مطار القاهرة

السيسي يصادق على فرض رسوم مغادرة الأراضي المصرية
- السيسي يصادق على قانون رسم المغادرة بقيمة 100 جنيه لتنمية الـموارد المالية.
صادق الرئيس الـمصري عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 148 لسنة 2026، الـمتعلق بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بشأن فرض رسم تنمية الموارد الـمالية للدولة، وذلك عقب نشره في الجريدة الـرسمية ليدخل حيز التنفيذ الفوري.
وينص التعديل التشريعي الـجديد على فرض رسم مالي بيانه 100 جنيه مصري على كل من يغادر الأراضي الـمصرية، في إطار تعديل الرسوم الـقانونية الـمستحقة عند الـمغادرة، مع حصر الاستثناءات القانونية في الفئات الـمشمولة بالإعفاء الـرسمي من هذا السداد.
وتضمنت الجريدة الـرسمية في بيان الأحكام القانونية أن الاستثناءات المحددة من سداد الـرسم الـمالي تشمل سائقي سيارات نقل الركاب والبضائع الـعمومية من الـمصريين والأجانب على حد سواء، إضافة إلى الـعاملين على خطوط الشاحنات العابرة للمنافذ الـحدودية.
وجاء هذا الاستثناء لمراعاة طبيعة عمل سائقي نقل الركاب والـبضائع والـعاملين على الشاحنات الـعابرة عبر الـمنافذ، بينما يلزم القانون الـجديد كافة الـمغادرين الآخرين بسداد الـرسم الـمقرر بـ 100 جنيه مصري فور الشروع في مغادرة الـجمهورية.
وفي كواليس التوضيحات الـرسمية الصادرة عن الـجهات الـمعنية، عزت مصلحة الـضرائب الـمصرية إصدار القانون رقم 148 لسنة 2026 إلى أسباب إدارية وتنظيمية لا تتعلق بإقرار زيادة مالية جديدة على الـمسافرين، وإنما بتوحيد رسم كان مطبقا بالفعل في الأوامر السابقة.
وأوضحت مصلحة الـضرائب المصرية أن الـتعديل يهدف إلى توحيد الإجراءات عقب إلغاء استثناء سابق كان قد خصص لتشجيع ودعم الـسياحة في عدد من الـمحافظات المصرية، بما يضمن سريان الـرسم بشكل الـموحد.
وتؤكد التفاصيل الـمنشورة في الجريدة الـرسمية أن القانون الـمصادق عليه يدخل حيز الـتنفيذ الـفوري، في إطار مراجعة أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 الـمتعلق بفرض رسم تنمية الـموارد الـمالية للدولة، ليكون السداد مطلوبا عند كل عملية مغادرة للأراضي المصرية استنادا إلى التعديلات التشريعية الأخيرة.