مرحبا بك في موقع رؤيا الإخباري لتطلع على آخر الأحداث والمستجدات في الأردن والعالم

مجلس النواب

2
مجلس النواب

مجلس النواب يقر مشروع قانون معدل لقانون الطيران المدني

نشر :  
15:43 2025-03-17|
|
اسم المحرر :  
ليندا معايعة
  • العودات: التعديلات التي جاءت بمشروع القانون إنعكاس لاتفاقية شيكاغو للطيران المدني

أقر مجلس النواب، خلال جلسة تشريعية، عقدها اليوم الاثنين، برئاسة رئيس المجلس أحمد الصفدي، وحضور أعضاء في الفريق الحكومي، مشروع قانون معدل لقانون الطيران المدني لسنة 2024.

إلى ذلك، قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية، عبد المنعم العودات، إن التعديلات التي جاءت بمشروع القانون، هي إنعكاس لاتفاقية شيكاغو للطيران المدني، كونها هي من تنظم الالتزامات المترتبة على الدول بهذا الشأن، فضلا عن أنها تطالب بإيجاد هيئة للتحقيق في أي حادث تكون مستقلة عن سلطة الطيران المدني.

وأوضح العودات "هذا هو العنوان الرئيس لتعديل القانون"، مشيرا في الوقت نفسه إلى "أن مشروع القانون أوضح بأن وزارة النقل هي الجهة التي تستظل بها هيئة تنظيم الطيران المدني، بينما بقيت صلاحيات وزير النقل بهذا الشأن، كما هي بلا أي تعديل".

وأكد أن المهم هو "إيجاد هيئة تتمتع بنوع من الحيادية والاستقلالية في التحقيق بالحوادث، وفي الوقت نفسه يكون لها دور رقابي وإشرافي".


وحول إضافة كلمة (الوزير المعني)، قال العودات إن مهمة هذا الوزير، الذي يختاره رئيس الوزراء، هي محددة بالقانون، وتتمثل بالإشراف على لجنة التحقيق، بالإضافة إلى وجوب أن تكون لديه خبرة بجوانب وآلية وعمل التحقيق".

وأوضح أن كلمة (الوزير المعني) "جاءت من أجل الفصل بين الجهة المنفذة، والجهة المشرفة على التحقيق، إذ لا يجوز أن تكون الجهة التي تراقب، هي الجهة التي تشترك في التحقيق"، مؤكدا ضرورة "أن يكون هناك حيادية واسقلالية للجهة التي تحقق في حوادث الطيران، بما يضمن استقلال عملية التحقيق".

وأشار العودات إلى أن التعديلات الجديدة تمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز قطاع الطيران المدني، ورفع معايير السلامة والأمن الجوي وفق أحدث المتطلبات الدولية، ما يعزز ثقة المستثمرين، ويحفز استقطاب شركات الطيران العالمية، الأمر الذي ينعكس إيجابا على الاقتصاد.


من جانبه، قال وزير دولة للشؤون القانونية، فياض القضاة، "إن الأردن صادق على اتفاقية شيكاغو للطيران المدني، وما يترتب عليها من التزامات، والملحق الثالث عشر من الفصل الثالث المتعلق بهذه الاتفاقية".

وأضاف "تشكل الدولة هيئة للتحقيق في حوادث الطيران المدني"، متسائلا "كم حادث طيران يقع في الأردن؟. نحن نتحدث عن الحوادث الخطرة".

وأوضح القضاة "أن التحقيق المقصود، هو تحقيق منفصل عن السلطات القضائية، لهذا فإن الوزير المعني اختير كوسيلة للاستقلالية، وهو من سيكتب تقريره ويرفعه لرئيس الوزراء، أما باقي الحوادث، فإن هيئة الطيران تحقق بها".

وقال القضاة "إن التعديلات جاءت استجابة لتطورات قطاع الطيران العالمي"، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل على تحديث الإطار القانوني لتوفير بيئة تشريعية مرنة، تعزز مكانة الأردن كمركز إقليمي للطيران، مع تحقيق التوازن بين الاستثمار والسلامة الجوية.


بدوره، قال رئيس هيئة تنظيم الطيران المدني، الكابتن هيثم مستو، "إن الطائرات الجاثمة على أرض المطار، تشكل خطرا على سلامة وأمن الطيران"، مضيفا "لا بد من العمل على عدم بقاء الطائرة لأكثر من عام، وإن كان لا يوجد قطع غيار للصيانة، فهناك إمكانية لتخزينها أو ايوائها حتى يتم إزالة صفة (الجاثمة) عنها".

وتابع أن الأسباب الرئيسة لـ"وجود نحو 30 طائرة في مطار الملكة علياء الدولي، هي وصول تلك الطائرات لإجراء الصيانة، حيث بقيت جاثمة أكثر من 30 عاما"، مبينا "لدينا إمكانية تحويل الطائرة من جاثمة إلى طائرة تحت الإيواء، بحسب ما يقدم مالكها لصيانتها".

وعودة إلى مواد "معدل الطيران المدني، فقد وافق النواب، بالأغلبية، على المادة الأولى، بعد إجراء التعديل التالي: "أولا: تعديل 2024، لتصبح 2025. ثانيا: إضافة عبارة (بعد مرور ثلاثين يوما) بعد كلمة (به).

