"النواب" يقر المواد من 12 إلى 18 من قانون الغاز ويحظر التحكم بالأسعار
أقر مجلس النواب، وبالأغلبية، سبع مواد جديدة من مشروع قانون الغاز لسنة 2025، كما ورد من الحكومة، إذ أقر المواد من الثانية عشرة وحتى الثامنة عشرة، وبذلك يكون أقر 18 مادة من أصل 32، هي عدد مواد مشروع القانون.
جاء ذلك خلال جلسة تشريعية، عقدت اليوم الاثنين، برئاسة رئيس المجلس مازن القاضي، وحضور رئيس الوزراء جعفر حسان، وأعضاء في الفريق الحكومي.
وكان مجلس النواب أقر في الجلسة التي عقدها في الحادي عشر من شهر شباط 2026، تسع مواد من مواد مشروع القانون، بينما أقر في جلسة عقدها في التاسع من شهر شباط 2026، مادتين من مواد المشروع.
وخلال الجلسة، أكد وزير الطاقة والثروة المعدنية، صالح الخرابشة، "أن الأردن يستخدم الغاز الطبيعي، ويمتلك منه مخزونا كافيا"، موضحا "عند الانقطاع نتوجه إلى استخدام الديزل أو الوقود الثقيل؛ وكلاهما يمتلك الأردن منهما مخزونا جيدا".
وأضاف الخرابشة: "قبل فترة تم انقطاع الغاز لمدة 13 يوما، ولم تتأثر المملكة بالانقطاع أو متلقي الخدمة"، مبينا "أن الأرقام لا تكشف لأي جهة".
تفاصيل المواد التي تم إقرارها
المادة الثانية عشرة: "أ - على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، تختص الهيئة بتنظيم أنشطة القطاع والإشراف والرقابة عليها بما في ذلك المناطق الجغرافية الخاضعة لقوانين تنظيمية خاصة.
ب - تصدر الهيئة خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون دليلا شاملا ومفصلا بشأن إجراءات الحصول على الرخصة بما في ذلك كل ما يتعلق بتسجيل الأعمال والحصول على الموافقات والأذونيات والتراخيص وتحديد المدد الزمنية لكل مرحلة والرسوم المفروضة حسب التشريعات ذوات العلاقة ويتم نشره على الموقع الإلكتروني للهيئة".
المادة الثالثة عشرة: "أ- يتم تحديد سعر بيع وشراء الغاز ومشتقات الهيدروجين من قبل المرخص له وفق مبادئ التنافسية والشفافية مع الالتزام باستخدام منهجيات تسعير معتمدة من الهيئة تراعي تكاليف النقل والتوزيع والإنتاج بما يضمن الحفاظ على استدامة السوق في القطاع وحماية حقوق المستهلكين.
ب - يحظر على المرخص له ما يلي: 1 - التحكم بالأسعار أو اصطناع نقص في الغاز أو مشتقات الهيدروجين أو أداء الخدمات أو محاولات التأثير على المستهلكين أو المنافسين بطرق غير قانونية أو أي فعل آخر يشكل إخلالا بالمنافسة وفقا للتشريعات ذوات العلاقة سواء أكان منفردا أم على شكل تحالفات. 2 - تبادل أو استخدام المعلومات التجارية الخاصة بالمنافسين بطريقة تخالف مبادئ النزاهة والشفافية في السوق.
ج - على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر يبت المجلس في النزاعات التي تنشأ بين المرخص لهم إذا أجازت العقود المبرمة بينهم ذلك أو اتفقوا على إحالة النزاع إلى الهيئة كما يبت في النزاعات المتعلقة بالتسعير وبيع وشراء الغاز ومشتقات الهيدروجين، بما يكفل حماية حقوق الأطراف وتعزيز الثقة في سوق القطاع".
