مرحبا بك في موقع رؤيا الإخباري لتطلع على آخر الأحداث والمستجدات في الأردن والعالم

1
Image 1 from gallery

قرارات حكومية جديدة في الأردن

نشر :  
19:58 2024-11-30|

قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم السبت برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، الموافقة على مشروع قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2024 تمهيدا لإرساله إلى مجلس الامة للسير باجراءات اقراره .

وتضمن مشروع القانون بنودا بحيث تتواءم مع التعديلات المتوقعة على قانون العمل تسمح برفع مدة إجازة الأمومة من (70) يوما إلى (90) يوما، وبما يضمن صرف بدل الأمومة لها عن (90) يوما بمجرد نفاذ تعديل قانون العمل.

وينسجم مشروع القانون مع رؤية التحديث الاقتصادي؛ كونه يعزز بيئة العمل ومشاركة المرأة الاقتصادية ويزيد من معدلات وفرص الاستثمار والنمو .

وجاء مشروع القانون مواكبة للتعديلات التي طرأت على أنماط العمل الجديدة، بما فيها أنماط العمل المرن بجميع أشكاله، وبما يضمن توسيع مظلة الشمول بأحكام قانون الضمان الاجتماعي والحفاظ على حقوق العمال.

ويهدف مشروع القانون إلى توسيع مظلة الحماية الاجتماعية للمؤمن عليهم من خلال السماح لغير الأردنيين لمن كان لهم اشتراكات إلزامية في الضمان الاجتماعي لا تقل عن 120 اشتراكا، بمن فيهم أبناء الأردنيات، بالانتساب الاختياري وبما يضمن استيفاءهم لشروط استحقاق رواتب الاعتلال والرواتب التقاعدية،.

وبموجب مشروع القانون سيتم إعادة تنظيم أحكام الفصل الخاص بتأمين التعطل عن العمل ضمانا لديمومة صندوق التعطل واستمراريته مع تحقيق الهدف الأساسي الذي أوجد الصندوق من أجله وهو تقديم الدعم المالي للمتعطل عن العمل أثناء فترة تعطله عن العمل دون ربط صرف ذلك البدل بوجود رصيد ادخاري للمتعطل عن العمل مع المحافظة على الحقوق المالية المستحقة بموجب القانون النافذ وفقا للضوابط والأحكام الواردة في ذلك الفصل بحيث يكون حساب الصندوق تكافليا وليس فرديا.

وبموجب المشروع تمت المقاربة بين الرجل والمرأة بالمنافع الممنوحة بموجب القانون، وبما يحقق المزيد من العدالة والإنصاف، وذلك من خلال السماح للرجل الأرمل بتقاضي جزء من راتب زوجته المتوفاة دون شروط، بينما القانون الحالي لا يسمح للرجل الحصول على جزء من راتب زوجته المتوفاة باستثناء العاجزين كليا عن العمل.

وتمت إضافة نص يجيز للأرمل الجمع بين راتبه التقاعدي أو راتبه بسبب الاعتلال أو أجره من العمل ونصيبه من راتب التقاعد أو راتب الاعتلال الذي يؤول إليه من زوجته.

وبموجب المشروع يكون المرجع الطبي لغايات إثبات حالات العجز الطبيعي للعاملين هو المرجع المعتمد لدى المؤسسة من خلال اللجان الطبية التي يتم تشكيلها بموجب القانون .

وقرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام معدل لنظام شركات التمويل لسنة 2024 واعطاء البنك المركزي الأردني رقابة عليها انسجاما مع التعديلات الواردة في رؤية التحديث الاقتصادي فيما يتعلق بتمويل المشاريع وتوفير الفرص التشغيلية .

وتهدف التعديلات إلى حوكمة عمل شركات التمويل، وتعزيز المنظومة التشريعية الناظمة لها، وتوفير إطار مؤسسي يتضمن معايير واضحة وموضوعية لترخيصها وإخضاعها للقوانين والتشريعات الأردنية ورقابة البنك المركزي عليها ؛ بما يلبي احتياجات المستهلكين وحمايتهم من الممارسات غير السليمة في الإقراض والحفاظ على حقوقهم وبما يعزز التمويل المسؤول وفق أفضل المعايير للممارسات المهنية.

وتواكب التعديلات المستجدات والتطورات في قطاع التمويل، وذلك في ضوء المتابعة المستمرة لأثر التشريعات الناظمة له على أرض الواقع.

ويهدف النظام إلى توفير إطار تنظيمي يتميز بالشمول والمرونة، بما يسهم في تحسين تنافسية القطاع ودعم استقراره،

مثلما يوفر قدرا أوسع من المرونة في تطبيق أحكامه على شركات التمويل، مع الأخذ بالاعتبار طبيعة أعمال هذه الشركات وحجمها وبما يمكنها من استمرارية العمل والنمو، وبما يدعم الابتكار وريادة الأعمال.

وقرر مجلس الوزراء صرف معونة الشتاء لجميع الأسر المنتفعة من برامج المعونات الشهرية المتكررة وبرنامج الدعم النقدي الموحد لصندوق المعونة الوطنية مع مخصصات شهر كانون الأول 2024.

ويتم صرف معونة الشتاء لمرة واحدة في كل عام لمساعدة الأسر المنتفعة من برامج المعونات المالية على مواجهة متطلبات الشتاء، وما يترتب عليه من نفقات إضافية على موازنة هذه الأسر.

وشمل قرار صرف معونة الشتاء لهذا العام جميع الأسر المنتفعة من برامج الصندوق ليبلغ عدد الأسر التي ستحصل على معونة الشتاء 235 ألف أسرة، وبتكلفة بلغت قرابة 5ر4 مليون دينار.

يشار إلى أن الحكومة دأبت على صرف معونة الشتاء للمنتفعين من برامج الصندوق منذ عام 2016

وأقر مجلس الوزراء أسس وورقة السياسات المتعلقة بمشاركة المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ومشاركة المراة والشباب والأشخاص وذوي الإعاقة في المشتريات الحكومية لسنة 2024 .

وتهدف الأسس إلى تشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمشاريع الخاصة بالمرأة والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة من خلال منحها أفضليات مختلفة ، بما يسهم في تحسين النشاط الاقتصادي لهذه المشاريع، وتطويرها والتوسع فيها، والتشجيع على إنشائها، وتوفير فرص تشغيلية للأردنيين.

وسيتم بموجب هذه الأسس منح أفضلية سعرية في المشتريات الحكومية للمؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وكذلك للمؤسسات التي فيها فئات المرأة والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة غالبية حصصها .

وتم تكليف لجنة برئاسة مساعد أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين للشؤون الفنية بإعداد الخطة التنفيذية لتنفيذ ما جاء في هذه الأسس التي يبدا العمل بها بعد 6 أشهر من تاريخ القرار، على أن يتم خلال هذه الفترة عكس الأسس على نظام الشراء الإلكتروني الأردني وتدريب المعنيين من العاملين بالشراء الحكومي عليها.