مرحبا بك في موقع رؤيا الإخباري لتطلع على آخر الأحداث والمستجدات في الأردن والعالم

مجلس النواب يقر "الأحزاب السياسية 2015 "

مجلس النواب يقر "الأحزاب السياسية 2015 "

نشر :  
منذ 9 سنوات|
اخر تحديث :  
منذ 9 سنوات|

رؤيا - رعد بن طريف - اقر مجلس النواب خلال جلسته التي عقدها مساء اليوم الأحد قانون الأحزاب السياسية 2015.

 

ودارت نقاشات كثيرة بين النواب خلال اقرار مواد القانون، حيث شهد المناقشات اعتراض بعض النواب على عدد من بنود القانون وابرزها تحديد عدد اعضاء الحزب و التمويل الأجنبي لها.

 

اقر مجلس النواب مشروع قانون الاحزاب وحظر فيه على اي حزب تلقي اي تمويل او هبات او تبرعات نقدية او عينية من اي دولة او جهة خارجية او اي شخص اعتباري عاما او خاصا او اي مصدر مجهول.



جاء ذلك في الجلسة التي عقدها مجلس النواب مساء اليوم الاحد برئاسة المهندس عاطف الطراونة وحضور عدد من الوزراء. واقر النواب مادة في القانون تجيز للأحزاب قبول الهبات والتبرعات المعلنة والمعروفة والمحددة من الاشخاص الاردنيين الطبيعيين والمعنويين.

 


واقر النواب مادة في القانون توجب على الحكومة تخصيص بند في الموازنة العامة للدولة للمساهمة في دعم الاحزاب من اموال الخزينة وتحدد شروط تقديم الدعم ومقداره واجراءات صرفه بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

 

واقر النواب مادة في القانون تسمح للأحزاب باستخدام المرافق الثقافية والاجتماعية العامة ومراكز النقابات والجمعيات والاتحادات الرياضية والاندية شريطة الحصول على الموافقة المسبقة من القائمين على تلك المرافق.

 


وحظر القانون على الاحزاب استخدام دور العبادة او اموال النقابات والجمعيات والاندية لمصلحتها وان الحزب يجب ان يعتمد كليا في موارده المالية على مصادر تمويل اردنية معروفة ومعلنة ومحددة بما يتفق مع احكام القانون. هذا وترأس النائب الاول لرئيس مجلس النواب النائب احمد الصفدي جانبا من الجلسة المسائية .

 


وجاء في القانون انه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل عضو من اعضاء الحزب تسلم مالا او وافق على تسلمه لحساب الحزب من اي دولة او جهة خارجية.

 


وجاء في القانون الذي اقره مجلس النواب انه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنة او بغرامة لا تتجاوز خمسمائة دينار او بكلتا العقوبتين كل عضو من اعضاء الحزب تسلم مالا من اي شخص اعتباري عاما او خاصا او من اي مصدر مجهول.

 

كما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر او بغرامة لا تتجاوز مائتي دينار كل من ارتكب مخالفة لأحكام هذا القانون ولم ينص على عقوبة خاصة لها وفي حالة التكرار تجمع العقوبتان.


وجاء في القانون انه لا يجوز حل الحزب الا بقرار من محكمة استئناف عمان بناء على دعوى تقدمها لجنة الاحزاب وذلك في اي من الحالات التالية وهي اذا ثبت من جهة قضائية ارتباط الحزب بجهة خارجية او قبل تمويلا من جهة خارجية او خالف احكام القانون ولم يصوب وضعه وفق القانون. واذا خالف الفقرتين الثانية والثالثة من المادة السادسة عشرة في الدستور.