مرحبا بك في موقع رؤيا الإخباري لتطلع على آخر الأحداث والمستجدات في الأردن والعالم

1
Image 1 from gallery

الاسباب الموجبة لمشروع القانون المعدل لقانون العقوبات

نشر :  
10:44 2015-06-09|

رؤيا - علي الاعرج - نظراً للتطورات السياسية والاجتماعية والاقتصادية في المجتمع الأردني ولمواكبة التطور العصري للدولة الاردنية ولتغطية اوجه القصور في معالجة المستجدات التي نجم عنها مساس بهيبة الدولة وسيادة القانون وفي ظل ظهور ظواهر جرمية اصبحت تؤرق المجتمع الاردني وتضر بسمعته نتيجة اعمال يرتكبها فئة امتهنت مثل هذه الاعمال السيئة فكان لا بد من وضع حد لتلك الظواهر ولتحقيق الردعين العام والخاص فقد تم اعداد مشروع القانون اعلاه وابرز التعديلات التي طرأت كما هي مبينة ادناه:


أولا : العقـــوبات


1. تم الغاء كلمة (الشاقة ) من نص المادة (14) من قانون العقوبات والغيت أينما وردت في القانون وعلة الالغاء ان كون السياسة العقابية في الاردن تراعي حقوق الانسان المنصوص بالعهود والاتفاقيات الدولية والتي بموجبها وضمن المنظومة العقابية لا نجد اشغال شاقة وانما اشغال ملائمة مع وضع المحكوم عليه .


2.    تم اعادة صياغة نص المادة  (20) من القانون ذاته وبموجب النص المعدل فقد حدد حد اعلى للعقوبات الجنائية بحيث اضيف حد اعلى للاشغال الشاقة والاعتقال المؤبدين بــلغ (30) سنة وبذلك سدت الثغرة التشريعية الواردة بالنص اعلاه حيث ان عقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة كانت تستغرق مدى حياة النزيل المحكوم عليه ولغايات اطلاق سراحه فقد كان يتم الاستناد لنص المادة (35) من قانون مراكز الاصلاح والتأهيل رقم(9) لسنة 2004 وتعديلاته كما عدل الحد الاعلى للاشغال الشاقة والاعتقال المؤقتين للنزيل المحكوم عليه ليصبح (20) سنة بدلا من (15) سنة  الامر الذي يحقق الردعين العام والخاص ويحد من الجريمة .


3.    تم رفع حد استبدال عقوبة الحبس بالغرامة لتصبح خمسة دنانير بدلا من دينارين الوارد النص عليها في المادتين ( 22) و (27).


4.    تم استحداث نصين جديدين يتعلقان بعقوبة جديدة يطلق عليها (العقوبات المجتمعية) سيصار لترقيمهما بالقانون الاصلي بعد صدوره بالمادتين (25) مكررة و (54) مكررة وسيساهم تطبيق العقوبات البديلة غير السالبة للحرية بالحد من حبس مرتكبي الجرائم البسيطة غير المكررين واصابتهم بعدوى جرمية من نزلاء آخرين وفي حال الاخذ بها وتطبيقها على المذكورين اعلاه ستخفف الضغط على مراكز الاصلاح والتأهيل وسترشد الانفاق المالي عليها .

ثانيا : التدابير الاحترازية


 تم اعادة صياغة المواد المتعلقة بالتدابير الاحترازية الوارد النص عليها بالمواد  (28-39) من القانون ذاته كونها تعد الوسيلة الثانية للسياسة الجزائية في مكافحة الإجرام و يصار للجوء اليها إلى جانب العقوبة فالقصد من اعادة صياغتها هو القضاء على ظاهرة العودة إلى الجريمة وحماية المجتمع من الخطر الذي يتهدده ودرؤها عنه وتخليص المجرم منها.

ثالثا : الاسباب المخففة التقديرية


تم اعادة صياغة نص المادة (99) من القانون ذاته فبموجب النص المعدل للمحكمة اذا وجدت سببا مخففا تقديريا ان تقضي بعقوبة الاشغال المؤبدة بدلا من عقوبه الاعدام ، وان تقضي بعقوبة الاشغال والاعتقال المؤقتين  لمدة خمسة عشرة سنة بدلا من عقوبة الاشغال والاعتقال المؤبدين ، ولها ان تحط من اي عقوبة جنائية اخرى بما لايزيد عن ثلثها بدلا من نصفها .

