آخر أخبار الأردن المحلية ومستجدات العالم العربي والدولي - رؤيا الإخباري

عامل

1
عامل

وزارة العمل توضح الفئات الملزمة بإصدار تصاريح العمل في الأردن

استمع للخبر:
نشر :  
منذ 3 ساعات|

حددت وزارة العمل الأردنية الفئات الملزمة قانونا باستصدار تصاريح العمل لممارسة أي نشاط مهني داخل المملكة، مؤكدة شمول كل شخص غير أردني ينشط في سوق العمل المحلي بهذه الإجراءات التنظيمية، إلى جانب أطر خاصة تتعلق بشروط الإقامة والإعفاءات المالية الممنوحة لبعض الفئات.

وأوضحت الوزارة، في بيان توعوي نشرته عبر حساباتها الرسمية، أن قواعد التصريح المهني تنطبق على مجموعة من الحالات والجنسيات وفق الضوابط التالية:

  • غير الأردنيين وأطراف المصاهرة: كل شخص غير أردني يعمل داخل سوق العمل الأردني، إضافة إلى أزواج الأردنيات، وكذلك زوجات المواطنين الأردنيين (من غير حاملات الجنسية).
  • اللاجئون والسوريون: عموم اللاجئين المقيمين في المملكة، بمن فيهم اللاجئون السوريون الذين يشترط لإصدار تصاريحهم حصولهم على «البطاقة الأمنية» الممنوحة لهم.
  • الجنسية اليمنية: إلزام العمالة من الجنسية اليمنية باستصدار التصريح، مع اشتراط حيازتهم المسبقة على إذن إقامة رسمي صادر عن وزارة الداخلية.
  • أبناء قطاع غزة: إلزام أبناء قطاع غزة بإصدار تصاريح العمل كمتطلب تنظيمي لممارسة المهن، مع منحهم إعفاء كاملا من الرسوم المالية المترتبة على تلك التصاريح.

اقرأ أيضا: العمل تجدد دعوتها لتصويب أوضاع العمالة غير الأردنية قبل 1 كانون الأول وتحذر من حملات تسفير للمخالفين


وتأتي هذه التوجيهات ضمن سياسات وزارة العمل الرامية إلى حوكمة وضبط سوق التشغيل، وحماية حقوق العمال وأصحاب العمل، والتأكد من قانونية استخدام القوى البشرية داخل المملكة وفق الأطر التشريعية المرعية.

  • وزارة العمل
  • العمالة الوافدة
  • العمل
  • تصاريح العمل