خدمة العلم
صدور تعليمات تأجيل خدمة العلم للمكلفين المقيمين خارج الأردن
صدرت في الجريدة الرسمية، تعليمات أسس وشروط تأجيل خدمة العلم للمكلفين المقيمين خارج الأردن لسنة 2026، وذلك بمقتضى قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية رقم (23) لسنة 1986 وتعديلاته.
ويعمل بهذه التعليمات، التي أقرها مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 4 كانون الثاني 2026، اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
وبحسب التعليمات، يقصد بالمكلف كل أردني ترتبت عليه خدمة العلم، فيما عرفت "التأجيل" بأنه منح المكلف المقيم خارج الأردن من غير الدارسين الموافقة على تأجيل الالتحاق بالخدمة عند دعوته لذلك، عبر "القيد الإلكتروني" المحوسب لدى مديرية شؤون الأفراد.
وتطبق التعليمات على المكلفين المقيمين خارج الأردن لأسباب غير دراسية، سواء للعمل أو التدريب أو الالتحاق بالأسرة، ممن تمنحهم دول الإقامة وثائق سارية المفعول.
واشترطت التعليمات لغايات التأجيل أن لا تقل مدة إقامة المكلف خارج الأردن عن أربعة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة خلال السنة الميلادية الواحدة من تاريخ الدعوة لخدمة العلم، مع تقديم الوثائق الرسمية التي تثبت ذلك.
الوثائق المطلوبة
وتشمل الوثائق المطلوبة تصريح إقامة أو سند إقامة ساري المفعول، يبين نوع الإقامة وطبيعتها، سواء كانت مثبتة على جواز السفر أو بموجب بطاقات إقامة خاصة، إضافة إلى عقد عمل موثق دائم أو مؤقت حسب الأصول.