رابعا : الموظف العام


1.    تم تعديل احكام المادتين (183و185) من القانون اعلاه بحيث شددت عقوبة الاعتداء على الموظف العام وتم تعديل النص التجريمي وسيساهم التعديل بالحد من المساس بهيبة الدولة وسيادة القانون وتحقيق الردعين العام والخاص .


2.    تم تعديل نص المادة (330) المتعلقة بالضرب المفضي الى الموت حيث شملت وقوع فعل الاعتداء وقع على موظف عام اثناء ممارسته وظيفته اومن اجل ما اجراه من اجل الوظيفة كان الحد الادنى للعقوبة اثنتي عشرة سنة .
 
خامسا : في الجرائم التي تمس الاسرة


اعيد النظر بكافة المواد المتعلقة بها بحيث عدل النص التجريمي في بعضها وشددت العقوبة في بعضها الاخر ونذكر منها :


1. تم تعديل نص المادة (285) من القانون الاصلي بحيث يمنع المجرم في السفاح  من حقه في الولاية على المجني عليه الذي تعرض للسفاح سواء اكان خاضعا  لسلطته الشرعية او القانونية او الفعلية فالغاية من التعديل منع المجرم خاصة اذا كان ابا أو اخا من ان يعاود ارتكاب جريمته بعد انقضاء مدة محكوميته.


2. تم تعديل احكام الماده (305) المتعلقة بالمداعبة المنافية للحياء بتشديد العقوبة وسيساهم تشديدها بمعالجة ظاهرة التحرش الجماعي والحد منها.


3. تم تعديل احكام المادة (306) المتعلقة بعرض فعل المناف للحياء فبموجب التعديل تم توسعة مظلة الفعل المنافي للحياء بحيث شمل كل من عرض القيام بفعل مناف للحياء أو وجه اي عبارات او قام بحركات غير اخلاقية على وجه مناف للحياء بالقول او الفعل او الحركة اوالاشارة تصريحا او تلميحا باي وسيلة كانت وبموجب التعديل روعي عمر وجنس المعتدى عليه ووفقا للتعديل يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة  وسيساهم التعديل بمعالجة ظاهرة التحرش الجماعي .


4. تم تعديل احكام المادة ( 308 ) المتعلقة بوقف الملاحقة القضائية للجاني في جرائم الاعتداء على العرض حيث ادخلت التعديلات التالية :


أ. تم تعديل احكام الفقرة (أ) منها فلم تعد تشمل جميع جرائم الاعتداء على العرض بحيث حددت الجرائم التي بموجبها اذا عقد زواج صحيح بين مرتكبها وبين المعتدى عليها اوقفت الملاحقة وشمل التعديل الجرائم المنصوص عليها بالمواد (( 282) (294/1) و(298/1) و (304/1)) .


ب. تم تعديل احكام الفقرة (2) منها بحذف عبارة (المعتدى عليها ) والاستعاضة عنها بعبارة (بالمعتدى عليه) وسيسهم توسيع مظلة الاعتداء الى توفير الحماية الجزائية للضحية ذكرا كان او انثى  وتحقيق الردعين العام والخاص والحد من افلات الجاني من العقاب.


ج.  تم تعديل احكام الفقرة (3) من النص اعلاه بحيث تستعيد النيابة العامة حقها في ملاحقة الدعوى العمومية وفي تنفيذ العقوبة اذا انتهى الزواج بطلاق المراة دون سبب مشروع قبل انقضاء خمس سنوات من تاريخ ابرام عقد الزاوج فقبل التعديل كانت النيابة العامة تستعيد حقها في ملاحقة الدعوى العمومية وفي تنفيذ العقوبة على الجاني قبل انقضاء ثلاث سنوات على الجنحة وانقضاء خمس سنوات على الجناية اذا انتهى الزواج بطلاق المراة دون سبب مشروع .

سادساً: تم استحداث نص المادة (330) مكررة لمعالجة ظاهرة اطلاق العيارات النارية او الاسهم النارية او المفرقعات دون ترخيص في المناسبات والافراح بحيث تكون العقوبة مدة لا تقل عن شهر والغرامة 200 دينار اما اذا نجم عن ذلك فعل ايذاء كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والاشغال اذا نجم عن الفعل بتر او استئصال عضو او تشويه او اجهاض امراة حامل.

