مرحبا بك في موقع رؤيا الإخباري لتطلع على آخر الأحداث والمستجدات في الأردن والعالم

صورة تعبر عن أطراف رضيع

1
Image 1 from gallery

"القتل العمد" بحق أب أحرق أطراف رضيعته بماء مغلي في إربد

نشر :  
19:54 2024-05-16|
  • الطب الشرعي: وفاة الرضيعة بحروق سلقية وكدمات في الرأس

وجه مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار، بحق أب قام بـ "تغطيس" أطراف رضيعته السفلية "قدميها" بطنجرة بها ماء مغلي، وقام بإخراج أطراف الرضيعة من الوعاء.


ولفظت الرضيعة أنفاسها الأخيرة، أمس الأربعاء، بعد مرور 14 يومًا على علاجها بالمستشفى، بحسب بيان صادر عن الأمن العام.

وكانت مديرية الأمن العام أعلنت، في وقت سابق، عن وفاة الرضيعة التي أدخلت المستشفى يوم 30 من نيسان/ ابريل الماضي، وجرى على الفور التحرّك للمستشفى من قبل إدارة حماية الأسرة.

حروق سلقية وكدمات

وكشف الطب الشرعي في إربد عند تشريح جثة الرضيعة (11 شهرا)، وجود كدمات واسعة على فروة الرأس، فيما لم يرصد كدمات على العنق أو منطقة الصدر.

وعلل الطب الشرعي سبب الوفاة بـ" الحروق السلقية" ومضاعفاتها، فضلا بسبب كدمات في الرأس نتج الإصابة الرضية.

وقرر المدعي العام توقيف الأب بتهمة القتل 15 يوما قابلة للتجديد على ذمة القضية بعد استجوابه بحسب مصدر مقرب من التحقيق.

وقال ذات المصدر لـ"رؤيا" أن والدة الرضيعة وأقارب لها أسعفوا الرضيعة إلى مستشفى في اربد، بعد إصابتها بانسلاخ وحروق في الأطراف السفلية.

وذكر البيان أن التحقيقات الأولية في الحادثة أفضت أن الحرق الذي تعرّضت له الطفلة كان من قِبل والدها، إذ إنّه وتحت تأثير المشروبات الكحولية قام بحمل الطفلة ووضع قدميها بالمياه الساخنة وهدّد والدتها بعدم إخبار أحد بذلك.

وقبض رجال الأمن العام على والد الطفلة الذي كان متوارياً عن الأنظار بالتنسيق مع البحث الجنائي، وأُبلغ قسم حماية الأسرة والأحداث في محافظة إربد من قِبل المستشفى الذي تتعالج به الطفلة بوفاتها على إثر الإصابة التي تعرّضت لها، بحسب البيان.

قانون العقوبات

ويعاقب بالإعدام على القتل قصدا، بحسب المادة 328 من قانون العقوبات وتعديلاته لسنة 1960:

"1. إذا ارتكب مع سبق الإصرار (القتل العمد).

2. إذا ارتكبت تمهيدا لجناية أو تسهيلا أو تنفيذا لها، أو تسهيلا لفرار المحرضين على تلك الجناية أو فاعليها أو المتدخلين فيها أو للحيلولة بينهم وبين العقاب".