حمل المحرم في الحج والعمرة للشمسية
ما حكم حمل المحرم في الحج والعمرة للشمسية؟ الافتاء الأردنية تجيب
- دائرة الإفتاء الأردنية توضح حكم استخدام الشمسية للمحرم خلال موسم الحج
عبدالله المومني - مع بدء موسم الحج تتزايد استفسارات المسلمين حول محظورات الإحرام، وفي هذا السياق، أوضحت دائرة الإفتاء الأردنية حكما مهما يتعلق بـجواز حمل واستخدام الشمسية للمحرم، شريطة عدم ملامستها للرأس بشكل مباشر.
محظورات الإحرام: تغطية الرأس مباشرة
أفادت دائرة الإفتاء بأن تغطية الرأس تعد من محرمات الإحرام، ويقصد بذلك أن يغطي المحرم رأسه مباشرة بأي غطاء يعد ساترا، مثل العمامة أو القلنسوة.
واستشهدت الدائرة بحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ما يلبسه المحرم: (لا يلبس القمص، ولا العمائم، ولا السراويلات، ولا البرانس، ولا الخفاف... ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران أو ورس) رواه البخاري.
وهذا الحديث يشير إلى حظر ما يلتصق بالرأس ويغطيه مباشرة.
الشمسية للاستظلال: جائزة بشروط
أما بخصوص استخدام الشمسية (المظلة)، فقد أوضحت دائرة الإفتاء أنه لا حرج في أن يستظل المحرم بثوب أو شمسية لدفع حرارة الشمس أو المطر، شريطة ألا يلامس الغطاء رأسه مباشرة، أو يضعه على رأسه بشكل ملاصق.
واستدلت الإفتاء بقول الإمام ابن القاسم: "تغطية الرأس أو بعضه من الرجل بما يعد ساترا، كعمامة وطين؛ فإن لم يعد ساترا لم يضر كوضع يده على بعض رأسه، وكانغماسه في ماء واستظلاله بمحمل وإن مس رأسه".
تؤكد فتوى دائرة الإفتاء أن حمل الشمسية واستخدامها للاستظلال جائز للمحرم، طالما أنها لا تغطي الرأس بشكل ملاصق أو مباشر.
هذا يهدف إلى التخفيف على الحجاج والمعتمرين من حرارة الشمس الشديدة أو الأمطار، مع الحفاظ على مقصود الإحرام الذي يتجنب تغطية الرأس المباشرة.
