مجلس الوزراء
قرارات مهمة من الحكومة للأردنيين.. تفاصيل
- إقرار نظام التأمين الإلزامي للمركبات لسنة 2024م.
- إقرار المكتب الموحد للتأمين الإلزامي للمركبات لسنة 2024م.
- إقرار نظام صندوق ضمان المؤمن لهم والمستفيدين من عقود التأمين لسنة 2024م.
- الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون المنافسة لسنة 2024م.
- الموافقة على البدء بشراء محصولي القمح والشعير من إنتاج الموسم الزراعي 2023 / 2024م.
- الموافقة على إعفاء نظم مصادر الطاقة المتجددة وأجهزتها ومعداتها وترشيد استهلاك الطاقة ومدخلات إنتاجها المحققة لشروط ومتطلبات المواصفة الفنية من الرسوم الجمركية والضريبة العامة على المبيعات.
- تجديد تعيين الدكتور ظافر الصرايرة رئيسا لهيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها.
أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، نظام التأمين الإلزامي للمركبات لسنة 2024م.
ويأتي النظام لغايات تغطية جميع الأضرار الناجمة عن حوادث المركبات، بما في ذلك الأضرار التي تصيب سائق المركبة المتسببة بالحادث ومالكها، ولوضع حدود لمسؤولية شركة التأمين في التعويض عن هذه الأضرار.
كما يسهم النظام في حسم أي خلاف بين شركات التأمين والمستفيدين من عقد التأمين الإلزامي، وذلك بتحديد الحالات التي يغطيها عقد التأمين، والحالات المستثناة من التغطية التأمينية، والحالات التي يجوز لشركة التأمين الرجوع فيها إلى المؤمن له أو سائق المركبة المتسببة بالحادث.
ويهدف النظام كذلك إلى حماية حقوق الأفراد في التعويض عن الأضرار الجسدية أو المادية التي تتسبب بها مركبة غير أردنية أثناء تواجدها داخل المملكة ولو انتهى عقد تأمينها؛ باعتبارها مؤمنة حكما لدى شركة التأمين ذاتها.
وأقر مجلس الوزراء أيضا نظام المكتب الموحد للتأمين الإلزامي للمركبات لسنة 2024م؛ وذلك لغايات تحديد الأحكام والإجراءات الخاصة بأعمال المكتب الموحد وإدارته تحت رقابة البنك المركزي الأردني وإشرافه عليه، ولتحديد مهام المكتب الموحد والتزاماته وموارده المالية وغير ذلك من شؤونه الإدارية والمالية.
كما أقر المجلس نظام صندوق ضمان المؤمن لهم والمستفيدين من عقود التأمين لسنة 2024م؛ لغايات تحديد أحكام وإجراءات تعويض المؤمن لهم والمستفيدين من عقود التامين في حال صدور قرار بتصفية شركة التأمين، أو عدم كفاية موجوداتها من صندوق المؤمن لهم والمستفيدين من عقود التأمين، ولتحديد الموارد المالية للصندوق وأوجه الصرف منه.
وقرر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون المنافسة لسنة 2024م؛ وأحاله إلى ديوان التشريع والرأي للسير في الإجراءات الدستورية لإصداره حسب الأصول.
ويهدف مشروع القانون إلى ضمان حماية المنافسة الحرة والفعالة في السوق، وتطوير آليات تنفيذها في المملكة من خلال تعزيز الشكل المؤسسي للجهة الإدارية المعنية بتطبيق أحكام القانون، بحيث تصبح مديرية المنافسة بمسمى "دائرة حماية المنافسة" ويديرها مدير عام يعين بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسب الوزير.
كما تنص التعديلات المقترحة على تعزيز دور الجهة الاستشارية من خلال إنشاء "مجلس شؤون المنافسة الاستشاري"، وتعزيز الكشف عن الممارسات المخلة بالمنافسة وغيرها من المقترحات الأخرى.
على صعيد آخر، قرر مجلس الوزراء الموافقة على البدء بشراء محصولي القمح والشعير (بذار ومواني) من إنتاج الموسم الزراعي 2023 / 2024م؛ وذلك على حساب الإتجار المفتوح لدى وزارة الصناعة والتجارة والتموين، وبالتنسيق مع وزارة الزراعة والمؤسسة التعاونية الأردنية وبحسب الآلية المعتمدة خلال السنوات الماضية.
ويأتي القرار استمرارا للسياسة التي تنتهجها الحكومة في دعم المزارعين وتشجيعهم على زيادة المساحات المزروعة من مادتي القمح والشعير لما لهما من أهمية استراتيجية.
وتبعا لذلك، قرر مجلس الوزراء اعتماد أسعار الشراء للقمح والشعير بواقع 500 دينار للطن من قمح البذار، و420 دينارا للطن من قمح المواني، فيما تم اعتماد سعر 420 دينارا للطن من شعير البذار و370 دينارا للطن من شعير المواني.
وتضمن القرار كذلك الموافقة على بيع البذار المحسن من القمح والشعير للموسم الزراعي المقبل 2024/2025م بسعر الشراء، على أن تتحمل الخزينة كلفة عملية الغربلة والتعقيم البالغة 75 دينارا للطن للكميات المتوقع بيعها للمزارعين.
كما تضمن الموافقة على تخصيص مبلغ 29 مليون دينار لشراء الحبوب المتوقع استلامها، والبالغة كميتها التقديرية قرابة 70 ألف طن.
ووافق المجلس كذلك على تشكيل اللجنة المركزية لشراء الحبوب المحلية برئاسة أمين عام وزارة الزراعة، وعضوية مندوبين عن وزارة الزراعة، ووزارة الصناعة والتجارة والتموين، ووزارة المالية، والمركز الوطني للبحوث الزراعية، والمؤسسة التعاونية الأردنية، وديوان المحاسبة، ومنح اللجنة الصلاحية لوضع التعليمات الخاصة بالشراء وتشكيل اللجان الفرعية لهذا الغرض.
وقرر مجلس الوزراء الموافقة على إعفاء نظم مصادر الطاقة المتجددة وأجهزتها ومعداتها وترشيد استهلاك الطاقة ومدخلات إنتاجها المحققة لشروط ومتطلبات المواصفة الفنية التي كانت سارية المفعول بموجب أحكام النظام رقم (13) لسنة 2015م، من الرسوم الجمركية والضريبة العامة على المبيعات المتحققة عليها، لمدة 90 يوما من تاريخ نفاذ أحكام القانون المعدل لقانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة.
على صعيد آخر، قرر مجلس الوزراء تجديد تعيين الدكتور ظافر الصرايرة رئيسا لمجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها.
