مرحبا بك في موقع رؤيا الإخباري لتطلع على آخر الأحداث والمستجدات في الأردن والعالم

حادث سير

1
حادث سير

تعرف إلى عقوبة مفتعلي حوادث السير في الأردن

نشر :  
14:11 2024-05-15|
  • الأمن العام يجدد تحذير الأردنيين من الاحتيال عبر حوادث السير المفتعلة
  • الأمن يؤكد أن اتباع الإجراءات القانونية هي السبيل لتجنب تلك الأساليب الاحتيالية

جدد الناطق الإعلامي في مديرية الأمن العام تحذيره لجميع السائقين من خطر الوقوع ضحية للاحتيال عبر حوادث السير المفتعلة بأنواعها المختلفة، مثل الدعس والصدم، والتي يمكن تفاديها من خلال اتباع الإجراءات القانونية المعتمدة.

وأكد الناطق الإعلامي في بيان له، الأربعاء، أنه على الرغم من تراجع تلك الظاهرة الجرمية وضبط العديد من المتسببين بها واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، فإنه لا يزال هناك تسجيل لشكاوى بخصوص حوادث مرورية مفتعلة بين الحين والآخر.

وشدد على ضرورة عدم الوقوع في فخ هذا النوع من الاحتيال، وحث السائقين على الالتزام بالإجراءات القانونية المنصوص عليها في حال تعرضهم لأي حادث مروري، وعدم التردد في تقديم الشكوى إذا شكوا في افتعال الحادث، ليتم التحقيق في ذلك من قبل الجهات المختصة في الشرطة.


كما شدد على على ضرورة عدم الانصياع وراء أي شخص يطلب مبالغ مالية بحجة أن عمل الكروكة مكلف أو أن الخطأ المروري واضح ولا داعي لعمل الكروكة وأنه يقبل التعويض .

وبين الناطق الإعلامي الإجراءات الواجب اتباعها عند وقوع حادث مروري، وهي الاتصال مباشرة برقم الطوارئ الموحد (911) والإبلاغ عن الحادث ، وانتظار ضابط التحقيق المروري لعمل المخططات الكروكية للحادث. وفي حال اتفق الأطراف على الصلح فإن ذلك يتم من خلال مندوب الحوادث ويتم توثيق ذلك عبر عمل مخطط كروكي مرفق بالصور والعمل على أرشفة الحادث ويمكن الرجوع إليه في أي وقت لحفظ الحقوق

وأضاف أنه وفي إطار متابعة مثل تلك القضايا وما يرد حولها من معلومات وشكاوى فقد تمكن العاملون في إدارة السير والبحث الجنائي من إلقاء القبض على أحد مفتعلي الحوادث في العاصمة بعد أن تقدم أحد الأشخاص بشكوى بعد شكوكه بتعرضه لحادث مفتعل ،إذ إن التحقيقات أثبتت ذلك وجرت إحالته للقضاء.

وأشار الناطق الإعلامي أن القانون المعدل لقانون العقوبات لسنة 2023 م غلظ عقوبة افتعال الحوادث المرورية ،إذ تنص المادة 26/أ/3 ،من ادعى وقوع حادث مروري ثبت بحكم قضائي أنه مفتعل أو مقصود بغرامة (500) دينار .
*العقوبة :-
-يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عن ستة أشهر أو غرامة لا تقل عن (500) دينار ولا تزيد عن (1000)دينار أو بكلتا العقوبتين وتضاعف العقوبة في حالة التكرار.
- وفي قضايا الابتزاز لجلب منفعة غير مشروعة إذا تعلق الأمر المزعوم بحادث مروري، فإن العقوبة هي الحبس سنتان والغرامة 50 دينارا.

  • الأمن العام
  • الحوادث
  • الحوادث في الأردن
  • حوادث السير في الاردن