آخر أخبار الأردن المحلية ومستجدات العالم العربي والدولي - رؤيا الإخباري

1
ديوان التشريع والرأي ينشر مسودة معدل قانون التنفيذ لسنة 2026: السوار الإلكتروني وتوسيع منع السفر وضوابط جديدة للديون

ديوان التشريع والرأي ينشر مسودة معدل قانون التنفيذ لسنة 2026: السوار الإلكتروني وتوسيع منع السفر وضوابط جديدة للديون

استمع للخبر:
نشر :  
منذ 3 ساعات|

ديوان التشريع والرأي ينشر مسودة معدل قانون التنفيذ لسنة 2026 للاستشارة العامة

طرح ديوان التشريع والرأي، مسودة مشروع القانون المعدل لقانون التنفيذ لسنة 2026 للاستشارة العامة حتى الثالث من تشرين الثاني المقبل، متضمنة تعديلات جوهرية على إجراءات تحصيل الديون وإدارة الدعاوى التنفيذية، أبرزها توسيع صلاحيات منع سفر المدين، وإتاحة استخدام السوار الإلكتروني، وتحديد حد أدنى للأقساط الشهرية، إلى جانب تيسير التصرف بالأموال والمركبات والعقارات المحجوزة، في إطار موازنة تشريعية تهدف إلى تمكين الدائن من استيفاء حقوقه مع ضبط الحماية القانونية لأطراف التنفيذ.

وتظهر القراءة التحليلية للمسودة توسيعا في تدابير منع السفر؛ إذ تجيز لرئيس التنفيذ إصدار قرار المنع بناء على طلب الدائن حتى انقضاء الدين، دون اشتراط إثبات عدم استقرار إقامة المدين أو شروعه بتهريب أمواله، مع إمكانية رفع المنع مقابل كفالة تضمن الوفاء، ورفع مدة ترك المعاملة حكما من سنة إلى سنتين. وفي مسار التسويات المالية، استحدث المشروع حدا أدنى للأقساط الشهرية لا يقل عن 2% من باقي قيمة الدين يبدأ سدادها بعد 30 يوما من دفع نسبة 15% المقررة دفعة أولى، مع منح رئيس التنفيذ صلاحية التحقق من ملاءة المدين وزيادة قيمة التسوية عند اعتراض الدائن.

أما في ملف حبس المدين، فقد أبقى المشروع على السقف الزمني المحدد بستين يوما سنويا عن الدين الواحد وبما لا يتجاوز مئة وعشرين يوما عند تعدد الديون، مع استمرار حظر حبس المدين العاجز عن سداد الالتزامات التعاقدية باستثناء عقود إيجار العقارات وعقود العمل. كما أجاز المشروع إيقاع الحبس دون إثبات الاقتدار في حال الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي يقضي بالقيام بعمل أو الامتناع عنه، فضلا عن إقرار استخدام "السوار الإلكتروني" كبديل احتياطي منظم في الحالات التي يمنع القانون فيها الحبس الجسدي.

وشملت التعديلات إجراءات الحجز والتنفيذ؛ حيث يتاح الحجز الفوري على أموال المدين عند تسجيل السند المبني على حكم قضائي، وإلزام مديني الديون التجارية بالإفصاح عن دخولهم وممتلكاتهم خلال 7 أيام، مع تقديم تيسيرات لإيداع المركبات المحجوزة في أماكن يحددها المدين بكفالة، ومنحه حق بيع العقار المحجوز أو رهنه خلال 60 يوما بما لا يقل عن قيمته المقدرة. وعلى صعيد التقاضي، أصبحت القرارات التنفيذية التي تبلغ 50 ألف دينار فأكثر وسندات الرهن العقاري خاضعة للطعن أمام محكمة الاستئناف، مع إتاحة التمييز في حالات محددة، واعتماد التنفيذ الإلكتروني كأصل عام لكافة الإجراءات، على أن يطبق القانون بعد 90 يوما من نشره بالجريدة الرسمية في حال إقراره الدستوري.

 

  • قضايا
  • ديوان التشريع والرأي
  • منع السفر