آخر أخبار الأردن المحلية ومستجدات العالم العربي والدولي - رؤيا الإخباري

مجلس النواب

1
مجلس النواب

النواب يقر قانون الكاتب العدل بالأغلبية بعد جدل دستوري حول الرسوم

استمع للخبر:
نشر :  
9:37 2026/1/28|
آخر تحديث :  
14:14 2026/1/28|
  • العودات: مشروع القانون منسجم مع الدستور

عقد مجلس النواب، يوم الأربعاء، جلسته التشريعية الرابعة عشرة من دورته العادية الثانية، وناقش خلالها جدول أعمال شمل استكمال بحث مشروع القانون المعدل لقانون الكاتب العدل لسنة 2025، بدءا من المادة الخامسة، وفق قرار اللجنة القانونية.

وفي ختام الجلسة، أقر المجلس مشروع القانون بالأغلبية بعد الانتهاء من مناقشة جميع مواده وحسم النقاط الخلافية، ليحال إلى مجلس الأعيان لاستكمال مراحله الدستورية.

لجان نيابية تناقش التأمين والتصفير الشمسي

وفي سياق متصل، واصلت لجنة الاقتصاد والاستثمار مناقشة مشروع قانون عقود التأمين لسنة 2025، فيما عقدت لجنة الطاقة والثروة المعدنية اجتماعا لبحث تنظيم آليات التصفير الشمسي ومتطلبات ترخيص أنظمة الطاقة الشمسية. كما ركزت لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان على دراسة المصفوفة الأمنية المتعلقة بإعادة المواطنين إلى الحكام الإداريين، ضمن متابعتها لقضايا الحريات وحقوق المواطنين.

العودات: مشروع القانون منسجم مع الدستور

وأثار وزير الشؤون البرلمانية عبد المنعم العودات نقاشا واسعا تحت القبة، متسائلا عمن وصف المادة (29/1) من مشروع القانون بأنها غير دستورية، ومؤكدا أن التفويض الوارد فيها لا يخالف أحكام الدستور.

وشدد العودات أن رسوم المحاكم والدعاوى والطلبات في الأردن تستوفى بموجب أنظمة صادرة استنادا إلى القانون، مؤكدا أن الحكومة لن تخالف الدستور، وأن مشروع القانون ينسجم مع النسق التشريعي وأحكام الدستور الأردني.

وأوضح أن قانون الكاتب العدل صدر عام 1952، ولم تطرأ عليه تعديلات جوهرية منذ ذلك الحين، وأن التعديل الحالي جاء لمواءمته مع القوانين والأنظمة ذات العلاقة.

مخالفة نيابية

وتحذير من المساس بحقوق المواطنين في المقابل، قدم عدد من النواب مخالفة دستورية على نص المادة (13) من مشروع القانون، التي تمنح الحكومة صلاحية تحديد رسوم معاملات كاتب العدل بموجب نظام.

وقالت النائب بيان المحسيري إن النص المقترح يمس حقا ماليا مباشرا للمواطن، موضحة أن القانون النافذ كان يحدد الرسوم ضمن جدول ملحق بالقانون ذاته، ولا يجوز تعديلها إلا عبر السلطة التشريعية، معتبرة أن التفويض يخالف المادة (111) من الدستور التي تنص على أنه "لا تفرض ضريبة أو رسم إلا بقانون".

وأكدت أن معاملات كاتب العدل تمس حياة المواطنين اليومية، مثل بيع وشراء العقارات وتنظيم الوكالات والرهون ومعاملات الإرث، وأن أي زيادة في رسومها ستنعكس مباشرة على المواطن والأسرة والتاجر الصغير.


ورفضت المحسيري مبررات الحكومة بأن الرسوم بسيطة ولا تشكل عبئا، مشددة أن منح الحكومة صلاحية تعديل الرسوم بتعليمات يضعف الدور التشريعي والرقابي لمجلس النواب، ويخل بمبدأ الفصل بين السلطات.

ودعت النواب إلى تبني المخالفة الدستورية والإبقاء على تحديد الرسوم ضمن نص القانون ذاته، حماية للمواطن والتزاما بالدستور.

  • مجلس النواب
  • قرارات
  • قرارات حكومية