العاصمة الأردنية عمان

العودات: تعديلات "الملكية العقارية" تخضع تغيير غاية التملك لضوابط صارمة وموافقة الوزير
أكد وزير الدولة للشؤون السياسية والبرلمانية، عبد الـمنعم العودات، أن التعديلات التشريعية الأخيرة في الـمادة (22) من قانون الـملكية العقارية الـمتعلقة بتملك العقارات لم تأت بجديد جوهري يمس أصل الحق في التملك، وإنما جاءت لضبط الـممارسات وفرض رقابة أكثر فاعلية على تغيير غاية التملك، لا سيما للأشخاص الـحكميين وغير الأردنيين.
وأوضح العودات، خلال الـمناقشات النيابية، أن الـمادة (152/ أ) تعالج حالات عدم قيام الـمستثمر بتنفيذ الـمشروع الذي تملك العقار من أجله، عبر فرض غرامة مالية بنسبة 2% في حال عدم الالتزام بالتنفيذ ضمن الـمدد الـمحددة.
وبين الـوزير أن التعديل الـجديد اشترط لتغيير غاية التملك تقديم أسباب مبررة، والحصول على موافقة الـوزير الـمختص، والالتزام بالـمدد الـزمنية، مشددا على أن النص الـمعدل جاء لمعالجة الـمخاوف الـمطروحة وضبط الآليات بما يحفظ الـحقوق ويدعم البيئة الاستثمارية.