مجلس النواب

تعديلات "الملكية العقارية": اعتماد السعر الإداري للتعويض ودعم الصحافة الورقية
بعد عدة أيام من مناقشة قانون الملكية العقارية في مجلس النواب وبعد أن تم التعديل على 37 مادة من مشروع القانون الجديد أقر مجلس النواب بالأغلبية مشروع قانون الملكية العقارية لعام 2026.
حيث وافق مجلس النواب على مقترح للنائب مصطفى العماوي بتعديل الفقرة ب من المادة الثامنة والعشرين من مشروع القانون، بحيث ترفع نسبة الهامش المضاف على التعويض إلى 20 بالمئة بدلا من 10 بالمئة من القيمة المقدرة للعقار المستملك، استنادا إلى آخر ثلاثة بيوعات على العقارات المجاورة.
وبذلك يكون "النواب" قد أقر هذه الفقرة لتصبح على النحو التالي: "ب - يعد تعويضا عادلا عن استملاك العقار أو أي حق فيه ما لا يزيد على (20%) من القيمة الإدارية المقدرة للعقار المستملك من قبل الدائرة وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة ، أو معدل قيمة آخر ثلاثة بيوعات تمت على العقار ذاته أو مثيله من العقارات المجاورة له من واقع السجل العقاري أيهما أعلى".
كما عدل المجلس فقرة تقضي بوضع محددات لتقدير السعر الإداري والقيمة العقارية، تشمل مراعاة عوامل المساحة والتنظيم والموقع، وأي عوامل أخرى قد تؤثر في قيمة العقار زيادة أو نقصانا.
وتنص الفقرة أ من المادة نفسها على: "تراعى عند تقدير التعويض عن الاستملاك المطلق للعقار أو أي حق فيه القيمة المقدرة للعقار المستملك عند صدور قرار الاستملاك شريطة أن يؤخذ بالاعتبار عند التقدير أية عوامل تؤثر في قيمته زيادة أو نقصانا كشكله ومساحته ونوع تنظيمه وجودة تربته وشرف موقعه ، على ألا يزيد عمر التقدير عن سنة من تاريخ الاستملاك".
وأضاف "النواب" فقرة جديدة وترميزها ( هـ ) إلى المادة التاسعة والعشرين من مشروع القانون، يقضي باستثناء الاستملاكات التي تقع لغايات استكمال تنفيذ أي خط سكة حديد.
وتنص هذه الفقرة على: "يستثنى من تطبيق أحكام الفقرات (أ) و(ب) و(ج) و(د) من هذه المادة الاستملاكات التي تقع لغايات استكمال تنفيذ أي خط سكة حديد قائم أو سبق استملاك جزء منه".
من جانبه، قال وزير الإدارة المحلية، وليد المصري، إن الحكومة تبنت قضية أراضي الغور والبوتاس، من خلال التباحث مع الشركة بالحلول، مضيفا "أن الحكومة اتفقت مع الشركة بتخصيص أراض من وادي الأردن أو المخصصة لامتياز البوتاس بديلا لهم أو تعويضهم حال عدم رغبتهم بالحل المعروض".
كما وافق "النواب" على تعديل الفقرة أ من المادة نفسها، حيث أيد قرار "القانونية النيابية" والتي وافقت عليها بعد "إضافة عبارة (تتفق مع الغاية من الاستملاك) بعد كلمة (عامة)".
وتنص هذه الفقرة، كما جاءت في مشروع القانون، على: "تعدل الفقرة (أ) من المادة (192) من القانون الأصلي بإضافة عبارة (وللمستملك تخصيص جزء من الأرض المستملكة لإنشاء مرافق عامة ضمن هذه النسبة بقرار استملاك أو أكثر) بعد عبارة (أو توسعتها) الواردة فيها".
وتنص الفقرة أ، كما وردت في القانون الأصلي، على "يستملك دون تعويض ما لا يزيد على (1/4) ربع مساحة العقار لأغراض إنشاء طريق أو توسعتها، وما لا يزيد على (1/4) ربع مساحة الجزء المستملك منه لأغراض إنشاء إسكان حكومي على أن يخصص الجزء المستملك منه دون تعويض لإنشاء الطرق في هذا الإسكان".
