صورة تعبيرية لتنظيف المنازل
توجه حكومي لإقرار نظام ترخيص شركات تنظيف المنازل في الأردن لعام 2025
- يعطي النظام وزير العمل صلاحيات متعددة
تتجه الحكومة لإقرار "نظام ترخيص شركات خدمة تنظيف المنازل لسنة 2025" (رابط)، وذلك بحسب ما نشر على موقع ديوان التشريع والرأي، بهدف تنظيم هذا القطاع الحيوي، وضبط سوق العمل، وتعزيز حقوق العاملات وطالبي الخدمة على حد سواء.
ويستند النظام المقترح إلى الفقرة (ج) من المادة (10) من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996، ويتضمن مجموعة من الشروط والمتطلبات الواجب توافرها للحصول على الترخيص أو تجديده، أبرزها:
• تقديم كفالة بنكية بقيمة 75 ألف دينار باسم وزير العمل كضمان لحسن الأداء.
• توفير سكن مناسب للعاملات يخضع للتفتيش من وزارة العمل.
• تقديم شهادة عدم محكومية لمالك الشركة والمفوض بالتوقيع والشركاء، تثبت عدم صدور أحكام جنائية أو قضايا مخلة بالشرف أو الأخلاق العامة.
• حظر استقدام العاملات إلا عبر جهات مرخصة في دول أبرمت معها اتفاقيات أو مذكرات تفاهم مع المملكة.
لجنة تنظيمية ومهام رقابية
ينص النظام على تشكيل لجنة في وزارة العمل تعنى بتنظيم شؤون شركات تنظيف المنازل، تتولى:
• دراسة طلبات الترخيص والتنسيب للوزير بالقرار المناسب.
• متابعة أداء الشركات واقتراح التعديلات التشريعية اللازمة.
• اقتراح إجراءات بحق الشركات المخالفة.
التزامات الشركات المرخصة
يلزم النظام الشركات المرخصة بما يلي:
• توقيع عقود عمل نظامية مع العاملات تتوافق مع قانون العمل.
• شمول العاملات بالضمان الاجتماعي.
• الاحتفاظ بسجلات دقيقة تشمل بيانات العاملات وطالبي الخدمة.
• الإعلان الواضح عن بدل الخدمة.
• توفير زي موحد للعاملات.
• الحفاظ على سرية بيانات العاملات وطالبي الخدمة.
رسوم الترخيص
حدد النظام المقترح الرسوم المستوفاة من الشركات كما يلي:
• 200 دينار عن طلب الحصول على رخصة لأول مرة.
• 100 دينار عن طلب رخصة لفرع جديد للشركة.
• 100 دينار عن طلب تجديد رخصة الشركة أو أحد فروعها.
صلاحيات موسعة لوزير العمل
يعطي النظام وزير العمل صلاحيات متعددة، من بينها:
• تحديد عدد العاملات غير الأردنيات المسموح باستخدامهن لدى كل شركة.
• تحديد قيمة بدل الخدمة الذي تتقاضاه الشركات.
• وقف إصدار رخص جديدة عند الحاجة لضبط سوق العمل.
كما يفرض النظام آليات رقابة صارمة تشمل التفتيش المفاجئ والدوري، ويمنح الوزارة صلاحية اتخاذ إجراءات بحق الشركات المخالفة تبدأ بـ:
1. الإنذار لإزالة المخالفة.
2. الإيقاف المؤقت من شهر إلى ستة أشهر.
3. إلغاء الترخيص ومصادرة الكفالة لتغطية التزامات مثل تصاريح العمل أو تذاكر سفر في حال هروب العاملات.
مهلة لتوفيق الأوضاع
بحسب ما ورد على موقع ديوان التشريع والرأي، تمنح الشركات القائمة والعاملة في القطاع مهلة 180 يوما من تاريخ نفاذ النظام بعد نشره في الجريدة الرسمية، لتوفيق أوضاعها بما يتماشى مع الأحكام الجديدة.
