رقم شخصي للأجانب في المملكة
رؤيا - أنس ضمرة - نشر ديوان الرأي والتشريع الاثنيين "مشروع قانون معدل لقانون الاقامة وشؤون الاجانب لسنة 2014 "، حيث استحدثت الحكومة موادا جديدة من شأنها ان تساهم في ضبط تواجد الاجانب في المملكة.
وينص التعديل الجديد على صرف رقم شخصي للاجنبي الداخل الى المملكة، حيث واضاف القانون الفقرة هـ على المادة الرابعة من القانون ونصت "يخصص لكل اجنبي رقم شخصي تحدد جهة اصداره والمدد المحددة لصرفة وسائر الشؤون المتعلقة به بموجب تعليمات يصدرها الوزير ويحظر على أي جهة اجراء أي معاملة لاجنبي اذا لم يبرز الرقم الشخصي الخاص به".
كما يمنع القانون الاجانب الذين كلفوا بمغادرة المملكة من العودة قبل 6 اشهر، واقرنها بموافقة وزير الداخلية" حيث نصت الفقرة ب من المادة الثامنة " اذا الزم الاجنبي بالمغادرة وفقا لاحكام البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة لا يسمح له بالعودة الى المملكة قبل ستة اشهر من تاريخ مغادرتها الا بموافقة الوزير المسبقة".
ومنح القانون صلاحيات لوزير الداخلية منح المستثمر الاجنبي في المملكة وزوجه واولاده اذن اقامة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد.
واعفى القانون الطلاب المسجلون في المدارس والمعاهد والكليات والجامعات الاردنية، و الخبراء الفنيون الذين تستقدمهم حكومة المملكة، و رعايا الدول العربية والاجنبية شريطة المعاملة بالمثل . من رسوم إذن الاقامة.
كما يعفي القانون من رسم الحصول على التأشيرة بانواعها كل من :
1. اعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي الاجنبي المعتمدين في المملكة وافراد اسرهم .
2. الموظفين الذين يحملون جوازات سفر صادرة عن الامم المتحدة او وكالاتها .
3. أي شخص يرى رئيس البعثة الدبلوماسية الاردنية في الخارج اعفاءه من رسم تأشيرة الزيارة او المرور لاعتبارات المجاملة الدولية .
4. الوفود الرسمية القادمة الى المملكة شريطة المعاملة بالمثل .
5.اي شخص يرى الوزير اعفاءه من رسوم الحصول على التأشيرة لاعتبارات المجاملة الدولية او الانسانية او حق اللجوء السياسي او المعاملة بالمثل .