تعبيرية لحبس شاب
حبس شاب لمراسلة امرأة متزوجة في الإمارات عبر "التطبيقات"
- قدم شكوى، بعد عثوره على محادثات متبادلة بين زوجته وأحد الأشخاص.
قضت محكمة اتحادية في الإمارات ببراءة امرأة من تهمة "تحسين المعصية والحض عليها"، فيما أدانت شابا بالحبس لمدة ثلاثة أشهر، بعد ثبوت تورطه في تبادل رسائل وصور ذات طابع عاطفي معها عبر "إنستغرام" و "سناب شات".
جاء ذلك عقب بلاغ تقدم به زوج السيدة بشأن وجود تواصل غير مشروع عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وتشير أوراق الدعوى إلى أن الشاكي (الزوج) قدم شكوى، بعد عثوره على محادثات متبادلة بين زوجته وأحد الأشخاص عبر منصات التواصل.
وتضمنت هذه المحادثات رسائل غرامية وصورا شخصية، دون وجود رابطة شرعية تربط بينهما، كون المتهمة الأولى متزوجة.
وبحسب محضر الاستدلال، فإن المتهم الثاني تعرف إلى السيدة عبر حساب مخصص لبيع منتجات منزلية، قبل أن تتطور المحادثات بينهما إلى تواصل عاطفي متكرر.
وخلال التحقيقات، أكد المتهم أنه كان يظن أن السيدة "مطلقة"، وأن تواصله معها كان "بدافع الرغبة في الزواج".
وأشار إلى أنه أضافها عبر "سناب شات" بعد محادثات أولية في "إنستغرام"، وأن العلاقة أخذت مسارا عاطفيا إثر حديثها عن "مشكلات زوجية وحياتية".
في المقابل، أنكرت المتهمة الزوجة جميع التهم المنسوبة إليها. وأكدت أن الحسابات المشار إليها "غير ثابتة عليها"، وأن الشكوى بالأساس جاءت نتيجة "خلافات أسرية".
وخلال جلسة سرية عقدتها المحكمة عبر الاتصال المرئي، وبسؤال المتهمين عن التهمة المسندة إليهما، أنكراها.
بينما أفاد المتهم الثاني أمام المحكمة بأنه "لم يقصد الحض على المعصية"، وأن تواصله كان "بدافع الزواج"، موضحا أنها "أبلغته بأنها مطلقة"، وأن حديثهما كان في إطار "نية الارتباط".
وقدم وكيل المتهمة مذكرة دفاعية، دفع فيها بـ "عدم وجود أي دليل فني يثبت أن الحسابات الإلكترونية تعود لموكلته".
واعتبر أن الشكوى "ذات طابع كيدي"، لافتا إلى "وجود معرفة سابقة بين زوج الشاكية والمتهم الثاني". وطلب في ختام مذكرته الحكم ببراءة موكلته.
كما قدم وكيل المتهم الثاني مذكرة بدفاعه، طلب فيها سماع شهادة زوجة المتهم، وبراءة موكله لعدم وجود دليل فني، واحتياطيا استعمال أقصى درجات الرأفة.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن القواعد القانونية تقضي بأن العبرة في الإدانة هي بـ "اقتناع القاضي بالأدلة المطروحة أمامه"، وأن الإدانة "لا تبنى إلا على حجج قطعية الثبوت تفيد الجزم واليقين".
كما أوضحت أن الاعتراف "يعد من عناصر الاستدلال" التي تملك المحكمة سلطة تقديرها.
وبتطبيق هذه المبادئ، رأت المحكمة أن "الاتهام المسند إلى المتهمة الأولى غير ثابت في حقها".
وعللت ذلك بـ "عدم وجود أي دليل يربطها بالمحادثات محل الاتهام"، ولأن الأقوال الواردة بحقها "مرسلة ولا تستند إلى دليل فني".
هذا الأمر جعل المحكمة "تتشكك في صحة الاتهام، فقضت ببراءتها".
في المقابل، ثبت للمحكمة أن "الاتهام المسند إلى المتهم الثاني ثابت ثبوتا قطعيا". واستندت في ذلك إلى "اعترافه بمحضر الاستدلال وتحقيقات النيابة"، وإلى "ما قرره بجلسة المحاكمة"، بالإضافة إلى "أقوال الشاكي".
وعليه، قضت بإدانته ومعاقبته بالحبس لمدة ثلاثة أشهر، ومصادرة الهاتف المستخدم، وحذف البيانات والمعلومات المتعلقة بالواقعة، وإلزامه برسوم الدعوى.
