغر خلال السنة في الدرجات السابعة والسادسة والخامسة والرابعة من الفئة الاولى، وفي الدرجات التاسعة والثامنة والسابعة والسادسة من الفئة الثانية وفي الدرجتين الثالثة والثانية من الفئة الثالثة.
المادة 10 - مع مراعاة احكام نظام الخدمة المدنية، لا يجوز اشغال شاغر الموظف المحال على الاستيداع.
المادة 11 - أ - يستحق الموظف زيادته السنوية وفقا لتعليمات استحقاق الزيادات السنوية الصادرة بموجب احكام نظام الخدمة المدنية، وتعليمات منح الزيادة السنوية والترفيع الوجوبي للموظف المعار الى اي شركة ناجمة عن عملية التخاصية الصادرة بموجب احكام نظام الخدمة المدنية.
ب - على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة فانه:
1 0 لا يجوز الجمع بين الزيادة السنوية والزيادة التي تطرأ على راتب الموظف نتيجة الترفيع الى الدرجة الاعلى، اذا تزامن موعد ترفيع الموظف مع موعد استحقاقه للزيادة السنوية.
2 - لا يجوز منح الموظف اي زيادة سنوية في الدرجة التي يشغلها اذا اكمل سنة في اعلى مربوط الدرجة قبل اليوم الاخير من شهر كانون الاول الى حين النظر في ترفيعه.
المادة 12 - تحدد الزيادة السنوية للموظف المعين بعقد شامل لجميع العلاوات على النحو التالي:المرفق ادناه.
المادة 13 - للمرجع المختص صلاحية نقل الموظف من وظيفة الى وظيفة اخرى ضمن المجموعة نفسها ومن مجموعة الى مجموعة اخرى بالفئة نفسها وبالمستوى نفسه وفقا لتعليمات وصف وتصنيف الوظائف وشروط اشغالها.
المادة 14 - تلغى اي وظيفة تشغر من وظائف المجموعة الثانية من الفئة العليا باستثناء الامين العام والمحافظ في وزارة الداخلية ومراقب عام الشركات وامين سجل الجمعيات.
المادة 15 - على جميع الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية التقيد التام بعدم اتخاذ اي قرارات تتعلق بنقل او انتداب الموظفين فيما بينها الا بموافقة رئيس الوزراء المسبقة. اما اذا كان لدى اي منها فايض من الموظفين عن حاجتها الفعلية فتتم عملية اعادة توزيع الموظفين وفقا للاحتياجات الفعلية ضمن جدول تشكيلات الوظائف الحكومية بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية وحسب الاصول.
المادة 16 - تعتبر احداثات الوظائف لعامي 2016 و2017 الواردة في هذا النظام احداثات تأشيرية وقابلة للتعديل والتحديث في ضوء السمتجدات المستقبلية عند اعداد نظام التشكيلات للسنة القادمة.
المادة 17 - تسري احكام هذا النظام على جميع الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية الخاضعة لنظام الخدمة المدنية.

أخبار ذات صلة

newsletter