سابعاً : سرقة السيارات :


أ. تم استحداث نص المادة (405) مكررة لمعالجة ظاهرة الاستيلاء على مركبة الغير بصورة غير  مشروعة فبموجب النص الجديد المقترح تم تشديد العقوبات بحيث تصل الى الاشغال المؤقتة وتوسيع مظلة النص التجريمي بحيث شمل من يساعد الجاني او من يفاوض المجني عليه او من يقوم بالمتاجرة بالمركبات المسروقة او قطع غيارها وتصليحها ولم يقم بالابلاغ عن اي مركبة مستولى عليها .



ب. تم اضافة فقرة جديدة  للمادة (412) من ذات القانون تتعلق بشراء اموال مسروقة من سيارة مسروقة او جزء منها ترقم بالرقم (3) وبموجبها يعاقب الجاني ان كان المسروق سيارة أو اي جزء منها أو باعها ولو خارج دائرة التسجيل أو دلل عليها أوتوسط في بيعها أوشرائها وهو يعلم انها مسروقة بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات وفي حال اخذ المحكمة بالاسباب المخففة التقديرية لا تقل العقوبة عن اربعة اشهر ولا يجوز وقف تنفيذ العقوبة .



وستساهم التعديلات اعلاه بالحد من الحوادث المرتبطة بالاستيلاء على السيارات  والأساليب المستخدمة في ارتكابها وما يصاحبها او يتلوها من ابتزاز مالكي تلك المركبات بغية الوصول إلى الإثراء.

ثامناً : سرقة الخيل أوالمواشي :


تم تشديد العقوبة المنصوص عليها بالمادة (408) لتصبح عقوبة سرقة المواشي الاشغال المؤقته بدلا من الحبس من سنتين الى ثلاث سنوات هذا من جهة ومن جهة اخرى فلا يجوز للمحكمة النزول بالعقوبة عن سنة او وقف تنفيذها في حال اخذها بالاسباب المخففة وسيساهم التعديل بالحد من هذه الظاهرة وتحقيق الردعين العام والخاص .

تاسعا : تم تعديل احكام المادة (415) فبموجب النص المعدل تم توسيع مظلة التجريم بحيث عالج ظاهرة ادعاء بعض السيدات وقوع اعتداء عليهن دون وجه حق وبانهن سيثيرن فضيحة في حال عدم امتثال المدعى عليه لطلباتهن وكذلك معالجة ظاهرة افتعال الحوادث المرورية وما يترتب عليها من ابتزاز للطرف الاخر.


عاشراً :  اعادة صياغة المواد المتعلقة بالجرائم المتعلقة بنظام المياه بموجب التعديل تم فرض مزيد من الحماية على الثروة المائية ومصادرها وذلك من خلال تعديل النص التجريمي وتشديد العقوبة على مرتكبي الجرائم المتعلقة بهذه الثروة .
 
الحادي عشر : تم استحداث نص (467) مكررة عالج ظاهرة شغب الملاعب والعنف الجامعي فمبوجب النص المقترح جرمت هاتين الظاهرتين ويعاقب كل من احدث شغباً او حرض على الكراهية في اي من هذه المؤسسات و المنشآت بالحبس من ثلاثة اشهر لسنة وتشدد العقوبة لتصبح من ثلاثة اشهر لثلاث سنوات اذا كان محدث الشغب حاملاً للسلاح او اي اداة خطرة او القى مواد صلبة وادى ذلك الى الاضرار بالغير وبالاموال.



الثاني عشر  : تم تعديل احكام المادة (474)  بحيث عالجت ظاهرة لاقدام على اعاقة تقديم الخدمات العامة سواء تلك التي تهدد الامن الوطني ام السلامة العامة في جميع انحاء المملكة و كل من يعرض نفسه او غيره للخطر في الاحوال اعلاه ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة اشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ديناراً.



الثالث عشر الاشخاص ذوي الاعاقة : بموجب هذا المشروع وانسجاما مع الاتفاقيات والعهود الدولية التي صادقت عليها المملكة تم شمول هذه الفئة بمزيد من الحماية وذلك بموجب تعديل احكام المواد (289، 290 ، 308 ، 302، 298 مكررة ، 345، 335، 330، 417،414،347).