
أحكام بالأشغال المؤقتة بحق شقيقين في قضية وفاة مواطن وإعلان عدم مسؤولية متهم ثالث
أصدرت محكمة الجنايات الكبرى، خلال جلسة عقدتها علنا، حكما بإدانة شقيقين في قضية تتعلق بإطلاق عيارات نارية أدت إلى وفاة مواطن، وقضت بوضع أحدهما بالأشغال المؤقتة لمدة عشرين عاما، والآخر لمدة خمسة عشر عاما، مع القضاء بالرسوم والنفقات ومصادرة الأسلحة النارية المستخدمة.
وفي القضية ذاتها، أعلنت المحكمة عدم مسؤولية متهم ثالث عن التهمة المسندة إليه، لعدم قيام الدليل القانوني المباشر بحقه، وفقا لما ورد في قرار المحكمة.
وتعود وقائع القضية، بحسب ما أورده القرار القضائي، إلى عام 2025، حيث نشب خلاف في إحدى محافظات الجنوب على خلفية خلافات أسرية سابقة، وتزامن ذلك مع مرور المتوفى بمركبته بصورة سريعة بالقرب من المتهمين.
وبحسب ما خلصت إليه المحكمة، أغلق مسار الطريق أمام المتوفى من قبل متهم ثالث ونجله الحدث، قبل أن يتوجه الحدث لإبلاغ عمه، وهو المتهم الأول، بما جرى.
وأشار القرار إلى أن المتهم الأول توجه إلى الموقع وبحوزته سلاح ناري، برفقة شقيقه، المتهم الثاني، والمتهم الثالث.
وأثبتت وقائع القضية، وفق ما ورد في الحكم، أن المتهمين الأول والثاني أطلقا عيارات نارية باتجاه المتوفى، ما أدى إلى إصابته بعيارين ناريين، وإصابته بنزف دموي حاد ومضاعفات أدت إلى وفاته رغم محاولات إسعافه.
وفي شأن العقوبة، قررت الهيئة القضائية، عملا بأحكام المادة (72) من قانون العقوبات، تطبيق العقوبة الأشد بحق المتهم الأول، بوضعه بالأشغال المؤقتة لمدة عشرين عاما، مع احتساب مدة التوقيف ومصادرة السلاح المضبوط.
كما قررت وضع المتهم الثاني بالأشغال المؤقتة لمدة خمسة عشر عاما، مع احتساب مدة التوقيف ومصادرة السلاح المضبوط، فيما أعلنت عدم مسؤولية المتهم الثالث عن التهمة المسندة إليه، لعدم ثبوتها بالدليل القانوني المباشر.
ويشار إلى أن الحكم الصادر عن محكمة الجنايات الكبرى قابل للاستئناف، وبالتالي فإن ما ورد فيه يخضع لطرق الطعن التي يحددها القانون.