علم سوريا
الداخلية السورية تصدر بلاغا يحدد شروط وآليات ترخيص التظاهر السلمي
- الداخلية السورية تصدر ضوابط التظاهر السلمي: ترخيص مسبق وحظر للسلاح وتحذير من ممارسات "الشغب".
أصدرت وزارة الداخلية السورية، بلاغا رسميا حمل الرقم (61/ ب)، حددت فيه المسار القانوني لتنظيم وترخيص التظاهر السلمي، بما يضمن حق التعبير عن الرأي دون المساس بالأمن العام أو تعطيل المرافق الحيوية للدولة.
وأكد البلاغ أن هذه الإجراءات تأتي انطلاقا من الإعلان الدستوري الذي صان حق التجمع السلمي ضمن أطر قانونية سليمة تحفظ الأرواح والممتلكات.
وبموجب الآلية الجديدة، يتعين على المنظمين تشكيل لجنة من رئيس وعضوين لتقديم طلب الترخيص لدى المحافظة المعنية، حيث تبت لجنة مختصة في الطلب خلال خمسة أيام، وفي حال عدم الرد يعد ذلك موافقة تلقائية.
كما كفل القانون لمقدمي الطلب حق الطعن في قرارات الرفض المعللة أمام محكمة القضاء الإداري، التي ستصدر حكمها خلال أسبوع بقرار مبرم لا يقبل الشك.
وفي الجانب الأمني، شدد البلاغ على حظر حمل الأسلحة، بما فيها المرخصة، أو أي أداوات حادة أو راضة تشكل خطرا على السلامة، مع تحميل اللجنة المنظمة مسؤولية ضبط النظام ومنع أي هتافات أو أفعال تتعارض مع مضمون الترخيص.
ومنح البلاغ وزارة الداخلية الحق في فض المظاهرات إذا خرجت عن نطاق الترخيص أو شهدت أعمال شغب تعيق السلطات عن أداء واجباتها.
وأهابت الوزارة بجميع المواطنين ضرورة التقيد التام بهذه الأنظمة، محذرة من أن التجمعات التي تنظم دون ترخيص ستعامل قانونيا كتظاهرات شغب وفق مواد قانون العقوبات (335 إلى 338).