ووافق المجلس أيضا على تعديل المادة الثلاثين من مشروع القانون، بحيث يضاف صحيفتان يوميتان عند نشر إعلان إيداع تعويضات الاستملاك.
وبذلك، يصبح نص هذه المادة: "تعدل المادة 198 من القانون الأصلي على النحو التالي: أولا: بإضافة عبارة (على موقع الدائرة الإلكتروني وفي صحيفتين يوميتين) الواردة في الفقرة (ب) منها وبإضافة عبارة (وينفذ ذلك على قيد السجل العقاري) إلى آخرها".
من ناحيته، قال وزير الاتصال الحكومي، محمد المومني، إن الحكومة تؤيد المقترحات النيابية المتعلقة بتعديل هذه المادة، والتي تصب في مصلحة الإبقاء على آلية النشر والإعلان في الصحف الورقية إلى جانب الموقع الإلكتروني، لما لذلك من أثر مباشر في دعم المؤسسات الصحفية الوطنية.
وأوضح أن الصحف الورقية كانت ولا تزال تشكل معاقل أساسية للمهنية الصحفية، مشيرا إلى اتفاق الحكومة التام مع ما طرحه النواب ورئيس اللجنة النيابية المختصة حول أهمية توفير التسهيل والدعم اللازمين لهذه المؤسسات الضاربة في جذور الإعلام الوطني، لضمان استمراريتها في أداء رسالتها الإعلامية.
كما وافق "النواب" على إضافة فقرة (ب) في المادة 36 من مشروع القانون، تتيح لمدير دائرة الأراضي والمساحة صلاحية إصدار التعليمات اللازمة لتنظيم وسائل دفع الثمن في المعاملات العقارية.
وتنص هذه المادة على: "تعدل المادة (219) من القانون الأصلي باعتبار ما ورد فيها الفقرة (أ) منها وإضافة الفقرة (ب) إليها بالنص التالي: ب- يصدر المدير التعليمات اللازمة لتنظيم وسائل دفع الثمن في المعاملات العقارية، على أن تتضمن التعليمات ما يلي حدا أدنى: 1- تحديد الحد الأعلى لقيمة بدل البيع المتفق عليه الذي يجوز دفعه نقدا لصاحب العلاقة لكل معاملة. 2- تحديد وسائل الدفع للمبالغ التي تتجاوز الحد الأعلى المنصوص عليه في البند (1) من هذه الفقرة، بما في ذلك الشيك المصدق الصادر عن أحد البنوك المرخصة في المملكة، أو وسائل الدفع الإلكترونية المقبولة في المملكة. 3- نطاق وأحكام الاستثناءات من تطبيق أحكام هذه الفقرة بالتنسيق مع الجهات المعنية".
وأيد مجلس النواب قرار اللجنة القانونية النيابية بخصوص المادة السابعة والثلاثين من مشروع القانون على: "يلغى نص المادة (221) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي: أ- تخضع الوحدات الزراعية الواقعة ضمن منطقة وادي الأردن والتي صدر بها سند تسجيل لأحكام إزالة الشيوع الواردة في هذا القانون، أما الوحدات الزراعية التي لم يصدر بها سند تسجيل تخضع لأحكام قانون تطوير وادي الأردن. ب- مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، تطبق أحكام قانون تطوير وادي الأردن المتعلقة بعدم جواز تملك الوحدة الزراعية من قبل الشخص المعنوي أو الشخص غير الأردني، وتبقى هذه الأحكام واجبة التطبيق. ج- إذا تمت إزالة الشيوع بطريق التقسيم أو الإفراز، فيشترط ألا تقل مساحة أي وحدة زراعية ناتجة عن (25) خمسة وعشرين دونما، وأن يؤخذ الرأي الفني المسبق لسلطة وادي الأردن قبل إتمام إجراءات التقسيم أو الإفراز. د- تسري أحكام هذا القانون على الأراضي الواقعة ضمن منطقة وادي الأردن بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع أحكام قانون تطوير وادي الأردن".