مرحبا بك في موقع رؤيا الإخباري لتطلع على آخر الأحداث والمستجدات في الأردن والعالم

سيارة اسعاف

1
سيارة اسعاف

"جنايات عمان": حبس شابين اعتديا على آخر بـ"مشرط" أمام والدته وشقيقته بوسط البلد

نشر :  
17:28 2025-09-30|
آخر تحديث :  
17:28 2025-09-30|
  • أقدم المتهم الأول على ضرب المجني بمشرط على وجهه، فيما قام المتهم الثاني بضرب المجني عليه بأداة حادة على يده امام والدته وشقيقته 

أصدرت محكمة جنايات عمان، في جلسة علنية، حكما بحبس شابين عشرينيين، بعد إدانتهما بالاعتداء على شاب آخر بـ "مشرط" وأداة حادة خلال مشاجرة وقعت في وسط العاصمة عمان، وذلك أمام والدته وشقيقته. وقضت المحكمة بوضع المتهم الرئيسي بالأشغال المؤقتة لمدة 3 سنوات، وحبس المتهم الثاني لمدة 6 أشهر.

تفاصيل الاعتداء.. "مشاجرة" في وسط البلد

وتعود تفاصيل القضية، وفقا لقرار الحكم، إلى وقوع مشاجرة بين المتهمين والمجني عليه، أثناء سيره برفقة والدته وشقيقته في أحد شوارع وسط عمان.

وخلال المشاجرة، أقدم المتهم الأول على إشهار "مشرط" (شفرة حادة) كان بحوزته، وقام بضرب المجني عليه به على وجهه. في الوقت ذاته، قام المتهم الثاني بضرب المجني عليه بأداة حادة على يده، ثم لاذ المتهمان بالفرار من المكان.


وقامت والدة وشقيقة المجني عليه بإسعافه إلى المستشفى، حيث أثبت التقرير الطبي وجود جرح قطعي في الوجه ناتج عن أداة حادة، بالإضافة إلى إصابات أخرى.

قرار المحكمة: إدانة بـ"جناية الإيذاء" و"الجنحة"

وبعد نظر القضية، وجدت هيئة المحكمة، برئاسة القاضي عهود المجالي وعضوية القاضي بدر أبو دلو، أن أركان الجريمة مكتملة بحق المتهمين. وقررت المحكمة التمييز في العقوبة بناء على دور كل منهما في الاعتداء:

المتهم الأول (منفذ الطعنة على الوجه): أدين بجناية الإيذاء سندا لأحكام المادة 334 مكررة/1 من قانون العقوبات، والتي تشدد العقوبة في حال نتج عن الاعتداء تشويه أو عاهة دائمة. وحكم عليه بالحبس مع الأشغال المؤقتة لمدة 3 سنوات.

المتهم الثاني: أدين بجنحة الإيذاء خلافا لأحكام المادة 334 من قانون العقوبات، وحكم عليه بالحبس لمدة 6 أشهر. فيما أعلنت المحكمة براءته من جناية "التدخل بالإيذاء"، لعدم قيام الدليل القانوني على مشاركته في الاعتداء الذي أدى إلى الإصابة البليغة في الوجه.

ويشار إلى أن القرار ليس قطعيا وقابل للاستئناف أمام محكمة الاستئناف خلال المدة القانونية.

  • جريمة جنائية
  • محاكمة
  • حمل السلاح