الإرادة الملكية السامية
صدور الإرادة الملكية بالموافقة على قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية
- "مؤسسات التعليم العالي" هي المؤسسات التي تمنح الدرجات العلمية بعد مرحلة التعليم الثانوي واجتياز الامتحان العام
صدرت الإرادة الملكية السامية، بمقتضى المادة (31) من الدستور، وبناء على ما قرره مجلسا الأعيان والنواب، بالمصادقة على قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية رقم (13) لسنة 2026، والأمر بإصداره وإضافته إلى قوانين الدولة.
ونصت المادة الأولى من القانون، المنشور في العدد (6050) من الجريدة الرسمية الخميس، على أن يسمى هذا القانون "قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية لسنة 2026"، ويعمل به بعد مرور تسعين يوما من تاريخ نشره.
وحددت المادة الثانية من القانون التعاريف والمفاهيم المعتمدة، حيث عرفت "الوزارة" بأنها وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية، و"المجلس" بأنه مجلس التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية المنشأ بمقتضى أحكام هذا القانون، فيما يقصد بـ "الوزير" وزير التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية. كما عرف القانون "التعليم العالي" بأنه التعليم الذي لا تقل مدته عن سنة دراسية بعد اجتياز الامتحان العام أو ما يعادله، والذي تقدمه مؤسسات التعليم العالي وفقا لأحكام قانون الجامعات الأردنية والتشريعات ذات العلاقة.
وبحسب القانون، فإن "مؤسسات التعليم العالي" هي المؤسسات التي تمنح الدرجات العلمية بعد مرحلة التعليم الثانوي واجتياز الامتحان العام أو ما يعادله، سواء كانت جامعة أو كلية جامعية أو كلية مجتمع متوسطة أو معهدا أو غيرها.
وشملت المادة الثانية تعريفا لـ "حقل التخصص"، بكونه مجموعة من المواد التعليمية والمهارات التدريبية التي لا تقل مدة دراستها عن سنة دراسية في أي مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي، ويؤدي إنهاء دراستها بنجاح إلى الحصول على درجة علمية أو شهادة في هذا الحقل.