المادة الرابعة عشرة: "أ - توصي الهيئة لمؤسسة المواصفات والمقاييس بوضع وتبني المواصفات القياسية والقواعد الفنية ومدونات الممارسات العالمية والإشراف على تطبيقها بعد اعتمادها لكل نشاط من أنشطة القطاع. ب - للهيئة الاستعانة بطرف التفتيش الثالث وتحدد مهامه وطريقة عمله وأجوره بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية على أن يكون ذلك على نفقة المرخص له".
المادة الخامسة عشرة: "أ - تعد الهيئة بالتنسيق مع المرخص له خطة الطوارئ الخاصة بالقطاع وتقدمها للوزارة خلال مدة لا تزيد على (180) مائة وثمانين يوما من تاريخ سريان أحكام هذا القانون، وتتم مراجعة هذه الخطة وتعديلها في النصف الأول من كل سنة.
ب - تشمل خطة الطوارئ المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة الإجراءات المتخذة للتعامل مع أي انقطاع يمكن أن يعترض إمداد الغاز أو أي عوائق أخرى في أي حالة تقررها الجهات المختصة.
ج - يصدر المجلس إجراءات تنفيذ خطة الطوارئ الخاصة بالقطاع بعد إقرارها من الوزارة ويتم نشرها على الموقع الإلكتروني للهيئة.
د - تقوم الهيئة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ خطة الطوارئ.
هـ - للوزير اتخاذ الإجراءات الضرورية لتوفير كميات الغاز في حالات الطوارئ".
المادة السادسة عشرة: "يكون المرخص له مسؤولا عما يلي: أ - أي حادث أو ضرر ترتب عليه تسرب للغاز أو مشتقات الهيدروجين أو عن أي أضرار تلحق بالأمن أو الصحة أو السلامة العامة أو البيئة وذلك مع مراعاة أحكام اتفاقيات بيع وشراء الغاز أو مشتقات الهيدروجين.
ب - جودة الغاز ومشتقات الهيدروجين التي يتعامل بها أو يبيعها إلى المستهلك.
ج - دقة أجهزة القياس والتحكم الخاصة به".
المادة السابعة عشرة: "أ - على أي شخص (طبيعي أو اعتباري) يرغب بالحصول على رخصة إنشاءات لتنفيذ مشروع يقع ضمن مسافة (200) مائتي متر من مرافق ومنشآت القطاع، تقديم طلب للهيئة للحصول على موافقتها يتضمن تفاصيل المشروع المنوي إنشاؤه بالقرب من مرافق ومنشآت القطاع.
ب - تبت الهيئة بالطلب المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة خلال (60) ستين يوما من تاريخ تقديمه، وفي حال عدم إجابة الطلب خلال هذه المدة يعتبر موافقا عليه ضمنا إذا كان مستوفيا جميع شروط تقديم الطلب التي تحدد الهيئة".
المادة الثامنة عشرة: "أ - يحظر على أي شخص (طبيعي أو اعتباري) أو جهة القيام بأي من الأفعال التالية: 1 - العبث أو التعدي على مرافق أو منشآت القطاع أو أي من المعدات المرتبطة بها سواء كان عملا متعمدا أو ناتجا عن إهمال.
2 - العبث أو التعدي أو القيام بأي عمل يؤدي إلى استهلاك غير مشروع للغاز أو مشتقات الهيدروجين.
3 - العبث أو التعدي أو القيام بأي عمل يؤثر على دقة أجهزة القياس والتحكم أو قراءتها أو يعطلها بشكل كلي أو جزئي.
4 - أي أعمال من شأنها المساس بالسلامة العامة للمرافق أو منشآت القطاع وتشكل تهديدا للصحة والأمن والسلامة العامة والسلامة البيئية.
ب - تتولى الهيئة إزالة أي مخالفة لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه على نفقة المخالف. ج- يتحمل كل من تسبب بتعطيل أو توقف أو فقدان الخدمة التكاليف المترتبة على إعادة الخدمة والأضرار التي تسبب بها".
