آخر أخبار الأردن المحلية ومستجدات العالم العربي والدولي - رؤيا الإخباري

محكمة أمن الدولة

1
محكمة أمن الدولة

أمن الدولة تعقد الأحد ثاني جلسات محاكمة متهمي هجوم كنيسة حمود بالكرك للاستماع لشهود العيان

استمع للخبر:
نشر :  
منذ 20 دقيقة|

تعقد محكمة أمن الدولة، يوم الأحد، ثاني جلسات محاكمة المتهمين في قضية الاعتداء الإرهابي الذي استهدف كنيسة القديس جورجيوس في بلدة حمود بمحافظة الكرك؛ حيث خصصت هذه الجلسة للاستماع إلى شهادات عدد من شهود العيان الذين عاينوا تفاصيل الواقعة الدامية ولحظات ارتكاب الجريمة، وذلك لاستكمال إجراءات التقاضي القانونية وتثبيت الوقائع الميدانية أمام هيئة المحكمة؛ إذ مثل المتهمون في القضية أمام القضاة خلال الجلسة الافتتاحية الماضية وهم يتمتعون بصحة جيدة، وسط إجراءات أمنية وقانونية مشددة توفر كافة ضمانات المحاكمة العادلة وفق التشريعات النافذة.

وكان النائب العام لمحكمة أمن الدولة، العميد القاضي العسكري أحمد طلعت شحالتوغ، قد صرح يوم الثلاثاء الماضي بأن النيابة العامة للمحكمة أنهت كافة الإجراءات التحقيقية الموسعة في القضية، حيث اشتملت على الاستماع لأقوال شهود النيابة العامة، وجمع البينات الفنية والمادية المتعلقة بمسرح الجريمة، إضافة إلى تنظيم الضبوط الرسمية المتعلقة بالأسلحة والذخائر التي استخدمت في تنفيذ هذا العمل الإرهابي الذي وقع في الثالث والعشرين من شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2026م؛ كما شملت التحقيقات استجواب المتهمين الذين أقدموا على تنفيذ هذا الاعتداء الغادر وكافة المساهمين والمشاركين فيه لتفكيك كافة خيوطه وأبعاده.


وقرر النائب العام توجيه لائحة اتهام رسمية ضد المشتكى عليهم، أسندت إليهم فيها تهم:

 1. القيام بأعمال إرهابية أفضت إلى موت إنسان بالاشتراك مكرر (9 مرات) خلافا لأحكام المادة 7/ب/1 من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته وبدلالة المادتين 2و7/و من ذات القانون وبدلالة المادة 76 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته.

2. القيام بأعمال إرهابية باستخدام الأسلحة والذخائر بالاشتراك مكرر (مرتين) خلافا لأحكام المادة 7/ب/3 من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته وبدلالة المادتين 2و7/و من ذات القانون وبدلالة المادة 76 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته.

3. حيازة اسلحة بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية بالاشتراك خلافا لأحكام المادتين 3/و و7/ج من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته وبدلالة المادة 7/و من ذات القانون وبدلالة المادة 76 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته.

4. حيازة ذخائر بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية بالاشتراك خلافا لأحكام المادتين 3/و و7/ج من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته وبدلالة المادة 7/و من ذات القانون وبدلالة المادة 76 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته.

5. المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية باستخدام أسلحة خلافا لأحكام المادتين 7/ز و7/ط من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته وبدلالة المادة 2 من ذات القانون بالنسبة للمشتكى عليهم.

6. الترويج لأفكار جماعة إرهابية خلافا لأحكام المادتين 3/هـ و7/ج من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته.

7. القيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر خلافا لأحكام المادتين2و7/ط من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته.

  • الكرك
  • الإرهاب
  • أمن الدولة
  • كنيسة