وكانت اللجنة النيابية المشتركة (القانونية والنقل والخدمات العامة)، وافقت على هذه المادة، والعمل به بعد 30 يوما من نشره بالجريدة الرسمية، وليس العمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

يشار إلى أن مشروع القانون المرسل من الحكومة، يقضي ببدء العمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، وهو ما رفضه النواب، وأصروا على العمل به بعد 60 يوما من نشره بالجريدة الرسمية.

وتنص هذه المادة على: "يسمى هذا القانون قانون معدل لقانون الطيران المدني لسنة 2024، ويقرأ مع القانون رقم 41 لسنة 2007، المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديل قانونا واحدا، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية".

ووافقت "المشتركة النيابية" على هذه المادة، بعد إجراء التعديل التالي: "أولا: تعديل 2024، لتصبح 2025. ثانيا: إضافة عبارة (بعد مرور ثلاثين يوما) بعد كلمة (به).
وبذلك خالف "النواب" قرار لجنتهم المتعلق بالعمل به، ليصبح العمل به بعد 60 يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ووافق "النواب"، بالأغلبية، على البند الأول من المادة الثانية من مشروع القانون، والتي تنص على: "تعدل المادة 2 من القانون الأصلي على النحو التالي: أولا: بإضافة تعريف (الوزير المعني) بعد تعريف (الوزير) الوارد في الفقرة أ منها، بالنص التالي: الوزير المعني: الوزير الذي يختاره رئيس الوزراء للقيام بالمهام المحددة له في هذا القانون".

كما وافق على البند الثاني من نفس المادة، والذي ينص على: "بإلغاء المعنى المخصص لتعريف (طائرات الدولة) الوارد في الفقرة أ منها، والاستعاضة عنه بما يلي: طائرات الدولة: الطائرات التي تخدم أغراض الدولة حصرا في المجالات العسكرية والشرطية والجمركية والخدمات الطارئة".

وكانت "النيابية المشتركة: وافقت عليها، بعد إعادة صياغته، ليصبح النص التالي: "الوزير المعني: الوزير الذي يختاره رئيس الوزراء من أصحاب الخبرة للإشراف على لجنة التحقيق التي يختارها من المحققين المختصين المؤهلين والمرخصين للتحقيق في حوادث ووقائع الطيران الخطرة التي تقع في المملكة الأردنية الهاشمية".

وافق مجلس النواب على البند الثالث من المادة الثانية من مشروع القانون، والتي تنص على: "بإضافة تعريف (الطائرة الجاثمة)، بعد تعريف طائرات الدولة الوارد في الفقرة أ منها بالنص التالي: الطائرات الجاثمة: الطائرات المحددة حالاتها بموجب أحكام هذا القانون".

ووافق أيضا على قرار لجنته بخصوص البند الرابع، الذي ينص على: "بإلغاء كلمة (مطار) الواردة في تعريف (مطار طائرات عمودية) الوارد في الفقرة أ منها، والاستعاضة عنها بكلمة (مهبط)".

وبشأن البند الخامس من المادة الثانية من مشروع القانون"، والتي تنص على: "بإضافة تعريف كل من إدارة التحقيق، و(المحقق المسؤول) إلى آخر الفقرة أ منها، بالنصين التاليين: إدارة التحقيق: إدارة التحقيق في الحوادث، والوقائع الخطرة للطيران المدني. المحقق المسؤول: مدير إدارة التحقيق".

وافق مجلس النواب عليه، بعد إعادة صياغته، ليصبح بالنص التالي: "إدارة التحقيق: الوحدة المنشأة في الهيئة من محققين مؤهلين ومعتمدين رسميا للتحقيق في وقائع الطيران المدني غير الخطرة. المحقق المسؤول: الشخص الطبيعي المؤهل فنيا وعلميا والمرخص للتحقيق في حوادث الطيران المدني".

ووافق النواب أيضا على قرار لجنته المتعلق بالبند السادس من نفس المادة والذي ينص على: "بإلغاء نص الفقرة ب منها، والاستعاضة عنه بالنص التالي: ب - لغايات عمليات التحقيق في حوادث الطيران، تعتمد التعاريف المتعلقة بالحوادث والوقائع الخطرة للطيران المدني الواردة في اتفاقية شيكاغو وملاحقها".

 وكان مجلس النواب أحال، في الثاني والعشرين من كانون الثاني 2024، "معدل الطيران المدني" إلى اللجنة النيابية المشتركة (القانونية والنقل والخدمات العامة)، والتي بدورها أقرت، في الثالث عشر من آذار الحالي، مشروع القانون

وجاءت الأسباب الموجبة لـ"معدل الطيران المدني"، لتعزيز الحاكمية المؤسسية بتحديد مهام مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني وتعزيز صلاحيات الجهاز التنفيذي للهيئة، وللسماح لدولة التسجيل بنقل بعض أو كل مهامها أو التزاماتها المتعلقة بالطائرة المشغلة بموجب عقد استئجار أو تشغيل إلى دولة التشغيل، وإعفاء دولة التسجيل من المهام والالتزامات التي تم نقلها.

إلى جانب حوكمة عملية إعداد البرنامج الوطني لأمن الطيران المدني، وتحديد الجهة التي تتولى إعداده واعتماده، وكذلك لإعادة تنظيم إجراءات التحقيق في الحوادث والوقائع الخطرة للطيران المدني بشكل يضمن استقلال عملية التحقيق.

  • مجلس النواب
  • النواب
  • قانون
  • الطيران
  • أحمد الصفدي