مطرقة محكمة ودولارات
القضاء الأردني يرفض تسليم فلسطين متهما بغسل الأموال
- المحكمة قررت عدم توفر شروط التسليم بحق المواطن الأردني
رفضت محكمة صلح جزاء عمان تسليم رجل أعمال أردني ويحمل الجنسية الكندية إلى السلطات الفلسطينية، مطلوبا للتحقيق بقضية غسل أموال في حدود قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الفلسطيني، وذلك لعدم توفر أحد شروط التسليم بحسب اتفاقية الرياض.
وفي شباط/فبراير الماضي وجه قسم الملاحقة العربية في إدارة الشرطة العربية والدولية (الإنتربول)، كتابا للقضاء الأردني يفيد بأن رجل الأعمال صادر بحقه طلب توقيف مؤقت عن تهمة غسل الأموال.
وجاء في قرار المحكمة الذي اطلعت عليه "رؤيا" أن المطلوب تسليمه هو مواطن أردني، والثابت أن المملكة الأردنية الهاشمية ودولة فلسطين قد صادقتا على اتفاقية الرياض للتعاون القضائي لعام 1983، فإن هذه الاتفاقية هي الواجبة التطبيق".
وبالعودة إلى أحكام اتفاقية الرياض للتعاون القضائي فإن البين للمحكمة وباستعراضها لصورة تعميم مذكرة القبض الدولي الصادرة بحق المطلوب تسليمه، صادرة في دعوى التحقيقية - تحقيق نيابة الجرائم الاقتصادية عن تهمة غسل الأموال بحدود قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الفلسطيني، وحيث إن وكيل المطلوب تسليمه قدم ضمن مذكرته صورة طبق الأصل عن الأحكام الصادرة في القضية المقامة ضد موكله في فلسطين، ومفادها بأن تلك الدعوى تم وقف السير فيها. وجرى الطعن بذلك الحكم استئنافاً لدى محكمة استئناف القدس، التي قررت بناء على طلب ممثل النيابة العامة إسقاط الطعن الاستئنافي، كون ممثل النيابة العامة أبدى أن قرار وقف السير لا يقبل الطعن، وأنه يرغب بمراجعة محكمة الدرجة الأولى للتقدم بطلب الرجوع عن قرار الوقف".
وقررت المحكمة "عدم توفر شروط التسليم بحق المواطن الأردني لانتفاء الشروط الواجب توافرها في طلب التسليم وفقا لاتفاقية الرياض للتعاون القضائي".