مرحبا بك في موقع رؤيا الإخباري لتطلع على آخر الأحداث والمستجدات في الأردن والعالم

تعديلات قانون العقوبات تبقي على إيقاف ملاحقة المغتصب إذا تزوج ضحيته

تعديلات قانون العقوبات تبقي على إيقاف ملاحقة المغتصب إذا تزوج ضحيته

نشر :  
منذ 9 سنوات|
اخر تحديث :  
منذ 9 سنوات|

 

رؤيا- الرأي - أجرت اللجنة الفنية لمراجعة قانون العقوبات، تعديلا على المادة 308 المتعلقة بزواج المغتصبة من مغتصبها، حيث وحدت المدة التي تستعيد فيها النيابة العامة الحق بملاحقة مرتكب الجريمة إن كانت جنحة أو جناية، بخمس سنوات.
وتتكون اللجنة من الوزارات المعنية ومنظمات حقوقية والمجتمع المدني.
وحصرت التعديلات الجرائم الذي ينطبق عليها النص، بأحد الجرائم المنصوص عليها في المواد (294/1، 298/1، 304) من قانون العقوبات، حيث تستعيد النيابة العامة حقها إذا ما وقع طلاق المرأة المجني عليها من غير عذر مشروع قبل مضي خمس سنوات من تاريخ إبرام الزواج بين الجاني والمجني عليه.

والمواد السابقة تتعلق باغتصاب أو هتك عرض فتاة تجاوزت الخامسة عشرة من عمرها ولم تتجاوز الثامنة عشرة، و من فض بكارة أنثى تجاوزت الثامنة عشرة من عمرها بوعد خادع بالزواج، أو من أدى إلى حملها.
وكانت هناك مطالبات من قطاعات حقوقية بضرورة تشديد عقوبة الاغتصاب وإلغاء نص المادة 308 التي تعفي مرتكب الاغتصاب من العقوبة في حالة زواجه من الضحية.
وشددت التعديلات المقترحة العقوبة على من ارتكب الجرائم المنصوص عليها في المادتين (305، 306) المتعلقتين بالمداعبة المنافية للحياء، وعرض عمل مناف للحياء، وهو ما يعرف بالتحرش الجنسي، إذا كان الجاني أحد أصول المجني عليه/ الشرعي أو غير الشرعي، أو أحد المحارم أو كان موكلاً بتربيته/ أو رعايته/ا أو له سلطة شرعية أو قانونية عليه.
كما تم تشديد العقوبة على الجرائم الواردة في المادتين (305، 306) إذا وقعت على إنسان لا يستطيع المقاومة بسبب عجز جسدي أو نقص نفسي أو بسبب ما استعمل نحوه من ضروب الخداع، أو إذا اقترف الجريمة شخصان فاكثر.
كما نصت التعديلات المقترحة على عدم جواز استبدال عقوبة الحبس بالغرامة في حال تكرارها.
وتالياً نص التعديلات المقترحة:
المادة 117:
تعدل أحكام المادة 308 من القانون الأصلي لتصبح:
1. إذا عقد زواج صحيح بين مرتكب إحدى الجرائم المشار إليها بالمواد((294/1)، و(298/1)، و(304/1)) وبين المعتدى عليها أوقفت الملاحقة , إذا كان صدر حكم بالقضية علق تنفيذ االعقاب الذي فرض على المحكوم عليه.
2. تستعيد النيابة العامة حقها في ملاحقة الدعوى العمومية وفي تنفيذ العقوبة إذا انتهى الزواج بطلاق المرأة دون سبب مشروع قبل اتقضاء خمس سنوات من تاريخ إبرامه.
المادة 118
1. مع مراعاة أحكام المادة 308 من هذا القانون لا يجوز استعمال الأسباب المخففة في جرائم الاعتداء على العرض الواردة في هذا الفصل إذا كان المجني عليه لم يكمل الثامنة عشرة من عمره عند وقوع الجريمة، ذكراً كان أو أنثى، وكان الجاني قد أكمل الثامنة عشرة من عمره.
2. تشدد العقوبات المنصوص عليها بالمادتين (305، 306) في أي من الأحوال التالية:
أ‌. إذا كان الفاعل أحد المشار إليهم بالمادة (295) من هذا القانون.
ب‌. إذا كان المجني عليه أحد الأشخاص المشار إليهم بالمادة (297) من هذا القانون.
ج. إذا اقترفها شخصان فأكثر.
3. في حال التكرار لا يجوز تحويل عقوبة الحبس–المحكوم بها في الجرائم المشار إليها في الفقرة السابقة–إلى الغرامة.