مشروبات كحولية
الحكومة تقر تعليمات معدلة للضريبة الخاصة على الكحول والتبغ في العقبة الخاصة
قرار حكومي بتعديل الضريبة الخاصة على المشروبات الكحولية والتبغ في منطقة العقبة الخاصة
قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 6 أيار/ مايو 2026، الموافقة على تعليمات معدلة لتعليمات الضريبة الخاصة على مبيعات التبغ ومصنوعاته والمشروبات الكحولية والمسكرات والجعة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة 2026.
ويأتي هذا القرار استنادا إلى أحكام قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 2000، ليدخل حيز التنفيذ فور نشره في الجريدة الرسمية، حيث تم دمج هذه التعديلات مع التعليمات الأصلية رقم (154) لسنة 2010.
وتضمنت التعديلات الجديدة، وفقا للمادة الثانية، إلغاء نصوص الفقرات (ز، ح، ط) من المادة الخامسة في التعليمات الأصلية والاستعاضة عنها بنص جديد يفرض ضريبة خاصة بنسبة (100%) على الكحول والمسكرات والجعة، سواء كانت مستوردة أو مصنعة محليا، من مجموع الرسوم والضرائب المفروضة في المنطقة الجمركية عند وضعها للاستهلاك.
وتهدف هذه الخطوة إلى توحيد الأطر الضريبية وتنظيم عمليات الاستهلاك داخل حدود المنطقة الخاصة بما يتواكب مع السياسات المالية للمملكة.
ويشير القرار إلى أن نسبة الـ 100% المفروضة ستحتسب بناء على إجمالي الرسوم والضرائب المطبقة في المنطقة الجمركية، مما يعني إعادة ضبط القيمة الضريبية لهذه السلع عند دخولها إلى سوق العقبة الاقتصادية.
وأكدت التعليمات ضرورة التزام كافة الجهات المعنية ببنود التعديل فور النشر الرسمي، بما يضمن تحقيق التوازن المالي والرقابي على مبيعات هذه الأصناف في الثغر الباسم.



