مرحبا بك في موقع رؤيا الإخباري لتطلع على آخر الأحداث والمستجدات في الأردن والعالم

إطلاق عيار ناري - تعبيرية

Image 1 from gallery

العقوبة تصل إلى أكثر من ١٠ سنوات.. الأمن يحذر مطلقي العيارات النارية في الأردن

نشر :  
07:18 2024-07-04|
  • تضاعف العقوبة في حال التكرار أو تعدد المجني عليهم

حذرت مديرية الأمن العام من مخاطر ظاهرة اطلاق العيارات النارية خلال المناسبات المختلفة، وما تسببه من خسائر بالأرواح وأضرار في الممتلكات العامة والخاصة.

وقالت مديرية الأمن العام في تغريدة عبر حسابها الرسمي على منصة اكس رصدتها "رؤيا":"يعاقب بالحبس مدة ثلاثة أشهر أو بغرامة مقدارها ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من أطلق عيارا نارياً دون داع، ويصادر ما تم استخدامه من سلاح، ولو كان مرخصاً".


وعنونت المديرية تغريدتها بهاشتاق (#لا_تقتلني_بفرحك)؛ في إشارة منها إلى قيام العديدين بإطلاق الأعيرة النارية خلال الاحتفالات سواء أكانت حفلات الزواج أم فرحا بالنجاح في الثانوية العامة وغيرها.

وحسب المديرية فإن عقوبة مطلق الأعيرة النارية دون داع في القانون الأردني تصل إلى الأشغال الشاقة المؤقتة وأكثر، وفقا للحالة وتوابعها.


ويعاقب القانون على النحو التالي:

  1. يعاقب بالحبس مدة ثلاثة أشهر أو بغرامة مقدارها ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من أطلق عيارا نارياً دون داع ويصادر ما تم استخدامه من سلاح، ولو كان مرخصاً
  2. يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة لكل من تسبب بإيذاء إنسان وليس بقصد
  3. الأشغال الشاقة المؤقتة إذا نتج عن الفعل أي عاهة مستديمة
  4. الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن عشر سنوات إذا نجم عن الفعل وفاة إنسان
  5. تضاعف العقوبة الواردة في الفقرتين في حال التكرار أو تعدد المجني عليهم

ويعاني الأردن من خسائر في الأرواح والممتلكات بشكل دوري نتيجة إقدام البعض على إطلاق الأعيرة النارية خلال المناسبات المختلفة دون مبررات، أو أخذ لاحتياطات السلامة العامة.